أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-30
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-11-04
![]() |
الأنفال هي جمع نفل ، ونفل يقال بسكون الفاء وفتحها ، وهو الزيادة ، وهي كل أرض خربة باد أهلها ، إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، وكل أرض ميتة خربة لم يجر عليها ملك لأحد ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، الإيجاف : السير السريع ، أو أسلمها أهلها طوعا بغير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام التي ليست في أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض ، والمعادن التي في بطون الأودية ، التي هي ملكه ، وكذلك رءوس الجبال ، فأمّا ما كان من ذلك في أرض المسلمين ، ويد مسلم عليه ، فلا يستحقه عليه السلام ، بل ذلك في الأرض المفتتحة عنوة ، والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له ، والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم ، لا على وجه الغصب ، وميراث من لا وارث له ومن الغنائم قبل أن تقسّم ، الجارية الرائعة الحسناء ، والفرس الجواد ـ وقال بعض أصحابنا في كتاب له : الفرس الفاره ، وأهل اللغة يأبون هذا ، ويقولون : إنّ الفرس لا يقال له فاره ، بل يقال فرس جواد ، وحمار فاره ـ والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك ، من الدرع الحصينة ، والسيف القاطع ، مما لا نظير له ، من رقيق ، أو متاع ، ما لم يجحف بالغانمين.
وإذا قاتل قوم أهل حرب بغير أمر الإمام ، فغنموا ، كانت الغنيمة خاصّة للإمام ، دون غيره ، فجميع ما ذكرناه ، كان للنبي عليه السلام خاصّة ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة ، في كل عصر ، لأجل المقام لا وراثة ، فلا يجوز لأحد التصرّف في شيء من ذلك ، إلا بإذنه ، فمن تصرّف في شيء من ذلك بغير اذنه ، كان غاصبا ، وما يحصل منه من الفوائد والنماء للإمام ، دون غيره.
ومتى تصرّف في شيء منه بأمر الإمام وبإباحته ، أو بضمانه ، وقبالته ، كان عليه أن يؤدّي ما يصالحه الإمام عليه ، من نصف ، أو ثلث ، أو ما تقرر بينهما ، والباقي له ، وكل منهما تجب عليه الزكاة ، إذا بلغت حصته النصاب.
هذا إذا كان في حال ظهور الإمام ، وانبساط يده ، فأمّا في حال الغيبة وزمانها واستتاره عليه السلام ، من أعدائه ، خوفا على نفسه ، فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ، مما يتعلق بالأخماس وغيرها ، مما لا بدّ لهم ، من المناكح ، والمتاجر ـ والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم السلام ويتجر في ذلك ، ولا يتوهم متوهم ، أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا ، لا يخرج منه الخمس ، فليحصّل ما قلناه ، فربما اشتبه ـ والمساكن ، فأمّا ما عدا الثلاثة الأشياء ، فلا يجوز التصرف فيه على حال.
وما يستحقونه من الأخماس ، في الكنوز ، والمعادن ، والأرباح ، والمكاسب ، والزراعات ، الفاضلة عن مئونة السنة ، وغير ذلك في حال الغيبة ، فقد اختلفت أقوال الشيعة الإمامية في ذلك ، وليس فيه نص معيّن ، فقال بعضهم : إنّه جار في حال الاستتار ، مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر والمساكن ، وهذا لا يجوز العمل عليه ، ولا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، لأنّه ضد الدليل ، ونقيض الاحتياط ، وأصول المذهب ، وتصرّف في مال الغير ، بغير اذن قاطع.
وقال قوم : إنّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا ، فإذا حضرته الوفاة ، وصى به إلى من يثق بديانته ، من إخوانه ، ليسلم إلى صاحب الأمر ، إذا ظهر ، ويوصى به ، كما وصّي إليه إلى أن يصل إلى صاحبه عليه السلام وقال قوم : يجب دفنه ، لأنّ الأرضين تخرج ما فيها ، عند قيام القائم ، مهدي الأنام عليه السلام ، واعتمد في ذلك على خبر واحد.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : والأولى عندي الوصية به ، والوديعة ، ولا يجوز دفنه ، لأنّه لا دليل عليه.
