أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 26-4-2016
![]()
التاريخ: 26-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
أ : يكره للمحرم النوم على الفراش المصبوغة ، وليس بحرام ، لما رواه أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام، قال : « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء » (1).
ب : يكره الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر ، ويتأكّد في السواد والنوم عليه.
ج : يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة.
د : لبس الثياب المعلمة.
هـ : استعمال الحنّاء للزينة.
و: النقاب للمرأة على إشكال.
ز : دخول الحمّام وتدليك الجسد فيه.
ح : تلبية المنادي ، بل يقول : يا سعد ، لأنّه في مقام التلبية لله تعالى ، فكره لغيره.
ولقول الصادق عليه السلام: « ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى ينقضي إحرامه » قلت : كيف يقول؟ قال : « يقول : يا سعد » (2).
ط : استعمال الرياحين.
__________________
(1) التهذيب 5 : 68 ـ 221.
(2) الكافي 4 : 366 ـ 4 ، التهذيب 5 : 386 ـ 1348.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|