أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-23
![]()
التاريخ: 2024-06-14
![]()
التاريخ: 2024-06-04
![]()
التاريخ: 2024-06-04
![]() |
ثالثاً : فكرة النشاط الاقتصادي الجماعي
إن الشركة، في نظر هؤلاء، تختلف عما يراه دعاة النظريتين السابقتين، إذ هي في نظرهم مجموعة من النشاط الاقتصادي الجماعي (المادي و/أو الفكري) لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، وتوجد تشكيلة متعددة ومتنوعة من النشاط لازمة لقيام أي مشروع واستمراره ونموه : كالأموال التي يقدمها المستثمرون، وجهود العاملين، وما يقدمه الموردون من مواد خام وسلع وخدمات، ثم المستهلكون لمنتجات المشروع، وما تقدمه الدولة من حماية، وما تقوم به الإدارة من تخطيط وتنسيق ورقابة بشكل يكفل تحقيق أهداف المنشأة بأقصى كفاية ممكنة، وأفضل أداء ممكن.
ومن هذا المنطلق فإن هذه ((النظرية)) تركز على وجهتين هامتين في المشروع :
أ ـ أن المشروع باعتباره وحدة اقتصادية تعمل على خلق المنافع أو تحويلها.
ب ـ أن المشروع وسيلة لإشباع رغبات الأفراد .
ومن ذلك يتضح أن نظرية النشاط الاقتصادي الجماعي تعطي الأهمية البالغة للمشروع كاملاً باعتباره وحدة اقتصادية تعمل على خلق المنافع وتوزيعها التوزيع العادل الأمثل على الأشخاص الذين ساهموا بشكل أو بآخر، بوجه من أوجه النشاط في المشروع.
إن هذه النظرية يمكن أن تمثل، وتصلح أن تكون أساساً لبناء الهيكل والإطار للمبادئ المحاسبية التي تحكم الفكر المحاسبي.
هذا من ناحية الفقه المحاسبي، أما تعريف الشركة في تشريعات الدول المقارنة فهي على النحو التالي :
لم يرد في قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 ولا في قانون الشركات الأردني رقم (1) لسنة 1989 وتعديلاته تعريف للشركة، وإنما جاء تعريفها في القانون المدني، حيث نصت المادة (582) بان: ((الشركات يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي أو عمل لاستثمار ذلك المشروع، واقتسام ما قد ينتج عنه من ربح أو خسارة)).
إن هذا النص يطابق مما جاء في المادة (505) من القانون المدني المصري ويشابه التعريف الذي أوردته المادة (626) من القانون المدني العراقي.
أما قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة فقد عرف الشركة بأنها:
(عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ من المشروع من ربح أو خسارة)).
يتضح مما سبق أن هذا التعريف يتفق مع تعريف الشركة في كثير من التشريعات العربية والتي سبق ذكر بعضها ويكمن الفرق الوحيد بين النص الأخير - الإمارات العربية المتحدة ونصوص بعض التشريعات الأخرى، بل بينه وبين قانون المعاملات المدنية في الإمارات العربية المتحدة نفسها، بأن نصوص تلك القوانين ونص قانون المعاملات المدنية أشار جميعها إلى الشركة بأنها ((مشروع مالي))، في حين أن قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة والقانون المدني العراقي أشار إليها بأنها ((مشروع اقتصادي))، والواقع أن المصطلح الأخير أكثر شمولية إذ أن المشروع الاقتصادي يتضمن كل نشاط تجاري أو صناعي او زراعي أو عقاري، وكل وجه آخر ومن وجوه النشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من النص صراحة بأن الشركة ((عقد))، بمعنى التقاء إرادتين هو الذي يدفع بها إلى حيز الوجود، إلا أن بعض الباحثين يرون بحق أن فكرة العقد تستوعب كل الآثار القانونية المتولدة عن تكوين الشركة، كما أن البعض الآخر يرى أن فكرة ((العقد)) لا تتسق تماماً مع فكرة ((الشركة))، ويرى أن الشركة نظام قانوني بتكفل المشرع برسم هيكله، وليس أمام من يرغبون في تأسيس الشركة إلا الانصياع لأحكامه ويستند البعض في رأيه للأسانيد التالية :
أ ـ ان العقد يقوم أساساً على نوع من التناقض في المصالح بين طرفي العلاقة (كالتناقض بين المؤجر والمستأجر)، في حين لا تعرف الشركة فكرة التناقض
بل تفترض بالضرورة نوعاً من التعاون الوثيق لتحقيق هدف مشترك.