وقال قوم : يجب أن يقسّم الخمس ، ستة أقسام ، فثلاثة أقسام للإمام ، يدفن أو يودع من يوثق بأمانته ، والثلاثة الأقسام الأخر ، تفرّق على مستحقيها ، من أيتام بني هاشم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، لأنّهم المستحقون لها ، وهم ظاهرون ، وعلى هذا يجب أن يكون العمل والاعتماد والفتيا ، لأنّ مستحقها ظاهر ، وانّما المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ، فهو مثل الزكاة ، في أنّه يجوز تفرقتها ، وإن كان الذي يجبي الصدقات ويتولّاها ليس بظاهر ، فأمّا القول الأول فلا يجوز العمل به على حال.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : هذا الذي اخترناه ، وحقّقناه ، وأفتينا به ، هو الذي يقتضيه الدين ، وأصول المذهب ، وأدلة العقول ، وأدلة الفقه ، وأدلة الاحتياط ، وإليه يذهب ويعوّل عليه ، جميع محققي أصحابنا المصنّفين ، المحصّلين ، الباحثين ، عن مأخذ الشريعة ، وجهابذة الأدلة ، ونقّاد الآثار ، فانّ جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة ، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه ، بغير خلاف بينهم ، ويقولون ما حكيناه. ويذكرون ما شرحناه ، ويصرّحون بأنّه ليس فيه نص معيّن ، فلو كان الخبران الضعيفان صحيحين ، ما كانوا يقولون ليس فيه نص معيّن.
وشيخنا المفيد ، يقول : وإنّما اختلفوا في ذلك ، لعدم ما يلجأ إليه من صريح المقال ، وما سطرناه واخترناه ، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله واختياره في مبسوطة (1) ، وهذا الكتاب ، اللهم آخر ما صنّفه في الفقه ، فإنّه بعد النهاية ، والتهذيب ، والاستبصار ، والجمل والعقود ، ومسائل الخلاف ، وإن كان في جميع كتبه هذا اختياره ، وفتواه ، واعتقاده ، مع اختلاف عباراته في كتبه ، وتصنيفاته ، وإن كان المعنى واحدا ، وقد أفتى فتيا صريحة ، في جواب المسائل الحائريات ، فقال له السائل : وعن رجل وجد كنزا ، لم يجد من يستحق الخمس منه ، ولا من يحمله إليه ، ما يصنع به؟ فقال : الجواب ، الخمس نصفه لصاحب الزمان ، يدفنه أو يودعه عند من يثق به ، ويأمره بأن يوصي بذلك إلى أن يصل إلى مستحقه ، والنصف الآخر يقسمه في يتامى آل الرسول ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، فإنّهم موجودون ، وإن خاف من ذلك ، أودع الخمس كلّه ، أو دفنه هذا أخر فتياه رحمه الله ، فلو كان يرى أنّ حقّ صاحب الزمان ، يجوز صرفه إلى بني هاشم ، في حال الغيبة ، لما أفتى بما ذكرناه عنه.
والسيد المرتضى رضي الله عنه أفتى في المسائل الموصليات الثانية الفقهية ، وهي المسألة الثلاثون فقال : والخمس ستة أسهم ، ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول ، وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم الإمام ، والثلاثة الباقية ، ليتامى آل الرسول ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، خاصة ، دون الخلق أجمعين.
وتحقيق هذه المسألة ، انّ إخراج الخمس واجب ، في جميع الغنائم ، والمكاسب ، وكل ما استفيد بالحرب وما استخرج أيضا من المعادن ، والغوص ، والكنوز ، وما فضل من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات ، عن المئونة والكفاية ، وقسمة هذا الخمس ، وتمييز أهله ، هو أن يقسّم على ستّة سهام ، ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول عليهما السلام وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، لأنّ إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه ، هي في المعنى للرسول عليه السلام ، إنّما أضافها إلى ـ نفسه ، تفخيما لشأن الرسول ، وتعظيما ، كإضافة طاعة الرسول عليه السلام إليه تعالى ، وكما أضاف رضاه عليه السلام وأذاه إليه ، جلّت عظمته.
والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول عليه السلام ، له بصريح الكلام ، وهذان السهمان معا للرسول عليه السلام في حياته ، ولخليفته القائم مقامه بعده.
فأمّا المضاف إلى ذي القربى ، فإنّما عنى به ولي الأمر من بعده ، لأنّه القريب إليه ، الخصيص به.
والثلاثة أسهم الباقية ، ليتامى آل محمّد عليهم السلام ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، وهم بنو هاشم خاصة ، دون غيرهم.
وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر ، بالسيف ، قسمه الإمام على خمسة أسهم ، فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه ، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم ، وهي التي قدّمنا بيانها ، ثلاثة منها ، له عليه
السلام ، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله ، من أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، والحجة في ذلك إجماع الفرقة المحقة عليه ، وعملهم به.
فإن قيل : هذا تخصيص لعموم الكتاب ، لأنّ الله تعالى يقول ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) (2) فأطلق ، وعمّ ، وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحدا ، ثمّ قال ( وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) وهذا عموم ، فكيف خصّصتموه ببني هاشم خاصّة؟.
فالجواب عن ذلك ، أنّ العموم قد يخصّ بالدليل القاطع ، وإذا كانت الفرقة المحقة ، قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه خصّصنا بإجماعهم ، الذي هو غير محتمل الظاهر المحتمل ، على أنّه لا خلاف بين الأمّة ، في تخصيص هذه الظواهر ، لأنّ إطلاق قوله تعالى : « ذي القربى » يقتضي عمومه ، قرابة النبي عليه السلام ، وغيره ، فإذا خصّ به قرابة النبيّ عليه السلام ، فقد عدل عن الظاهر ، وكذلك إطلاق لفظة اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل تقتضي دخول من كان بهذه الصفة ، من مسلم ، وذمي ، وغني ، وفقير ، ولا خلاف في أنّ عموم ذلك ، غير مراد ، وأنّه مخصوص على كل حال (3) هذا آخر كلام السيد المرتضى لا زيادة فيه ولا نقصان.
قال محمّد بن إدريس : فهل ترى أرشدك الله ، خللا في كلام السيد ، أو أنّه أعطى مال ابن الحسن لغيره ، أو تمّم لشركائه عليه السلام من سهمه ، إذا نقص سهمهم عن كفايتهم ، بل قسّمه على ما قسمه الله سبحانه ، وأعطى كل ذي حقّ حقّه ، ولم يلتفت إلى خبر شاذ ، وقول سخيف ، ومذهب ضعيف ، وإلى هذا القول ذهب رحمه الله في كتابه كتاب الانتصار (4).
