أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-25
![]()
التاريخ: 10-9-2017
![]()
التاريخ: 10-9-2017
![]()
التاريخ: 2025-04-05
![]() |
من وجب عليه الحج ، لا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا تنعقد الإجارة إلا بعد أن يقضي حجه الذي وجب عليه ، فإذا أتى به ، جاز له بعد ذلك ، أن يحج عن غيره ، سواء وجبت عليه ، واستقرت ، أو وجبت ، ولم تستقر ، وكان متمكنا من المضي ، ثم فرّط ، فأمّا إن وجبت عليه الحجّة ، ولم يفرّط في المضي ، ثم حدث ما يمنعه من المضي ، ولم يتمكن منه ، ثمّ لم يقدر على الحج فيما بعده ، ولا حصلت له شرائطه ، فإنّه يجوز له أن يحج عن غيره ، لأنّه لم تستقر في ذمته ، فأمّا من استقرت حجة الإسلام في ذمته ، بأن فرّط فيها ، فلا يجوز ان يحج عن غيره ، سواء افتقر فيما بعد ، أو لم يفتقر ، تمكن من المضي ، أو لم يتمكن. فأمّا من لم يجب عليه، ولم يتمكن من الحج، ولا حصلت له شرائطه، يجوز له أن يحج عن غيره، فإن تمكن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحج عن نفسه.
وينبغي لمن يحج عن غيره، أن يذكره في المواضع كلّها باللفظ، مندوبا لا وجوبا، فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو لغوب، فأجر فلان بن فلان، وآجرني في نيابتي عنه. وكذلك يذكره عند التلبية، والطواف، والسعي، والموقفين، وعند الذبح، وعند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع باللفظ، وكانت نيته الحج عنه، ونوى ذلك بقلبه، دون لسانه، فقد أجزأ ذلك.
ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا، فليس له أن يحج عنه مفردا، ولا قارنا، فإن حج عنه كذلك، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة، ان كانت الحجة المستأجر لها غير معيّنة بزمان، بل كانت الإجارة في الذمة غير مقيدة بزمان، فإن كانت مقيدة بزمان، انفسخت الإجارة، ووجب عليه ردّ جميع الأجرة، وكان المستأجر بالخيار، بين أن يستأجره هو أو غيره.
وإن أمره أن يحج عنه مفردا، أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنّه يعدل إلى ما هو الأفضل، هكذا رواية أصحابنا (1) وفتياهم.
وتحقيق ذلك ، انّ من كان فرضه التمتع ، فحج عنه قارنا ، أو مفردا ، فإنّه لا يجزيه ، ومن كان فرضه القران ، أو الإفراد ، فحج عنه متمتعا ، فإنّه لا يجزيه إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام ، فحينئذ يصح إطلاق القول ، والعمل بالرواية ، ويدل على هذا التحرير ، قولهم : وإن أمره أن يحج عنه مفردا ، أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنّه يعدل إلى ما هو أفضل ، فلو لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام بحسب فرضه ، وحاله ، وتكليفه ، لما كان التمتع أفضل ، بل كان إن كان فرضه التمتع ، فهو الواجب ، لا يجوز سواه ، وليس لدخول (أفضل) معنى ، لأنّ أفعل ، لا يدخل إلا في أمرين ، يشتركان ثمّ يزيد أحدهما على الآخر ، وكذلك لو كان فرضه القران ، أو الإفراد ، لما كان التمتع أفضل ، بل لا يجوز له التمتع ، فكيف يقال أفضل ، فيخص إطلاق القول ، والأخبار بالأدلة ، لأنّ العموم قد يخصّ بالأدلة ، بغير خلاف.
ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن تلك الطريق إلى طريق آخر.
وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه.
وإن جعل الأمر في ذلك إليه، ووكله إليه، إمّا بنفسه، أو يستأجر عنه، ويكون وكيلا له في عقد الإجارة مع غيره، جاز ذلك.
فاما ان أمره أن يستأجر له، من يحج عنه فلا يجوز للمأمور أن يحجّ عن الآمر وإذا أخذ حجّة عن غيره، وكانت معينة بسنة معلومة، فلا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى لتلك السنة، لأنّ الإجارة معينة بزمان، فلا يصح أن يعمل فيه عملا لغير المستأجر، لأنّ منافعه قد استحقت عليه في ذلك الزمان، فإن خالف وخرج الزمان، والسنة المعينة، ولم يحرم، انفسخت الإجارة، لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات، وإن أخذ حجة، ليحج في غير تلك السنة، فلا بأس.
وإن كانت الحجة في الذمة، لا معيّنة بزمان، بأن يقول استأجرتك على أن تحج عني، صح العقد، واقتضى التعجيل، في هذا العام.
وإن شرط التأجيل إلى عام، أو عامين، جاز، فإذا وقع مطلقا، فانقضت السنة قبل فعل الحج، لم تبطل الإجارة، ولا ينفسخ العقد، لأنّ الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير، وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة، لمكان التأخير، فإذا أحرم في السنة الثانية، كان إحرامه صحيحا عمّن استأجره.
_________________
(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|