المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مورد جريان الاصول العملية  
  
989   08:01 صباحاً   التاريخ: 5-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 18.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

لا شك في جريان الاصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في اصالة الاحتياط او للتعذير عنه كما في اصالة البراء ة، ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضوعية - كالشك في صدور الحديث - او بنحو الشبهة الحكمية - كالشك في حجية الامارة المعلوم وجودها - فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي فنجري البراء ة عن التكليف الواقعي المشكوك ونجري براء ة اخرى عن الحجية اي الحكم الظاهري المشكوك. او تكفي البراء ة الاولى؟.

وبكلمة اخرى ان الاصول العملية هل يختص موردها بالشك في الاحكام الواقعية او يشمل مورد الشك في الاحكام الظاهرية نفسها؟. قد يقال باننا في المثال المذكور نحتاج إلى براء تين اذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز فنحتاج إلى مؤمن عن كل منهما، احدهما: احتمال التكليف الواقعي ولنسمه بالاحتمال البسيط، والآخر: احتمال قيام الحجة عليه، وحيث ان الحجية معناها ابراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الاحكام الظاهرية. فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك يعني احتمال التكليف واقعي متعلق واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته، ولنسم هذا بالاحتمال المركب. وعليه فالبراء ة عن الاحتمال البسيط لا تكفي بل لابد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب ايضا ببراء ة ثانية.

وقد يعترض على ذلك بان الاحكام الظاهرية كما تقدم في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية، فاذا جرت البراء ة عن الحجية المشكوكة وفرض انها كانت ثابتة يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين.

وجواب الاعتراض: ان البراء ة هنا نسبتها إلى الحجية المشكوكة نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي لأنها مترتبة على الشك فيها، فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل، وما تقدم سابقا من التنافي بين الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي ان يفهم في حدود الاحكام الظاهرية العرضية اي التي يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك.

وقد يعترض على اجراء براء ة ثانية بانها لغو إذ بدون اجراء البراء ة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراء ة المؤمنة عن الحجية المشكوكة ومع اجرائها لا حاجة إلى البراء ة الثانية إذ لا يحتمل العقاب الا من ناحية التكليف الواقعي وقد أمن عنه.

والجواب على ذلك: ان احتمال ذات التكليف الواقعي شيء واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها الحجية المشكوكة شيء آخر، والتأمين عن الاول لا يلازم التأمين عن الثاني، ألا ترى ان بإمكان المولى ان يقول للمكلف: كلما احتملت تكليفا وانت تعلم بعدم قيام الحجة عليه فانت في سعة منه، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه فاحتط بشأنه. ولكن التحقيق مع ذلك: ان إجراء البراء ة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن اجراء البراءة عن الحجية المشكوكة وذلك بتوضيح ما يلي:

اولا: ان البراء ة عن التكليف الواقعي والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان لان موضوعهما معا الشك في الواقع، خلافا للبراء ة عن الحجية المشكوكة فانها ليست في درجتها كما عرفت.

ثانيا: - ان الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا او لا كما تقدم في محله.

ثالثا: - ان البراء ة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدم.

رابعا: - ان مقتضى المنافاة انها تستلزم عدم الحجية واقعا ونفيها.

خامسا: ان الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي يدل بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة.

وهذا يعني: اننا بأجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة فلا حاجة إلى اصل البراء ة عنها وان كان لا محذور فيه ايضا. ويمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجرى استصحاب الحكم الظاهري لتمامية اركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها في الحكم الواقعي كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فان المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.