وأمّا شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله ، فقد قال في مقنعته : وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك ، عند الغيبة ، وذهب كل فريق منهم إلى مقال ، فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام ، وما تقدّم من الرخص فيه ، من الاخبار ، وبعضهم يوجب كنزه ، ويتأوّل خبرا (5) ورد أنّ الأرض تظهر كنوزها ، عند ظهور القائم ، مهدي الأنام عليه السلام ، وأنّه عليه السلام إذا قام ، دلّه الله سبحانه على الكنوز ، فيأخذها من كل مكان ، وبعضهم يرى صلة الذرية به ، وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب ، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام ، فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره ، وصّى به إلى من يثق به ، في عقله وديانته ، ليسلمه إلى الإمام عليه السلام ، إن أدرك قيامه ، وإلا وصّى به إلى من يقوم مقامه ، في الثقة والديانة ، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام. وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأنّ الخمس حقّ واجب ، لغائب لم يرسم قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه ، فوجب حفظه عليه ، إلى وقت إيابه ، أو التمكن من إيصاله إليه ، أو وجود من انتقل بالحق إليه ، وجرى أيضا مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدمه سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها ، على حسب التصرف في الأملاك ، ويجب حفظها بالنفس ، والوصيّة بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها ، من أهل الزكاة من الأصناف ، وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه ، في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام عليه السلام ، وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول عليهم السلام ، وأبناء سبيلهم ، ومساكينهم ، على ما جاء في القرآن ، لم تبعد إصابته الحقّ في ذلك ، بل كان على صواب ، وانّما اختلف أصحابنا في هذا الباب ، لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ ، وانّما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة ، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر ، من لزوم الأصول في حظر التصرف في غير المملوك ، إلا بإذن المالك ، وحفظ الودائع لأهلها ورد الحقوق (6) هذا آخر قول شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : وهذا الشيخ المفيد جليل القدر ، مقتدى بأقواله ، وفتاويه ، انتهت رئاسة الشيعة الإمامية في عصره وزمانه إليه ، على ما حكاه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله عنه ، وهو صاحب النظر الثاقب ، والمناظرات في الإمامة ، والمقالات المستخرجة التي لم تسبق إليها ، فانظر أرشدك الله تعالى إلى قوله : (وانّما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ) فلو كان فيه نص صريح ، وأخبار متواترة ، ما جاز له أن يقول ذلك. ثم قال : (وإنّما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة ، ثم قال : مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأصول ، في حظر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك) مقصوده ، أنّ الله تعالى لا يكلّفنا شيئا إلا وينصب عليه الأدلة ، وإلا يكون تكليفا لما لا يطاق ، وتعالى الله عن ذلك ، فلما عدمت النصوص ، والخطاب من جهة الشارع ، كان لنا أدلة العقول منارا وعلما ، على المسألة ، نهتدي بها إليها ، على ما مضى شرحه في باب قسمة الغنائم والأخماس ، فقد أشبعنا القول في ذلك ، وحققناه وقلنا : إذا عدم أدلة الكتاب ، والأخبار المتواترة ، والإجماع في المسألة الشرعية ، كان فرضنا وتكليفنا فيها ، العمل بما يقتضيه العقل ، لأنّها تكون مبقاة عليه بغير خلاف من محصّل ، ولو اقتصر في المسألة على دليل الاحتياط ، لكفى ، فكيف والأدلة العقلية ، والسمعية قائمة عليها؟
ثم قال الشيخ المفيد ، في جواب المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد بن الرملي وهي مشهورة : سؤال : وعن رجل وجد كنزا ، ثم لم يجد من يستحق الخمس منه ، ولا من يحمل إليه ، ما يصنع به ، وليس له في بلده الذي هو فيه ، أهل يدفع إليه ، ما يصنع به؟ جواب : يصرف نصف الخمس ، ليتامى آل محمّد عليهم السلام ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويجوز النصف الآخر ، لولي الأمر عليه السلام ، فإن أدركه ، سلّمه إليه ، وإن لم يدركه ، وصّى به له ، وجعله عند ثقة ، يوصله إليه ، فإن لم يجده الموصى إليه ، وصّى به إلى من جعله يقوم مقامه ، في ذلك ، وإذا لم يجد في بلده من يتامى آل محمد عليهم السلام ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، أحدا نفذه إلى بلد يكون فيه ، ليصل إليهم منه ، فانظر إلى فتوى هذا الشيخ رحمه الله.
_________________
(1) المبسوط : كتاب الزكاة ، في ذكر الأنفال وما يستحقها ، ص 264 .
(2) الأنفال : 41 .
(3) المجموعة الاولى من رسائل الشريف ، ص 8 ـ 226. راجعها.
(4) الانتصار : كتاب الزكاة ، في بيان أواخر مسائل الكتاب.
(5) الإرشاد للمفيد رحمه الله فصل في سيرته عليه السلام عند قيامه.
(6) المقنعة : كتاب الخمس ، باب الزيادات في باب الأنفال ص 287.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|