المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المقصود من كلمة «تترا»
20-10-2014
معيار تمييز العمل التجاري
18-10-2017
اسماء القرآن
2023-07-25
مجالات البحث في الجغرافيا الاجتماعية
30-5-2022
إذاعة العهد
12-7-2021
تفسير {سبح اسم ربك الأعلى}
2024-09-02


أحكام النجاسات  
  
386   03:14 مساءً   التاريخ: 2025-02-04
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 183
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الطهارة من الخبث / احكام النجاسة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016 1364
التاريخ: 6-12-2016 1284
التاريخ: 2025-02-04 387
التاريخ: 2025-02-01 383

من صلّى في ثوب فيه نجاسة غير معفو عنها ، مع العلم بذلك ، بطلت صلاته ، وإن علم أنّ فيه نجاسة ثمّ نسيها ، وصلّى ، كان مثل الأول ، عليه الإعادة ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت ، بغير خلاف بين أصحابنا ، في المسألتين معا ، إلا من شيخنا أبي جعفر في استبصاره (1) فحسب ، دون سائر كتبه فإنّه ذهب في الاستبصار إلى انّه: إذا كان بثوب الإنسان نجاسة قد علم بها ثمّ نسيها ، وصلّى فإن كان الوقت باقيا ، وجبت عليه الإعادة ، وإن كان الوقت خرج وتقضى ، فلا اعادة عليه ، والصحيح وجوب الإعادة مع تقدّم العلم ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج ، نسيها أو علمها.

وإن لم يعلم ، وصلّى على أصل الطهارة ، ثمّ علم انّه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة ، فلا يجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف ، فإن كان الوقت باقيا ، فبين أصحابنا خلاف في هذه المسألة ، فبعض يذهب إلى وجوب الإعادة عليه ، وبعض منهم من يقول لا يجب عليه الإعادة ، وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه افتي ، لأنّ الإعادة فرض ثان ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وهذا المكلّف امتثل الأمر ، وصلّى صلاة شرعية مأمورا بها ، بلا خلاف ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره (2) ، وتأويل أخباره ، واعتماده ، وإن كان في أول نهايته (3) يذهب إلى خلاف هذا.

________________

(1) الاستبصار: الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
(2)
الاستبصار: الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.

(3) الموجود في النهاية التي بأيدينا في باب تطهير الثياب من النجاسات ما هذا لفظه (فان لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ثم علم انه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة) انتهى وهو كما ترى موافق لما في استبصاره ومخالف لما نقله ابن إدريس عنه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.