أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-08-11
![]()
التاريخ: 20-9-2016
![]() |
من القواعد التي وقعت مورد البحث قاعدة ان الظن في الركعات بحكم العلم والكلام في هذه القاعدة يقع تارة بالنسبة الى الركعتين الاخيرتين واخرى بالنسبة الى الاوليين فهنا فرعان:
أما الفرع الأول فالظاهر عدم الخلاف فيه الا من ابن ادريس على ما نقل عنه والعمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال:
ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فاعد الصلاة «1» وهذه الرواية من حيث الدلالة على المدعى لا اشكال فيها انما الاشكال في سندها فان محمد بن خالد مورد الكلام والاشكال ولكن انا بنينا على اعتبار توثيق المتأخرين والعلامة وثق الرجل مضافا الى توثيق الشيخ ايّاه وقال النجاشي أنه ضعيف الحديث وقال الحر قدّس سرّه وتضعيف النجاشي لحديثه بمعنى انه كثيرا ما يروى عن الضعفاء فلا يلزم ضعفه ولا ضعف حديثه الذي يرويه عن الثقات.
أقول: الانصاف أنه لا مجال للنقاش في اعتبار حديثه وكلام النجاشي لا يدل على عدم كونه ثقة مضافا الى توثيق الشيخ ايّاه فالحق ان الحديث تام سندا ولا يعارض بحديث محمد بن مسلم قال: انّما السهو بين الثلاث والاربع وفي الاثنتين وفي الأربع بتلك المنزلة ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم اربعا واعتدل شكّه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلّم ويصلي ركعتين واربع سجدات وهو جالس فان كان أكثر وهمه الى الأربع تشهد وسلّم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلّم وإن كان أكثر وهمه اثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلّم «2».
فان نسبة الحديث الى الإمام عليه السّلام غير معلوم ومن الممكن ان اجتهاد ابن مسلم كذلك كما أنه لا يعارضه ما عن ابي بصير انه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم اربعا إن كان ذهب وهمك الى الرابعة فصلّ ركعتين واربع سجدات جالسا فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك «3» فان الحديث مرسل.
ومنها النبوي: اذا شك احدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليبن عليه «4» والحديث لا اعتبار به سندا كما هو ظاهر.
ومنها النبوي أيضا : اذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب «5» ومنها ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة وأبو العباس جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس «6» والحديث تام سندا ودلالة على المدعى في الجملة.
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: اذا لم تدر اثنتين صليت أم اربعا ولم يذهب وهمك الى شيء فتشهد وسلّم ثم صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بامّ الكتاب ثم تشهد وتسلّم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صلّيت اربعا كانتا هاتان نافلة «7».
وفي المقام حديث رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل صلّى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه ان رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب «8» وهذه الرواية تعارض حديث البقباق وحيث لا مرجح ولا يميز الأحدث يكون المرجع حديث صفوان فالنتيجة أن الظن في الركعات معتبر بلا فرق بين الركعتين الاخيرتين أو الاوليين وبلا فرق بين الصلوات الواجبة والمندوبة.
إن قلت المستفاد من حديث زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السّلام كان الذي فرض اللّه تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم «9» وجوب الاعادة الّا مع الحفظ واليقين بالاتيان بالأوليين فكيف يكفي الظن.
قلت: اليقين والحفظ في تلك الرواية أخذا من حيث الطريقية لا من حيث كونهما صفة نفسانية ولذا يقوم مقامهما الامارات بل الأصول التنزيلية والمفروض أن الظن في باب الركعات معتبر عند الشارع وأمارة فلا اشكال هذا تمام الكلام في الفرع الأول.
وأما الفرع الثاني: فقد ظهر حكمه مما تقدم في الفرع الأول ولا وجه للإعادة وخلاصة الكلام أن مقتضى حديث صفوان اعتبار الظن في جميع الصلوات وفي جميع الركعات فلاحظ.
هذا كله في الظن في الركعات وأما الظن المتعلق بالافعال فالظاهر عدم اعتباره ولا بد من العمل على طبق القواعد إذ الظن في حد نفسه لا يكون حجة وانما خرجنا عن الأصل الأولي وقلنا باعتباره فيما يتعلق بالركعات للنص الخاص واما الظن المتعلق بالأفعال فلا دليل على اعتباره فالنتيجة ان حكمه حكم الشك.
وربما يقال بأن الظن بالأفعال معتبر كالظن بالركعات واستدل على المدعى بالشهرة وبالنبوي اذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر احرى ذلك الى الصواب فليبن عليه ، وانه لو كان معتبرا في الركعات يكون معتبرا في الأفعال بالاولوية.
ويرد عليه بان الشهرة لا اعتبار بها كما ان النبوي غير معتبر واما الأولوية فهي ممنوعة فان الأمور الشرعية تعبدية ولا مجال لهذه التقريبات فيها.
بقي شيء وهو أنه لو ظن بزيادة ركعة أو أزيد في النافلة فهل تكون النتيجة هو البطلان أم لا الحق هو الثاني اذ المستفاد من النص عدم البطلان النافلة بالزيادة السهوية لاحظ حديثي ابن مسلم والحلبي فلو ظن بالزيادة فبمقتضى اعتبار الظن تتحقق الزيادة وبمقتضى الحديثين المشار اليهما يحكم عليهما بالصحة.
_______________
(1) الوسائل: الباب 15 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل: الباب 10 من أبواب الخلل الحديث 4.
(3) نفس المصدر الحديث 8.
(4) صحيح مسلم، سنن النسائي، عن مستند النراقي ج 7 ص 181.
(5) نفس المصدر.
(6) الوسائل: الباب 7 من أبواب الخلل الحديث 1.
(7) الوسائل: الباب 11 من أبواب الخلل الحديث 1.
(8) الوسائل: الباب 10 من أبواب الخلل الحديث 7.
(9) الوسائل: الباب 1 من أبواب الخلل الحديث 1.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تدعو جامعة دهوك للمشاركة في الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات
|
|
|