المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موارد التقيّة المجاملية والمداراتية  
  
751   06:03 مساءً   التاريخ: 2024-09-06
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 103
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / التقية /

هل هو كل العبادات أو خصوص الصلاة جماعة، أو بقية الأبواب، الظاهر- كما تقدم- من أدلتها هو ما يتعلّق بحسن العشرة والآداب والإلفة معهم لا مثل الصيام والزكاة ونحوهما، وبعبارة أخرى ما يتعلّق بالصورة الظاهرية للأعمال التي فيها جانب إئتلاف، لا كل عمل ولا ما يتعلّق بواقع تلك الأعمال .

اذا امكنت التقيه بغسل الرجل بدل المسح على الحائل نسب الى جملة من الأصحاب تعيّن الغسل وعن التذكرة والذكرى أولويته، ووجه التعيّن .

أولا: اقربيّته للوظيفة الأولية وانّه الميسور منه اذ الوضوء نحو تنظيف و تطهير لمواضع خاصّة .

ثانيا: انّه يمكن الجمع بين الغسل والمسح فيما اذا استخدم قليلا من الماء الجديد، غاية الأمر قد أخلّ بقيديّة كون المسح ببلّة الوضوء الثابتة من السنّة وهو معنى انّه الميسور .

ثالثا: مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل الواردة (1) - المحمولة على مورد التقيّة بضميمة ما تقدم من أخذ عدم المندوحة في المسح على الخف والحائل- هو تعيّن الغسل وانّه مندوحة عن المسح على الحائل، وهو مفاد نفي اطلاق التقيّة في المسح، نعم بناء على أخذ عدم المندوحة في موارد التقيّة كل حكم بحسبه يكون كلّ منهما في رتبة واحدة ويكفي الاطلاقان المزبوريان في احتمال التعيّن والدوران بينه وبين التخيير ورفع اليد عن استواء شمول الأدلّة العامّة لكليهما، لاسيّما وان الترخيص فيه في حسنة ابي الورد على نحو الاستثناء

تنبيه

قد تقدم في- مسألة استثناء المسح عن عمومات التقيّة- أن مقتضى نفي التقيّة فيه في الروايات الواردة حتى في مثل حسنة أبي الورد، هو أخذ عدم المندوحة في المسح على الخف ونحوه من الحائل، فمع ارتفاع السبب قبل الصلاة سواء جفّت البلّة أم لم تجفّ، يعيد الوضوء بنحو الوظيفة الأوليّة، بل لو جمد على الاطلاق المزبور لاقتضى استيعاب العذر طوال الوقت نظير التيمم، لكان يرفع اليد عنه في هذه الصورة الأخيرة بمقتضى ما دلّ على الاجزاء مع المندوحة في الصلاة وكذا خصوص ما ورد (2) في تقيّة الوضوء لداود بن زربي وعلي بن يقطين، نعم قد تقدم في بحث المندوحة أنّ سبب التقيّة هو معرضية و احتمال الضرر وهو ذا عرض عريض، مضافا الى كون معنى ومفهوم التقيّة هو الوقاية والتحفظ والحيطة وقد يكون تحري اتيان الوظيفة الأولية يخلّ بقوام التقيّة، هذا كله في التقيّة فضلا عن بقية الضرورات فانّها مقيّدة بعدم المندوحة .

ثمّ انّه لو بنى على المندوحة في المسح، وحصول الطهارة، فالاقوى لزوم الاعادة أيضا قبل الصلاة وذلك لما يتّضح في الوضوء الجبيري والتيمم بأن في كليهما تتحقق درجة من الطهارة ويستباح بهما الدخول في الصلاة، إلا انها مرتبة ناقصة بمقتضى ان التراب طهور وانّه بدل طولي للوضوء لا عرضي من قبيل الحضر و السفر في الصلاة، و هذا معنى انتقاض التيمم بوجدان الماء لا أنّه كالحدث رافع لأصل الطهارة، ويشير الى ذلك أيضا ما ورد في الغسل انّه كلّما جرى عليه الماء طهر، أما كونه بدلا طوليا فبمقتضى ثانوية عنوان الموضوع ولذلك فانّ الوظيفة الأولية التامّة باقية على مشروعيتها و ان امتنع تصحيح الامتثال بها فيما لو صدق عليه حرمة الإضرار .

_______________

(1) وسائل الشيعة، ج 1، ص 418، باب 25 من ابواب الوضوء .

(2) وسائل الشيعة، ج 1، ص 443، باب 32 من ابواب الوضوء .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.