أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 20-9-2016
![]()
التاريخ: 20-9-2016
![]()
التاريخ: 20-9-2016
![]() |
المعنى : معنى القاعدة هو أنّه إذا احتمل الضرر في عمل من الأعمال يجب دفعه (بحصول المؤمّن) والمراد من الضرر هنا هو الضرر الأخروي (العقاب) لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر الذي كان ما دون العقاب، أضف الى ذلك أنّ الضرر الأخروي هو المتيقن.
و لا يخفى أنّ موارد القاعدة هي الشبهات الحكميّة قبل الفحص فيجب على المكلف الفحص حتى اليأس، وبعد ذلك ينتهي الأمر إلى الأصول العمليّة، فالقاعدة بحسب الحقيقة هي قاعدة وجوب الفحص، كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه :
قد استقل (العقل) بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه فإنّهما بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما قبيحان بشهادة الوجدان. ولا يخفى أنّه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل «1».
ومن هنا يتبيّن الفرق بين مورد القاعدة وأصالتي البراءة والاحتياط فإنّ مورد قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هي الشبهة قبل الفحص ومورد قاعدة البراءة والاحتياط هي الشبهة بعد الفحص كما قال سيّدنا الأستاذ:
أنّ احتمال التكليف في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة الحكمية قبل الفحص كان موردا لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل إرشادا إلى تحصيل المؤمّن، ولا مجال فيه لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. (و إن كان الاحتمال) في الشبهة الحكمية. بعد الفحص فيما إذا لم يكن هناك منجز خارجي عن علم إجمالي أو إيجاب احتياط أو غيرهما كان موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا مجال لجريان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل «2».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- لا شك في أنّ العقل السليم يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل مطلقا فحينئذ إذا وقع شخص في معرض الضرر ولم يجتنب عنه وأصبح متضررا كان هذا الشخص مذموما عند العقلاء، وعليه يجب دفع الضرر المحتمل سيّما الضرر الأخروي (العقاب) ويحكم العقل بوجوب دفع ذلك الضرر (العقاب) قطعا.
و يرشدنا إليه قوله تعالى : {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] .
2- الدليل الأصلي : من المعلوم أنّ في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وفي الشبهة الحكميّة كان للحكم دليل معتبر من العلم والحجّة الشرعيّة، وقد حصلت الشبهة نتيجة الإجمال الواقع في المتعلق، فعلى مقتضى الدليل الأصلي لا بدّ من الفحص عند الشبهة وحصول المؤمّن وهذا هو مدلول القاعدة.
ما هو المقصود من الوجوب في القاعدة؟
التحقيق: أنّ وجوب دفع الضرر من المستقلات العقلية وعليه كان الوجوب إرشاديا كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد عدم كون الوجوب هنا نفسيّا ولا غيريّا ولا طريقيا : فتعيّن أن يكون وجوب دفع الضرر المحتمل إرشاديا بمعنى أنّ العقل يحكم ويرشد إلى تحصيل المؤمّن من عقاب مخالفة التكليف الواقعي على تقدير تحققه «3». والأمر كما ذكره.
الشبهة الموضوعيّة : المشهور عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة إلّا في مورد الاستطاعة والديون، لاحتمال المخالفة العملية الكثيرة. ولكن يمكن أن يقال (حسبما استفدناه من سيّدنا الأستاذ) أنّ مقتضى الأصل الأولي هو الفحص ولكن بما أنّ هناك قواعد كثيرة تدلّ على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة كقاعدة الطهارة والحل والسوق فلا يبقى تحت الأصل الأولي إلّا موارد قليلة (كالدماء والفروج) وكيف كان فالموارد معلومة.
فروع :
الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل وجب، وإن لم يتمكن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح عليها «4».
فهذا الحكم يبتني على أساس دفع الضرر المحتمل. ويسانخه ما أفاد المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه في وجوب التيمّم عند الخوف: المدار في ثبوت الضرر هنا وغيره ممّا كان كذلك على علمه أو ظنّه المستفاد من معرفة أو تجربة أو اخبار عارف.
(وذلك) لوجوب دفع الضرر المظنون، وللتعليق على الخوف المتحقّق به في السنّة ومعاقد الإجماعات، بل قد يقال: بتحقّقه مع الشكّ فضلا عن الظن، بل مع الوهم القريب الذي لا يستبعده العقلاء، ولعله لا يخلو من قوّة «5».
الثاني: قال المحقق النائيني رحمه اللّه: إذا أريد من الضرر المحتمل الدنيوي، فلو استقلّ بوجوب دفعه لحكم الشارع على طبقه، بقاعدة الملازمة، فإنّ حكم العقل بذلك واقع في مرتبة علل الأحكام الشرعيّة دون معلولالتها، وما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي،- كما أوضحناه في بعض مباحث القطع- إلّا أنّ استقلال العقل بذلك في غير الأعراض والنفوس والأموال في الجملة ممنوع «6».
الثالث: قال سيّدنا الأستاذ: لا ملازمة بين ارتكاب الحرام وترتّب الضرر الدنيوي، بل ربما تكون فيه المنفعة الدنيويّة، كما في موارد الانتفاع بمال الغير غصبا، نعم يترتّب الضرر الدنيوي على ارتكاب بعض المحرّمات، كأكل الميتة وشرب السمّ «7».
______________
(1) كفاية الأصول: ج 2 ص 179.
(2) مصباح الأصول: ج 2 ص 287.
(3) مصباح الأصول: ج 2 ص 286.
(4) منهاج الصالحين: ج 1 ص 30.
(5) جواهر الكلام: ج 5 ص 110.
(6) أجود التقريرات: ج 2 ص 188.
(7) مصباح الأصول: ج 2 ص 287.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|