المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8883 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مفسدات ومكروهات الصوم  
  
263   11:36 صباحاً   التاريخ: 2025-02-17
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 385
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / المفطرات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-19 624
التاريخ: 2025-02-17 264
التاريخ: 2024-10-19 773
التاريخ: 11-10-2018 1159

قد ذكرنا طرفا من ذلك ، وجملة مقنعة ، في باب حقيقة الصوم ، وقسمنا أقساما ، وذكرنا اختلاف أصحابنا ، فيما يوجب القضاء والكفارة ، وما يوجب القضاء دون الكفارة ، ودللنا على الصحيح من ذلك ، وبيّناه ، وأوضحناه ، ونحن الآن ذاكرون ما جانس ذلك ، ممّا لم نذكره هناك ، على الاستيفاء والبيان.

متى وطأ الإنسان زوجته نهارا في شهر رمضان ، كان عليهما القضاء والكفارة ، إن كانت طاوعته على ذلك ، وإن كان أكرهها ، لم يكن عليها شي‌ء ، وكان عليه كفارتان ، وقضاء واحد عن نفسه فحسب ، لأنّ صومها صحيح ، فإن كانت أمته ، والحال ما وصفناه ، فلا يلزمه غير كفّارة واحدة ، وحملها على الزوجة قياس ، لا نقول به في الأحكام الشرعيات ، وكذلك إن كانت مزنى بها ، وجميع ما قدّمناه في ذلك الباب ، متى فعله الإنسان ناسيا ، أو ساهيا ، أو جاهلا ، غير عالم بالحكم ، لم يكن عليه شي‌ء.

ومتى فعله متعمدا ، وجب عليه ما قدّمناه ، وكان على الإمام أن يعزره ، بحسب ما يراه.

فإن تعمّد الإفطار ، ثلاث مرّات ، يرفع فيها إلى الإمام ، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه ، قتله في الثالثة ، وإن لم يكن عالما ، لم يكن عليه شي‌ء.

ويكره للصائم ، الكحل ، إذا كان فيه مسك ، أو شي‌ء من الصبر ، فإن لم يكن فيه ذلك ، لم يكن به بأس.

ولا بأس أن يحتجم ، ويفتصد ، إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يخف الضعف ، فإن خاف ذلك كره له فعله ، إلا عند الضرورة الداعية إليه.

ويكره له تقطير الدهن في اذنه ، إلا عند الحاجة إليه.

الفعل محظورا ، وإن لم يجب فيه القضاء والكفارة.

ويكره الاستنقاع في الماء للنساء ، على الصحيح من الأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره ، ولزوم الكفارة والقضاء ، وهو ابن البراج (1)، والأظهر ما قدّمناه ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل من إجماع وغيره على ذلك.

ويكره للصائم السعوط ، وكذلك الحقنة بالجامدات ، ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات ، فإن فعل ذلك ، كان مخطئا مأثوما ، ولا يجب عليه القضاء ، وهو مذهب المرتضى وشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي ‌الله‌ عنهما في الاستبصار (2) وفي نهايته (3) ، وهو الصحيح ، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء ، في الجمل والعقود (4).

ولا يجوز له أن يتقيأ متعمدا ، فإن فعل ذلك ، كان مخطئا ، ولا يجب عليه القضاء ، على الصحيح من المذهب ، وهو قول السيد المرتضى ، وغيره من أصحابنا ، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء قوم منهم ، من جملتهم ، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله ، وانّما اخترنا ما ذكرناه ، لأنّ الإجماع غير حاصل في المسألة ، فما بقي معنا إلا دليل الأصل ، وهو براءة الذمة.

فإن ذرعه القي‌ء ، بالذال المعجمة ، لم يكن عليه شي‌ء ، وليبصق بما يحصل في فيه ، فإن بلعه متعمدا بعد خروجه من حلقه ، قاصدا إفساد صومه وأكله ، فإنّه يجب عليه القضاء والكفارة ، لأنّه قد أكل ، أو ازدرد متعمدا في نهار صيامه.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله في نهايته : عليه القضاء (5) ولم يذكر الكفارة ، وليس هذا دليلا على أنّه لا يوجبها عليه ، لأنّ تركه لذكرها ، لا يدل على أنّه غير قائل بأنّها واجبة عليه.

وقال ابن بابويه في رسالته: لا ينقض الرعاف ، ولا القلس ، ولا القي‌ء ، إلا أن يتقيأ متعمدا .

