أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
![]()
التاريخ: 11-1-2016
![]()
التاريخ: 2-12-2015
![]()
التاريخ: 3-12-2015
![]() |
لو نجس أحد الثوبين واشتبه طرحهما وصلّى في غيرهما ، لأن المشتبه بالنجس كالنجس في وجوب الامتناع منه ، لعدم العلم بالشرط الذي هو الطهارة فيه.
ولو لم يجد غيرهما لعلمائنا قولان :
النزع وأن يصلّي عريانا (1) ـ وبه قال أبو ثور ، والمزني (2) ـ كالأواني النجسة.
قال ابن إدريس : لا يجوز له أن يشرع في صلاة يشك في صحتها ، والعلم بأنّه صلّى في ثوب طاهر بعد صلاته فيهما غير نافع ، لأنّ الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلا يكون متأخرا عنه (3).
وليس بجيّد ، فإن الفرق واقع بين الثياب والأواني لعدم تمكنه من استعمالها ، وينجس به في الحال وفيما بعد ، والثوب النجس قد تباح الصلاة فيه إذا لم يجد غيره ، بخلاف الماء النجس ، والشك ممنوع فإن ستر العورة شرط وهو متمكن منه بفعل صلاتين فتجبان معا ، وليس اليقين بالطهارة شرطا ، بل عدم العلم بالنجاسة ، وهو حاصل في الثوبين.
والوجه لو سلّم مقارنته فإنه مقارن هنا ، لأنّ المقتضي لوجوبهما تحصيل ستر العورة ، كما أنّ المأمور بالصلاة يجب عليه الوضوء لتوقفها عليه ، وإن كانت الصلاة متأخرة لأنه ليس وجه وجوب الوضوء الصلاة بل التمكن منها ، وكونها لا تتم إلاّ به.
الثاني : أن يصلّي في كلّ ثوب بعدد النجس ويزيد واحدة (4) وهو الأقوى عندي ـ وبه قال أحمد، وابن الماجشون (5) ـ لأنه تمكن من أداء الصلاة في ثوب طاهر بيقين فيجب ، كما لو اشتبه الطهور بالطاهر ، وكما لو نسي صلاة من يوم.
ولما رواه صفوان بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : « يصلّي فيهما جميعا » (6).
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يتحرى فيهما كالقبلة (7).
والفرق مشقة اعتبار اليقين في القبلة لكثرة الاشتباه فيها ، ولأنّ الاشتباه في الثوبين حصل بالتفريط لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله ، ولا يمكنه ذلك في القبلة ، ولأنّ القبلة عليها أدلة من النجوم ، والشمس ، والقمر ، وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلاّ وهما ضعيفا بخلاف الثياب.
فروع :
أ ـ لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين صلّى في المتيقن ، لأنّ وجه الوجوب وهو التمكن من الصلاة في ثوب طاهر موجود في الثوب فيتعين.
ب ـ لو لم يعلم عدد النجس صلّى فيما يتيقن أنه صلّى في ثوب طاهر ، فإن كثر ذلك وشق فالوجه : التحري دفعا للمشقة.
ج ـ لو ضاق الوقت عن الصلاة في الجميع صلّى فيما يحتمله الوقت وإن كانت واحدة ، ويتخير في الساقطة والمأتي بها إذا لم يتغلب عنده النجس.
د ـ لو أداه اجتهاده إلى نجاسة أحدهما فإن كان لأمارة فالوجه : لزوم الصلاة فيه مع ضيق الوقت ، ويحتمل مع اتساعه تعدد الصلاة.
والشافعي جوّز التحري فأوجب الصلاة فيه مطلقا ولا إعادة عليه ، فلو غسل الثوب الآخر فصلّى فيه صحت صلاته (8).
ولو جمع بين المغسول والطاهر بالتحري والاجتهاد ، ثم صلّى فيهما لم تصح عندنا ، لأنّ المشتبه بالنجس كالمتيقن نجاسته في المنع.
واختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : لا تصح ، لأنه قد تيقن حصول النجاسة ولم يتيقن زوالها لأنّ الذي غسله يحتمل أن يكون هو الطاهر.
