أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-19
![]()
التاريخ: 2025-02-17
![]()
التاريخ: 2024-10-19
![]()
التاريخ: 11-10-2018
![]() |
قد ذكرنا طرفا من ذلك ، وجملة مقنعة ، في باب حقيقة الصوم ، وقسمنا أقساما ، وذكرنا اختلاف أصحابنا ، فيما يوجب القضاء والكفارة ، وما يوجب القضاء دون الكفارة ، ودللنا على الصحيح من ذلك ، وبيّناه ، وأوضحناه ، ونحن الآن ذاكرون ما جانس ذلك ، ممّا لم نذكره هناك ، على الاستيفاء والبيان.
متى وطأ الإنسان زوجته نهارا في شهر رمضان ، كان عليهما القضاء والكفارة ، إن كانت طاوعته على ذلك ، وإن كان أكرهها ، لم يكن عليها شيء ، وكان عليه كفارتان ، وقضاء واحد عن نفسه فحسب ، لأنّ صومها صحيح ، فإن كانت أمته ، والحال ما وصفناه ، فلا يلزمه غير كفّارة واحدة ، وحملها على الزوجة قياس ، لا نقول به في الأحكام الشرعيات ، وكذلك إن كانت مزنى بها ، وجميع ما قدّمناه في ذلك الباب ، متى فعله الإنسان ناسيا ، أو ساهيا ، أو جاهلا ، غير عالم بالحكم ، لم يكن عليه شيء.
ومتى فعله متعمدا ، وجب عليه ما قدّمناه ، وكان على الإمام أن يعزره ، بحسب ما يراه.
فإن تعمّد الإفطار ، ثلاث مرّات ، يرفع فيها إلى الإمام ، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه ، قتله في الثالثة ، وإن لم يكن عالما ، لم يكن عليه شيء.
ويكره للصائم ، الكحل ، إذا كان فيه مسك ، أو شيء من الصبر ، فإن لم يكن فيه ذلك ، لم يكن به بأس.
ولا بأس أن يحتجم ، ويفتصد ، إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يخف الضعف ، فإن خاف ذلك كره له فعله ، إلا عند الضرورة الداعية إليه.
ويكره له تقطير الدهن في اذنه ، إلا عند الحاجة إليه.
الفعل محظورا ، وإن لم يجب فيه القضاء والكفارة.
ويكره الاستنقاع في الماء للنساء ، على الصحيح من الأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره ، ولزوم الكفارة والقضاء ، وهو ابن البراج (1)، والأظهر ما قدّمناه ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل من إجماع وغيره على ذلك.
ويكره للصائم السعوط ، وكذلك الحقنة بالجامدات ، ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات ، فإن فعل ذلك ، كان مخطئا مأثوما ، ولا يجب عليه القضاء ، وهو مذهب المرتضى وشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنهما في الاستبصار (2) وفي نهايته (3) ، وهو الصحيح ، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء ، في الجمل والعقود (4).
ولا يجوز له أن يتقيأ متعمدا ، فإن فعل ذلك ، كان مخطئا ، ولا يجب عليه القضاء ، على الصحيح من المذهب ، وهو قول السيد المرتضى ، وغيره من أصحابنا ، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء قوم منهم ، من جملتهم ، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، وانّما اخترنا ما ذكرناه ، لأنّ الإجماع غير حاصل في المسألة ، فما بقي معنا إلا دليل الأصل ، وهو براءة الذمة.
فإن ذرعه القيء ، بالذال المعجمة ، لم يكن عليه شيء ، وليبصق بما يحصل في فيه ، فإن بلعه متعمدا بعد خروجه من حلقه ، قاصدا إفساد صومه وأكله ، فإنّه يجب عليه القضاء والكفارة ، لأنّه قد أكل ، أو ازدرد متعمدا في نهار صيامه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : عليه القضاء (5) ولم يذكر الكفارة ، وليس هذا دليلا على أنّه لا يوجبها عليه ، لأنّ تركه لذكرها ، لا يدل على أنّه غير قائل بأنّها واجبة عليه.
وقال ابن بابويه في رسالته: لا ينقض الرعاف ، ولا القلس ، ولا القيء ، إلا أن يتقيأ متعمدا .
