أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 26-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير ، كما جاز للعليل ، لضعف مزاجها ، وقبوله للانفعال بسرعة ، فساغ لها التظليل ، دفعا للحرج الحاصل من تركه ، فأشبهت العليل والنازل.
وروى محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن المحرم يركب القبّة ، فقال : « لا » قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : « نعم » (1).
وكذا الصبي يجوز له التظليل ، لما قلناه في المرأة.
ولما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » (2).
قال الشيخ : قد رخص للنساء في التظليل ، وتركه أفضل على كلّ حال (3).
__________________
(1) التهذيب 5 : 312 ـ 1070.
(2) الفقيه 2 : 226 ـ 1064 ، التهذيب 5 : 312 ـ 1071.
(3) النهاية : 221 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 321.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|