المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



السحر  
  
568   08:24 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 299
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف السين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 496
التاريخ: 25-9-2016 431
التاريخ: 25-9-2016 455
التاريخ: 25-9-2016 532

قد عرّف السحر في اللغة تارة بما لطف مأخذه ودق، وأخرى بأنه صرف الشي‌ء عن وجهه، وثالثة بأنه الخدع، ورابعة بأنه إخراج الباطل بصورة الحق وغير ذلك، واختلفت كلمات الفقهاء في تعريفه أيضا، فعرفه عدة بأنه كلام أو كتابة أو رقية تؤثر في المسحور، ومقتضاه اعتبار وجود مسحور وحصول الإضرار به في تحقق مفهومه، ويفهم من آخرين عدم توقفه على المسحور فضلا عن الإضرار، وذكر ثالث انه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية، وذكر في البحار: أنه في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع وهذا منقول عن الفخر أيضا في تفسيره الكبير.

ويحتمل ان يكون هذا هو مراد الأكثر من عنوان السحر، وإن أفاد كلام بعضهم كونه مغايرا له أو أخص، فالأولى أن يكون هذا ملاك البحث، ولا ينافي ذلك كون موضوع الحرمة الثابتة في الكتاب والسنة أو بالإجماع والضرورة، أخص من ذلك، فيكون كل ما ذكروه في بيان حقيقته من الأمور التالية من مصاديق هذا العنوان.

فمنها ان السحر كلام يتكلم به الشخص أو يكتبه أو رقية أو عقد أو أقسام أو عزائم أو تدخين أو تصوير أو نفث أو تصفية نفس أو عمل شي‌ء، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة- ومنها أن السحر استخدام الملائكة واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب واستحضارهم وتلبيسهم ببدن الصبي وكشف الغائبات عن لسانه- ومنها أن السحر استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية أو بالاستعانة بالفلكيات أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية أو بالاستغاثة على الأرواح الساذجة- ومنها ان السحر هو النيرنجات أي إظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين، والاستعانة لخواص الأجسام السفلية، والنسب الرياضية كاستخدام الأجنة مؤمنيهم وكفارهم والشياطين- ومنها انه كإحضار الغائب وفتح الحصون أو إحداث حبّ مفرط في الشخص بالنسبة لشخص أو لشي‌ء أخر، أو بغض مفرط كذلك أو عقد رجل أو امرأة أو إيجاد التفرقة بين المرأة وزوجه وغير ذلك مما ذكروا.

ثم إن ما يستفاد من الكتاب والسنة أو الإجماع أو الضرورة المدعاة في كلام البعض، حرمة السحر في الجملة مع ما عرفت من الإجمال في تشخيص موضوعه، وحينئذ فلا يبعد القول بأن الحرام ما كان منه سببا لانحراف اعتقاد المسلمين، أو كان فيه إهانة على المقدسات الدينية، أو إضرار على نفس محترمة من إنسان أو جن أو ملك، أو كان فيه تسبب لإبطال حق أو إحقاق باطل أو إيقاع في إثم وعصيان وما أشبه ذلك.

وأما الشعبذة بفتح الشين والدال المعجمة والمهملة فهي خفة في اليد وحركة سريعة بوسيلة بعض الأعضاء، توجب انتقال حس الناظر من الشي‌ء إلى شبهة فهي كالسحر تري الشي‌ء للعين بغير ما هو عليه، وقد ذكرت في الفقه ووقع البحث عنها من الأصحاب وذكر العلامة الأنصاري (قدس سره) في المكاسب أنها حرام للإجماع ولكونه من الباطل ولدخوله في مفهوم السحر، لكن الجميع مخدوش والتفصيل في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.