أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-05
![]()
التاريخ: 20-9-2016
![]()
التاريخ: 2-10-2018
![]()
التاريخ: 10-9-2017
![]() |
مسألة : إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة و إن كان الحج ندبيا و لا يلحقه حكم الوصية و يظهر من المحقق القمي قدس سره في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج و هو عمل له أجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة و فيه أنه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثمَّ أوصى أن يجعله عنه بل إنما ملك بالشرط الحج عنه و هذا ليس مالا تملكه الورثة فليس تمليكا و وصية و إنما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة- و كذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان مثلا بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره أو ملكه إياها أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج أو نحوه فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل و إن كان العمل المشروط عليه ندبيا نعم له الخيار عند تخلف الشرط و هذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة .
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|