أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-09-06
![]()
التاريخ: 18-6-2018
![]()
التاريخ: 2024-09-06
![]() |
هل هو كل العبادات أو خصوص الصلاة جماعة، أو بقية الأبواب، الظاهر- كما تقدم- من أدلتها هو ما يتعلّق بحسن العشرة والآداب والإلفة معهم لا مثل الصيام والزكاة ونحوهما، وبعبارة أخرى ما يتعلّق بالصورة الظاهرية للأعمال التي فيها جانب إئتلاف، لا كل عمل ولا ما يتعلّق بواقع تلك الأعمال .
اذا امكنت التقيه بغسل الرجل بدل المسح على الحائل نسب الى جملة من الأصحاب تعيّن الغسل وعن التذكرة والذكرى أولويته، ووجه التعيّن .
أولا: اقربيّته للوظيفة الأولية وانّه الميسور منه اذ الوضوء نحو تنظيف و تطهير لمواضع خاصّة .
ثانيا: انّه يمكن الجمع بين الغسل والمسح فيما اذا استخدم قليلا من الماء الجديد، غاية الأمر قد أخلّ بقيديّة كون المسح ببلّة الوضوء الثابتة من السنّة وهو معنى انّه الميسور .
ثالثا: مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل الواردة (1) - المحمولة على مورد التقيّة بضميمة ما تقدم من أخذ عدم المندوحة في المسح على الخف والحائل- هو تعيّن الغسل وانّه مندوحة عن المسح على الحائل، وهو مفاد نفي اطلاق التقيّة في المسح، نعم بناء على أخذ عدم المندوحة في موارد التقيّة كل حكم بحسبه يكون كلّ منهما في رتبة واحدة ويكفي الاطلاقان المزبوريان في احتمال التعيّن والدوران بينه وبين التخيير ورفع اليد عن استواء شمول الأدلّة العامّة لكليهما، لاسيّما وان الترخيص فيه في حسنة ابي الورد على نحو الاستثناء
تنبيه
قد تقدم في- مسألة استثناء المسح عن عمومات التقيّة- أن مقتضى نفي التقيّة فيه في الروايات الواردة حتى في مثل حسنة أبي الورد، هو أخذ عدم المندوحة في المسح على الخف ونحوه من الحائل، فمع ارتفاع السبب قبل الصلاة سواء جفّت البلّة أم لم تجفّ، يعيد الوضوء بنحو الوظيفة الأوليّة، بل لو جمد على الاطلاق المزبور لاقتضى استيعاب العذر طوال الوقت نظير التيمم، لكان يرفع اليد عنه في هذه الصورة الأخيرة بمقتضى ما دلّ على الاجزاء مع المندوحة في الصلاة وكذا خصوص ما ورد (2) في تقيّة الوضوء لداود بن زربي وعلي بن يقطين، نعم قد تقدم في بحث المندوحة أنّ سبب التقيّة هو معرضية و احتمال الضرر وهو ذا عرض عريض، مضافا الى كون معنى ومفهوم التقيّة هو الوقاية والتحفظ والحيطة وقد يكون تحري اتيان الوظيفة الأولية يخلّ بقوام التقيّة، هذا كله في التقيّة فضلا عن بقية الضرورات فانّها مقيّدة بعدم المندوحة .
ثمّ انّه لو بنى على المندوحة في المسح، وحصول الطهارة، فالاقوى لزوم الاعادة أيضا قبل الصلاة وذلك لما يتّضح في الوضوء الجبيري والتيمم بأن في كليهما تتحقق درجة من الطهارة ويستباح بهما الدخول في الصلاة، إلا انها مرتبة ناقصة بمقتضى ان التراب طهور وانّه بدل طولي للوضوء لا عرضي من قبيل الحضر و السفر في الصلاة، و هذا معنى انتقاض التيمم بوجدان الماء لا أنّه كالحدث رافع لأصل الطهارة، ويشير الى ذلك أيضا ما ورد في الغسل انّه كلّما جرى عليه الماء طهر، أما كونه بدلا طوليا فبمقتضى ثانوية عنوان الموضوع ولذلك فانّ الوظيفة الأولية التامّة باقية على مشروعيتها و ان امتنع تصحيح الامتثال بها فيما لو صدق عليه حرمة الإضرار .
_______________
(1) وسائل الشيعة، ج 1، ص 418، باب 25 من ابواب الوضوء .
(2) وسائل الشيعة، ج 1، ص 443، باب 32 من ابواب الوضوء .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|