أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 19-4-2016
![]()
التاريخ: 19-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]() |
لو أمسك محرم صيدا فذبحه محرم آخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، لأنّه بالإمساك أعانه حقيقة أكثر من إعانة الدالّ ، ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء ، ولو كان أحدهما محلا والآخر محرما ، تضاعف الفداء على المحرم خاصّة.
ولو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحلّ ، ضمنه المحرم خاصّة ، ولا شيء على المحلّ ، لأنّه لم يهتك حرمه الإحرام ولا الحرم.
وقال الشافعي : إذا أمسكه محرم وقتله محرم آخر ، وجب جزاء واحد ، وعلى من يجب؟ وجهان ، أحدهما : على الذابح ، والآخر : عليهما (1).
ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه.
ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه.
ولو نفّر طائرا عن بيضة احتضنها ففسدت ، فعليه القيمة.
ولو أخذ بيضة دجاجة فأحضنها صيدا ففسد بيضة ، أو لم يحضنه ، ضمنه ، لأنّ الظاهر أنّ الفساد نشأ من ضمّ بيض الدجاجة إلى بيضه.
ولو أخذ بيض صيد وأحضنها دجاجة ، فهي في ضمانه إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعا ، حتى لو خرج ومات قبل الامتناع ، لزمه مثله من النّعم.
ولو حلب لبن صيد ، ضمنه ـ وبه قال بعض الشافعية (2) ـ لأنّه مأكول انفصل من الصيد ، فأشبه البيض.
وقال بعض الشافعية : اللبن غير مضمون ، بخلاف البيض ، لأنّه يخلق منه مثله (3).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 313 و 437.
(2 و 3) فتح العزيز 7 : 487 ، المجموع 7 : 319.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|