أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2020
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-12-31
![]()
التاريخ: 2024-12-31
![]() |
الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، والوقوف بالمشعر كذلك، بل هو أو كد، ولم يخل من ثلاثة أوجه: إما أدرك الحاج الموقفين، أو لم يدركهما معا، أو أدرك أحدهما .
فإن أدركهما معا تم حجه .
وإن لم يدركهما معا فاته الحج، ولزمه المقام على الإحرام إلى انقضاء أيام التشريق، وورود مكة، وجعلها عمرة، والتحلل بنحر بدنة، والحج من قابل إن كان ما فاته فرضا، والدخول في مثل ما خرج منه إذا قضى، إلا إذا كان مفردا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، فإنه يجوز له التمتع، وإن كان الحج تطوعا لم يلزمه قضاء ولا دم، وإذا فاته سقط عنه توابعه، إلا المقام بمنى فإنه يستحب له .
وإن أدرك أحد الموقفين، وترك الآخر مختارا بطل حجه، والباقي على ما ذكرنا. وإن لم يتركه ضرورة لم يخل: إما فاته الموقف الأول ، أو الثاني .
فإن فاته الأول لأنه وصل إليه ليلا، ولم يمكنه الوقوف به وأدرك الثاني صح حجه، وإن أدرك الأول قبل طلوع الفجر صح، وإن وافى المشعر ليلا، ولم يقف بعرفات، وعلم، أو ظن أنه إن مضى إليها أدركها قبل طلوع الفجر لزمه ذلك، وإن علم، أو ظن خلاف ذلك لم يلزمه المضي إليه، وكفاه الوقوف بالمشعر، وإن فاته الثاني لاحتباسه في الطريق لعذر إلى قرب الزوال وقف به قليلا، ثم مضى إلى منى، ومن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر أجزأه ذلك .
ويتعلق بالوقوف بعرفات أحكام تنقسم إلى واجب، ومندوب .
فالواجب خمسة أشياء: النزول بها، والإقامة فيها إلى غروب الشمس، وقطع التلبية عند الزوال للمتمتع، والوقوف بالموقف على السهل مختارا، والإفاضة منها إلى المشعر بعد غروب الشمس
فإن أفاض منها قبل غروب الشمس لم يخل من ثلاثة أحوال: إما رجع إليها قبل غروب الشمس، أو بعد غروبها، أو لم يرجع إليها .
فالأول: لا يلزمه شيء .
والثاني لم يخل: إما أفاض عمدا، أو سهوا. فإن أفاض عمدا لزمه بدنة ينحرها بمنى، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وإن أفاض سهوا لم يلزمه شيء .
والثالث لم يخل: إما أمكنه الرجوع إليها، أو لم يمكنه. فإن أمكنه ولم يفض عمدا لزمته البدنة إذا لم يرجع إليه، وإن لم يمكنه وقد أفاض عمدا لزمته، وإن أفاض سهوا لم يلزمه شيء .
والمندوب أحد عشر شيئا: أن يضع رحله بنمرة، ويغتسل عند زوال الشمس، ويصلي الظهر والعصر جامعا بينهما بأذان وإقامتين، ويقف في مسيرة الجبل، ولا يصعده مختارا، ويسد الثلم والخلل بنفسه، ووطؤه ، ولا يقف تحت الأراك، والدعاء بالمأثور(1) والاجتهاد فيه والمبالغة، والدعاء لإخوانه .
وإذا وقف بالمشعر وجب عليه أشياء، وندب إلى أشياء .
فالواجب أربعة: النزول به، والوقوف في نفس المشعر، والإقامة به إلى أن تطلع الشمس للأمام، وإلى قرب طلوعها لغيره، ويجوز التأخير له إلى طلوعها، وجاز لثلاثة نفر: المضطر، والعليل، والنساء الخروج منه قبيل الفجر، إلا أنه لا يعبر وادي محسر، إلا بعد طلوع الشمس، والخروج منه إلى منى .
والمندوب ثلاثة عشر شيئا: الدعاء إذا خرج إليه من عرفات، والقصد في السير، وتأخير العشاءين إلى المشعر ليجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن امتد إلى ثلث الليل، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وفي الطريق، والصعود على قزح،
ووطؤه بالرجل للصرورة، وذكر الله تعالى عنده، والوقوف للدعاء قريبا من الجبل أو في مبيته، والتحميد لله، والثناء عليه، وتعداد نعمه، وأياديه، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله، وعلى آله عليهم السلام .
__________________
(1) الفقيه 2: 324 حديث 1546، والتهذيب 5: 183 حديث 612 .
|
|
حقن الذهب في العين.. تقنية جديدة للحفاظ على البصر ؟!
|
|
|
|
|
"عراب الذكاء الاصطناعي" يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية ؟
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعقد اجتماعاً لمناقشة إطلاق مشروع الدورات القرآنيّة الصيفيّة
|
|
|