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: القلس بفتح القاف واللام والسين غير المعجمة ، ما خرج من الحلق ، ملأ الفم ، أو دونه ، وليس بقيء ، فإن عاد ، فهو القيء ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح عن الخليل ، وقال اليزيدي : القلس ، خروج الطعام أو الشراب إلى الفم من البطن ، أعاده صاحبه أو ألقاه ، وهذا أقوى ممّا قال الجوهري. وقال ابن فارس في المجمل: القلس القيء قلس إذا قاء ، فهو قالس ، والقلس بفتح القاف ، وسكون اللام ، مصدر قلس قلسا ، إذا قاء قال ابن دريد ، القلس من الحبال ، ما أدري ما صحته. وقال الجوهري : القلس حبل عظيم ، من ليف ، أو خوص ، من قلوس السفن ، فهذا جملة ما قيل ، في القاف واللام والسين.
ويكره له دخول الحمام ، إذا خاف الضعف ، فإن لم يخف ، فليس بمكروه.
ولا بأس بالسواك ، بكسر السين ، للصائم ، بالرطب منه ، واليابس ، فإن كان يابسا فلا بأس أن يبله أيضا بالماء ، وليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه ، من رطوبته.
ويكره له شم النرجس ، وغيره من الرياحين ، وليس كراهية شم النرجس ، مثل الرياحين ، بل هي آكد.
ولا بأس أن يدهن ، بالأدهان الطيّبة ، وغير الطيّبة.
ويكره له شم المسك ، وما يجري مجراه.
ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسّكا أو يكون حادا مثل الذرور ، أو فيه شيء من الصبر ، بكسر الباء ، وقال ابن بابويه في رسالته : ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسّكا ، وقد روي (6) فيه رخصة ، لأنّه يخرج على عكدة لسانه.
قال محمّد بن إدريس رضي الله عنه : العكدة ، بالعين غير المعجمة المفتوحة ، والكاف المفتوحة ، والدال غير المعجمة المفتوحة وهي أصل اللسان والعكرة بالراء أيضا ، ففي بعض النسخ العكدة بالدال ، وفي بعضها بالراء ، وكلاهما صحيحان.
ويكره للصائم أيضا القبلة ، وكذلك مباشرة النساء ، وملاعبتهن ، فإن باشرهن بما دون الجماع ، أو لاعبهن بشهوة ، فأمذى ، لم يكن عليه شيء ، فإن أمنى ، كان عليه ما على المجامع ، فإن أمنى من غير ملامسة ، بل لسماع كلام ، أو نظر ، لم يكن عليه شيء ، ولا يعود إلى ذلك ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى ، كان عليه القضاء دون الكفارة ، والصحيح أنّه لا قضاء عليه ، لأنّه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة.
ولا بأس بالصائم ، أن يزق الطائر ، والطبّاخ ، أن يذوق المرق ، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ، ولا تبلع شيئا من ذلك.
ولا ينبغي للصائم ، مضغ العلك ، وكلّ ما له طعام ، وقال بعض أصحابنا : عليه القضاء ، والأظهر أن لا قضاء عليه ، ولا بأس أن يمص ما ليس له طعم ، مثل الخرز والخاتم ، وما أشبه ذلك.
قال الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه (7): مسألة: من جامع في نهار رمضان ، متعمدا من غير عذر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ثم قال: دليلنا: إجماع الفرقة ، ثم استشهد بأخبار ، من جملتها ما رواه أبو هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت ، فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال : لا ، قال: اجلس ، فأتى النبيّ صلى الله عليه وآله بعرق فيه تمر ، فقال: تصدّق به (8)
قال محمّد بن إدريس رضي الله عنه: العرق بالعين غير المعجمة المفتوحة ، والراء غير المعجمة المفتوحة ، والقاف ، الزنبيل قد ذكره الهروي في غريب الحديث ، وأهل اللغة في باب العين والراء والقاف ، وسمعت بعض أصحابنا ، صحّف الكلمة ، فقال: العذق بالذال المعجمة ، فالعذق بكسر العين ، والذال المسكنة ، الكباسة ، وهي العرجون ، بما عليه من الشماريخ وبفتح العين ، النخلة نفسها ، فليلحظ ذلك ، فالغرض التنبيه لئلا تصحف الكلمة.
____________________
(1) المهذب لابن البراج: ج 1 ، ص 192 ، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ، الطبع الحديث.
(2) الاستبصار : باب 41 من أبواب كتاب الصيام.
(3) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه.
(4) الجمل والعقود: كتاب الصيام رقم 8 مما يوجب القضاء دون الكفارة ، ص 213.
(5) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه.
(6) مستدرك الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 2.
(7) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة 25.
(8) الخلاف دليل مسألة 25 ، وبمضمونه ح 2 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم في الوسائل.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|