أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-31
![]()
التاريخ: 8-2-2017
![]()
التاريخ: 2024-07-14
![]()
التاريخ: 10-10-2018
![]() |
المسافر في البحر والبر والنهر سواء في جميع أحكام السفر من وجوب تقصير أو تمام لا يختلف الحال فيه ومتى دخل المركب في البحر إلى موضع من الجزائر أو موضع يقف فيه فالحكم فيه كالحكم في دخوله في البر إلى بلد لا يختلف الحال فيه فكل موضع يجب فيه التمام أو التقصير في البر فالبحر مثله سواء فإذا خرج إلى مسافة يقصر في مثلها فردته الريح كان له التقصير لأنه ما رجع ولا نوى مقاما.
فأما مالك السفينة فإنه يجب عليه التمام لأنه ممن يجب عليه التمام من جملة المسافرين.
والبدوي على ضربين: أحدهما: له دار مقام جرت عادته فيها بالإقامة فهذا يجب عليه التقصير.
إذا سافر عن بلده سفرا يوجب التقصير والآخر لا يكون له دار مقام وإنما يتبع مواضع النبت ويطلب مواضع القطر وطلب المرعي والخصب. فهذا يجب عليه التمام، ولا يجوز له التقصير.
إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة يقصر فيها الصلاة ونوى أن يقيم بها عشرا قصر في الطريق فإذا وصل إليها أتم فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلى مكة كان له القصر لأنه نقض مقامه لسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله، وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر هذا على قولنا بجواز التقصير بمكة.
وأما على ما روي من الفضل في الإتمام بها فإنه يتم على كل حال غير أنه يقصر فيما عداها من عرفات ومنى، وغير ذلك إلا أن ينوي المقام عشرا فيتم حينئذ على ما قدمناه.
الوالي يجب عليه أن يتم إذا كان يدور في أمارته وولايته.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|