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله: القلس بفتح القاف واللام والسين غير المعجمة ، ما خرج من الحلق ، ملأ الفم ، أو دونه ، وليس بقي‌ء ، فإن عاد ، فهو القي‌ء ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح عن الخليل ، وقال اليزيدي : القلس ، خروج الطعام أو الشراب إلى الفم من البطن ، أعاده صاحبه أو ألقاه ، وهذا أقوى ممّا قال الجوهري. وقال ابن فارس في المجمل: القلس القي‌ء قلس إذا قاء ، فهو قالس ، والقلس بفتح القاف ، وسكون اللام ، مصدر قلس قلسا ، إذا قاء قال ابن دريد ، القلس من الحبال ، ما أدري ما صحته. وقال الجوهري : القلس حبل عظيم ، من ليف ، أو خوص ، من قلوس السفن ، فهذا جملة ما قيل ، في القاف واللام والسين.

ويكره له دخول الحمام ، إذا خاف الضعف ، فإن لم يخف ، فليس بمكروه.

ولا بأس بالسواك ، بكسر السين ، للصائم ، بالرطب منه ، واليابس ، فإن كان يابسا فلا بأس أن يبله أيضا بالماء ، وليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه ، من رطوبته.

ويكره له شم النرجس ، وغيره من الرياحين ، وليس كراهية شم النرجس ، مثل الرياحين ، بل هي آكد.

ولا بأس أن يدهن ، بالأدهان الطيّبة ، وغير الطيّبة.

ويكره له شم المسك ، وما يجري مجراه.

ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسّكا أو يكون حادا مثل الذرور ، أو فيه شي‌ء من الصبر ، بكسر الباء ، وقال ابن بابويه في رسالته : ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسّكا ، وقد روي (6) فيه رخصة ، لأنّه يخرج على عكدة لسانه.

قال محمّد بن إدريس رضي‌ الله‌ عنه : العكدة ، بالعين غير المعجمة المفتوحة ، والكاف المفتوحة ، والدال غير المعجمة المفتوحة وهي أصل اللسان والعكرة بالراء أيضا ، ففي بعض النسخ العكدة بالدال ، وفي بعضها بالراء ، وكلاهما صحيحان.

ويكره للصائم أيضا القبلة ، وكذلك مباشرة النساء ، وملاعبتهن ، فإن باشرهن بما دون الجماع ، أو لاعبهن بشهوة ، فأمذى ، لم يكن عليه شي‌ء ، فإن أمنى ، كان عليه ما على المجامع ، فإن أمنى من غير ملامسة ، بل لسماع كلام ، أو نظر ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولا يعود إلى ذلك ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى ، كان عليه القضاء دون الكفارة ، والصحيح أنّه لا قضاء عليه ، لأنّه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة.

ولا بأس بالصائم ، أن يزق الطائر ، والطبّاخ ، أن يذوق المرق ، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ، ولا تبلع شيئا من ذلك.

ولا ينبغي للصائم ، مضغ العلك ، وكلّ ما له طعام ، وقال بعض أصحابنا : عليه القضاء ، والأظهر أن لا قضاء عليه ، ولا بأس أن يمص ما ليس له طعم ، مثل الخرز والخاتم ، وما أشبه ذلك.

قال الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه (7): مسألة: من جامع في نهار رمضان ، متعمدا من غير عذر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ثم قال: دليلنا: إجماع الفرقة ، ثم استشهد بأخبار ، من جملتها ما رواه أبو هريرة قال: أتى رجل النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله فقال: هلكت ، فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال : لا ، قال: اجلس ، فأتى النبيّ صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله بعرق فيه تمر ، فقال: تصدّق به (8)

قال محمّد بن إدريس رضي‌ الله‌ عنه: العرق بالعين غير المعجمة المفتوحة ، والراء غير المعجمة المفتوحة ، والقاف ، الزنبيل قد ذكره الهروي في غريب الحديث ، وأهل اللغة في باب العين والراء والقاف ، وسمعت بعض أصحابنا ، صحّف الكلمة ، فقال: العذق بالذال المعجمة ، فالعذق بكسر العين ، والذال المسكنة ، الكباسة ، وهي العرجون ، بما عليه من الشماريخ وبفتح العين ، النخلة نفسها ، فليلحظ ذلك ، فالغرض التنبيه لئلا تصحف الكلمة.

____________________

(1) المهذب لابن البراج: ج 1 ، ص 192 ، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ، الطبع الحديث.
(2)
الاستبصار : باب 41 من أبواب كتاب الصيام.

(3) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه.

(4) الجمل والعقود: كتاب الصيام رقم 8 مما يوجب القضاء دون الكفارة ، ص 213.
(5) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه.

 (6) مستدرك الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 2.

(7) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة 25.
(8) الخلاف دليل مسألة 25 ، وبمضمونه ح 2 باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم في الوسائل.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.