أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-12
![]()
التاريخ: 2024-07-07
![]()
التاريخ: 2024-10-06
![]()
التاريخ: 2024-07-03
![]() |
متى عبث [المحرم] بذكره، حتى أمنى، فانّ الواجب عليه الكفارة، وهي بدنة، فحسب، ولا يفسد حجه، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي، في نهايته: حكمه حكم من جامع، على السواء (1) وقد رجع عن هذا، في استبصاره (2) ومسائل خلافه (3)، وهو الصحيح، لأنّ الأصل براءة الذمة، والكفارة مجمع عليها، وما زاد على ذلك، يحتاج إلى دليل شرعي.
ومن نظر إلى غير أهله، فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة.
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى، لم يكن عليه شيء، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى، فإنّه يلزمه الكفارة، وهي بدنة.
فإن مسّها بشهوة، كان عليه دم بدنة، إذا أنزل، وإن لم ينزل، فدم شاة، وإن مسّها من غير شهوة، لم يكن عليه شيء، أمنى أو لم يمن.
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة، كان عليه دم شاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور.
ومن لاعب امرأته، فأمنى من غير جماع، كان عليه بدنة.
ومن تسمّع لكلام امرأة، أو استمع على من يجامع، من غير رؤية لهما، فأمنى، لم يكن عليه شيء.
ولا بأس أن يقبّل الرجل امّه وهو محرم.
_________________
(1) النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(2) الإستبصار: كتاب الحج، الباب 119، ح 3.
(3) لم نجد المسألة فيما بأيدينا من كتاب الخلاف.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|