أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 27-12-2015
![]()
التاريخ: 27-12-2015
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]() |
الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجباً وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسحت ، وان لم يمكن وأمكنه إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه ، أو يغمسه في الماء وجب ، لأنّ غسل موضع الفرض ممكن ، فلا يجزي المسح على الحائل.
وإن لم يمكنه مسح عليها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، لأنّ عليا عليه السلام قال : « انكسرت إحدى زنديّ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك ـ فأمرني أن أمسح على الجبائر » (1) والزند عظم الذراع.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » (2) ولأنّه في محل الضرورة ، فكان أولى بالجواز من التيمم.
__________________
1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 215 / 657 ، سنن الدارقطني 1 : 226 / 3 ، سنن البيهقي 1 : 228.
2 ـ التهذيب 1 : 363 / 1100.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|