وقال آخرون : تصح ، لأن المغسول طاهر قطعا ، والآخر طاهر اجتهادا ، فيجري مجرى اليقين ، ولهذا يصح أن يصلّي فيه (9). وهو ممنوع.
هـ ـ لو لم يغلب على ظنّه طهارة أحد الثوبين صلّى في كلّ منهما منفردا على ما اخترناه ، وعريانا على قول بعض علمائنا (10). وبه قال الشافعي ، لكنه أوجب الإعادة خلافا لنا ، لأنّ معه ثوبا طاهرا بيقين ، قال : ولا يجوز أن يصلّي في كل منهما لأنّه يؤدي الى أن يصلّي بنجاسة متيقنة وهو حرام (11).
ونحن لا نوجب الإعادة لو قلنا بنزعهما ، لأنّه فعل المأمور به شرعا فيخرج عن العهدة.
وتحريم الصلاة في الثوب النجس لا يستلزم تحريمها في المشتبه لاستدراك مصلحة الصلاة في الثوب الطاهر.
و ـ لو اشتبه الثوبان ـ ولا ظنّ ـ ومعه من الماء ما يغسل أحدهما ، لزمه عندنا تحصيلا ليقين الطهارة. وهو أظهر مذهبي الشافعي ، وفي الآخر : لا يجب ، لأن الثوب الذي يريد غسله لا يعلم نجاسته ، ولا يمكن أن يؤمر بغسل ما لا يعلم نجاسته (12). والثانية ممنوعة.
ز ـ لو اشتبه الثوبان ومعه ثالث طاهر بيقين لم يجز له الاجتهاد عندنا ، ويصلّي في الطاهر ، وهو ظاهر. وللشافعي وجهان (13). وكذا لو قدر على غسل أحدهما منع من الاجتهاد. وللشافعي وجهان (14).
ح ـ لو تلف أحد الثوبين لم يجتهد عندنا ، وهو ظاهر على مذهبنا.
وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، إذ المقصود من الاجتهاد معرفة الطاهر من النجس بالتمييز بينهما وقد تعذر ، وثبوته لتمكنه من التوصل إلى معرفة صفة الباقي من طهارة أو نجاسة بأمارات تدله عليه (15).
إذا ثبت المنع من الاجتهاد فما ذا يصنع؟ يحتمل وجهان : الصلاة فيه وإعادتها عريانا ، لأنه إن كان طاهرا حصل بالصلاة فيه الصلاة في ثوب طاهر ، وهو المأمور به فيخرج عن العهدة ، وإن كان نجسا أجزأته الصلاة عاريا.
والصلاة عاريا خاصة ، لأصالة البراءة السالم عن معارضة اليقين بالصلاة في ثوب طاهر مع التعذر بخلاف الثوبين ، وكذا لو انصب أحد المشتبهين بالمضاف احتمل استعمال الآخر مع التيمم ، والاكتفاء بالتيمم.
ط ـ لو غسل أحدهما من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه ، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني : له أن يصلّي في الآخر (16).
ي ـ لو خفي موضع النجاسة من الثوب الواحد غسل الثوب كلّه ولم يجز التحري ، وهو مذهب الشافعي أيضا (17) خلافا له في الثوبين.
__________________
(1) قال به ابن إدريس في السرائر : 37 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 24.
(2) المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82.
(3) السرائر : 37.
(4) قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 90 ـ 91 ، والخلاف 1 : 481 المسألة 224 ، والنهاية : 55 ، والمحقق في المعتبر : 121.
(5) المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82 ، بلغة السالك 1 : 33.
(6) الفقيه 1 : 161 ـ 757 ، التهذيب 2 : 225 ـ 887.
(7) المجموع 3 : 144 ، فتح العزيز 4 : 21 ، مختصر المزني : 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82.
(8) المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 18 ـ 19.
(9) المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 20 ـ 21 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.
(10) السرائر : 37.
(11) المجموع 3 : 144 ، فتح العزيز 4 : 21 و 104.
(12) المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 21.
(13) المجموع 3 : 144.
(14) المجموع 3 : 144.
(15) المجموع 3 : 146.
(16) المجموع 3 : 146.
(17) المجموع 3 : 143 ، مختصر المزني : 18 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، المغني 1 : 766 ، كفاية الأخيار 1 : 56.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|