ب ـ ينبثق عن عقد الشركة كيان قانوني مستقل بذاته عن العناصر البشرية والمادية والمعنوية التي يتألف منها، وذلك خلافاً للعقود، إذ يقتصر أثرها على ترتيب التزامات معينة على عاتق أطرافها، وهذا الكائن الجديد لا يمكن اعتباره تجسيداً مطلقاً لإرادة الشركاء، حيث أنه يتجاوزها، بدليل أن الشخصية المعنوية للشركة تبقى خلال فترة التصفية، وحتى بعد انحلالها وانتهاء العقد ، رغماً عن إرادة الشركاء. كما يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أكثرية الشركاء بموجب التشريع الأردني، في حين أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله إلا بإجماعهم ، طبقاً لأحكام التشريع في الإمارات العربية المتحدة.
ج ـ إن عقد الشركة لا يكفي بحد ذاته للاحتجاج بوجودها في مواجهة الغير، وإنما يلزم لذلك اتباع قواعد الشهر القانوني، بل إن قيام بعض الشركات يستلزم (علاوة على إبرام العقد) صدور إذن بذلك من الجهة الإدارية المختصة، بمعنى أن إرادة الأفراد لم تعد بذاتها كافية لإنشاء بعض الشركات.
ولا يمكن التسليم بان ((المفهوم العقدي للشركة)) هو أساس وجود الشركة، لا سيما وان هذا التأسيس قد أصبح يتم وفقاً لإرادة المشروع، مما جعل تأسيس الشركات أقرب إلى النظام القانوني منه إلى التعاقد.
لذلك لا يمكن التسليم بأن فكرة ((النظام)) تلغي فكرة ((العقد)) باعتباره أساساً للشركة، بدليل ما يلي :
أ. إن التعارض في المصالح بين أطراف العقد ليس من الخصائص الملازمة للعقد بشكل مطلق، بدليل أن الزواج عقد ومن المعروف أن الزوجين يستهدفان بناء حياة أسرية سعيدة .
ب. إن القول بأن عقد الشركة يخلق كياناً قانونياً مستقلاً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين له قول خاطئ، إذ حيث أن الشركة تكتسب الشخصية القانونية من إرادة المشرع لا من العقد، فإن لم يتم إشهارها والإذن بترخيصها من الجهة المختصة فإنها لا تكتسب الشخصية القانونية، إذ أن إرادة الشركاء المؤسسين هي التي توجد العقد ، بينما الشخصية القانونية تضفيها إرادة المشرع على الشركة.
ج. إن عقد الشركة هو الذي يضمن اتفاق الشركاء على إنشائها، وهو إجراء لازم لوجودها، إذ أن ((النظام)) لا يؤدي دوره إلا بعد وجود ((العقد))، بمعنى أن تدخل المشرع لا ينفي الحقيقة القائمة التي تقضي بأن الاتفاق على الشركة يستند إلى رضى الشركاء، بل يمكن القول إن إقدام أي شريك على الدخول في شركة يتضمن رضاه التام بالقواعد التي تخضع لها كافة سواء أكانت قواعد قانونية، أم كانت قواعد اتفاقية يرتضيها بإرادته الحرة، وعليه فإنه ليس من الممكن استبعاد فكرة العقد عن الشركة.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|