أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-04
![]()
التاريخ: 9-12-2016
![]()
التاريخ: 2025-02-05
![]()
التاريخ: 2024-03-26
![]() |
وإذا أصاب الأرض ، أو الحصير ، أو البارية بول أو غيره ، من المائعات النجسة ، وطلعت عليه الشمس ، وجففته ، فإنّه يطهر بذلك ، ويجوز السجود عليه ، والتيمّم به ، وإن جففته غير الشمس ، لم يطهر ، ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه ، وتجفيفه ، وقد روي أنّ ما طلعت عليه الشمس فقد طهرته من الثياب (1) وهذه رواية شاذة ضعيفة ، لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، والعمل على ما قلناه ، غير انّه يجوز الوقوف عليه في الصلاة ، إذا كان موضع السجود طاهرا ، ولم تكن النجاسة رطبة تتعدى إليه.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة ، مثل البول وما أشبهه ، وطلعت عليها الشمس ، أو هبّت عليها الريح ، حتى زالت عين النجاسة ، فإنّها تطهر ، وبه قال الشافعي في القديم (2).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : وهذا غير واضح ، لا يجوز القول به ، لأنّه مخالف لمذهبنا ، وإجماعنا على الشمس ، دون هبوب الرياح ، وهذا مذهب الشافعي ، اختاره الشيخ هاهنا ، ثم رجع عنه في مسألة في الكتاب المشار إليه بأن قال : مسألة : إذا بال على موضع من الأرض ، وجففته الشمس ، طهر الموضع ، وإن جف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء ، وقال الشافعي إذا زالت أوصافها بغير الماء ، بأن تجففها الشمس ، أو تهب عليها الريح ، فإنّه يطهر في قوله القديم (3) فهذا يدلك على ما بيناه.
ولا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق ، من سائر المائعات ، ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا من اختاره.
_________________
(1) الوسائل: الباب 29 من أبواب النجاسات ح 5.
(2) الخلاف: مسألة 236 من كتاب الصلاة.
(3) الخلاف: المسألة 236 من كتاب الصلاة.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|