أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019
![]()
التاريخ: 15-6-2016
![]()
التاريخ: 8-6-2016
![]()
التاريخ: 4-4-2017
![]() |
تعني المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعة التي لها صبغة إدارية أو ما يصطلح عليه في فقه القانون بالمنازعة الإدارية، وهي الوسيلة القانونية التي يكفلها المشرع للأشخاص الحماية حقوقهم في مواجه الإدارة عن طريق القضاء وذلك خلافا لمجلس الدولة الذي له إختصاصات استشارية إلى جانب الاختصاص القضائي، فاقتصار دور المحاكم الإدارية على الدور القضائي في المرحلة الحالية يمكن له أن يتطور في المراحل اللاحقة ليمتد إلى المجال الاستشاري بالنسبة للقرارات التنظيمية واللوائح الصادرة عن الولاة، كما هو مخول للمحاكم الإدارية في فرنسا(1)
والتشريع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة لم يضع تعريفا للمنازعة الإدارية، إلا أنه عند تحديده لاختصاص المحاكم الإدارية ربط انعقاد هذا الاختصاص بوجود شخص من أشخاص القانون العام طرقا في المنازعة، مما يمكن معه القول بأنه قد أخد بالمعيار العضوي و هو ما نستشفه من خلال مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي ينص على الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، لاسيما المواد 800، 801 و 802 ، أين بين المشرع أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تفصل في المنازعات الإدارية بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية طرفا فيها، ولهذا المعيار أهمية عملية تتمثل في بساطته ووضوحه والسهولة في تطبيقه وتحديد نطاق اختصاص جهات القضاء الإداري، بحيث يستطيع المتقاضي العادي تحديد مجال اختصاص القاضي الإداري بصفة مسبقة إذا يكفي أن يكون خصمه أحد الأشخاص العمومية المذكورة في المادة 800 من قانون 08-09 لتوجيه دعواه أمام القضاء الإدارية(2) . إلا أن جانب من الفقه يرى رغم ما يمتاز به هذا المعيار إلا أنه يعاب عليه السطحية وعدم الدقة في تحديد نطاق اختصاص القضاء الإداري تحديدا دقيقا، فہو فضفاض، حيث أن هناك مجموعة من الأعمال الإدارية والمنازعات الإدارية وبالرغم من أن أطرافها جهات وسلطات إدارية عامة تدخل في اختصاص القضاء العادي (3) .
وقد استثنت المادة 802 من إختصاصات المحاكم الإدارية مخالفات الطرق والمنازعات المتعلقة بكل دعوى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية، وهذا أمر طبيعي تفاديا لتناقض الأحكام في الموضوع الواحد بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي، فقرر المشرع بالنظر إلى بساطة هذه المنازعات إسنادها إلى القضاء العادي رغم أن أحد أطراف النزاع جهة إدارية ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية(4)
ونسجل هنا عديد من الملاحظات على نص المادة 800 التي حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات التي تكون أحد أطرفها شخص من الأشخاص المذكورين بنص المادة.
- نص المشرع صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر كل القرارات التي تصدر على مستوى الولاية، موسعا إياها لتشمل كل قرارات مصالح الدولة غير الممركزة وهي المديريات والمتفشيات، وليست قرارات الوالي بصفة حصرية - إن المشرع عندما خص بالذكر المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يكون قد تجاهل التطور الذي حصل في التشريع منذ آخر تعديل القانون الإجراءات المدنية، إذ أنه نقل محتوى المادة 7 في القانون السابق، أو على الأقل جزء منه دون أن يراعي أن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لم تبقى المؤسسات الوحيدة التي تقض ي طبيعتها إسناد المنازعات التي تكون هذه الأخيرة طرفا فيها إلى اختصاص القضاء الإداري، ذلك أن نصوصا قانونية لاحقة أنشأت مؤسسات جديدة، ومنحتها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي (5) ، والمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني (6) ، وتم تحويل الجامعات مثلا من طبيعتها السابقة باعتبارها مؤسسات عمومية ذات الطابع الإداري، إلى مؤسسات عمومية ذات الطابع الثقافي والعلمي بموجب مراسيم تنفيذية إن انسجام التشريع يقتضي أن تسند المنازعات التي تكون هذه المؤسسات طرفا فيها إلى القضاء الإداري، لأن المشرع نفسه في نصوص أخرى، خاصة قانون الوظيفة العمومي (7)، نص صراحة على خضوع موظفي هذه المؤسسات إلى ذلك القانون، شأنهم شأن موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، كما أن التعديل الأخير لتنظيم الصفقات العمومية، نص على أن صفقات هذه الهيئات تخضع بصفة حصرية لأحكام هذا التنظيم(8) مما يدل
أن ما جاءت به المواد 802 ، 801 ، 800 ، من تخصيص بالذكر المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، هو من المشرع يتعين تداركه (9) .
- ومن جهة أخرى نجد المشرع الجزائري قد وسع من اختصاص القضاء الإداري ليمتد إلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية التي كانت المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد أخرجتهما من إختصاصه، ذلك أن المادة لم تذكر إلا المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية، ولكن في إطار إعادة هيكلة المؤسسة ذات الصبغة التجارية والصناعية تم إصدار قانون رقم 88-01 المؤرخ في 12/1/1988 المتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، وهي من حيث المبدأ مؤسسات غير معنية بأحكام المادة 800 فالنزاعات الناجمة عن نشاطها يعود الفصل فيها للقضاء العادي لكن يظهر من محتوى المادتين 55 و 56 من القانون 88-01 أن المشرع قد أدخل قواعد غير عادية تحيل بعض نزاعات هذه المؤسسات إلى القضاء الإداري وجاء في مقتضيات المادة 55 مایلي: "عندما تكون المؤسسات الاقتصادية مؤهلة قانونا التسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة الاصطناعية وذلك في إطار المهمة المتوسطة بها يضمن تسيير الأملاك العامة طبقا للتشريع الذي يحكم الأملاك العامة ." كما جاء في المادة 56 من ذات القانون" عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحية السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخيصات وإجازات وعقود إدارية أخرى، فإن كيفيات وشروط ممارسة هذه الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة .
بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة بعد طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة." وتجدر الإشارة إلى أن الإلغاء الجزئي للقانون 88-01 المذكور بموجب الأمر رقم
25 - 95 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة باستثناء البابين الثالث والرابع والمادتين 55 و 56 من ذات القانون تقعان في الباب الرابع، ويستمر العمل بهما حتى في إطار قانون الإجراءات المدنية والادارية 08- 09 (10)، وقد اعتبر القضاء الإداري الجزائري من جهته بعض القرارات الصادرة عن أشخاص القانون الخاص مثل المؤسسات و الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي هي بمثابة قرارات تنظيمية كما هو عليه الحال في قضية سمباك ضد الديوان الوطني ما بين المهنيين للحبوب، وجعلها تخضع لدعاوى تجاوز السلطة، كما أن بعض العقود الإدارية المنصبة على بيع العقارات أو التنازل عنها لصالح الخواص يعتبر بمثابة قرارات إدارية(11) ، وهذا حسب قضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة (12) .
__________________
1- محمد الصغير عليه القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص61۔
2- ماجدة شهيناز بودوح، قواعد اختصاص القضاء الاداري في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مجلة المنتدى القانون، العدد السادس، جامعة بسكرة، الجزائر، ص 240.
3- عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول ، ص 99.
4- عمار بوضياف، القضاء الاداري في الجزائر، الجسور للنشر والتوزيع ، 2008، ص117.
5- أنشأت بموجب المادة 17 من القانون 98-11 المؤرخ في 22/8/1998 المتضمن القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي 1998- 2002 ، و نصت أنها تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي، الجريدة الرسمية عدد62، بتاريخ 24/8/1998 ، ص 03
6- أنشأت هذه المؤسسات بموجب المادة 31 من القانون 99-05 المؤرخ في 4/4/1999 ، المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم، و منحت المادة 32 منه الشخصية المعنوية و الإستقلال المالي لهاته للمؤسسات، الجريدة الرسمية ، العدد 24 بتاريخ 7/4/1999 ، ص 04.
7- تنص المادة 02 / 02 من الأمر 03 / 06 المؤرخ في 15/7/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية " يقصد بالمؤسسات و الإدارات العمومية، و الإدارات المركزية في الدولة و المصالح غير الممركزة التابعة لها و الجماعات الإقليمية، و المؤسسات ذات الطابع الإداري، و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني، و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، و كل مؤسسة عمومية يمكن ان يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي".
8- المرسوم الرئاسي 338 -08 المؤرخ في 26/10/2008 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي 02-250 المؤرخ في 24/7/2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية ، العدد62، بتاريخ 9/11/2008 ، ص06، وجاء فيه :
الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة والولايات البلديات ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مراكز البحث و التنمية المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز عمليات ممولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة و تدعي في صلب التص" المصلحة المتعاقدة".
9- قاضي أنيس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الاداري في تكريسها في الجزائر مذكر ليل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر 2010 ، ص 131.
10- ماجدة شهيناز بودوح، المرجع السابق، ص241.
11- قرار رقم 11950 مؤرخ في 9/3/2004 ، بحلة بمجلس الدولة ، عدد5 ، سنة 2004، ص 213، قضية شركة نقل المسافرين ضد بلدية وهران، حيث جاء فيه" حيث إن المستأنف قد يحصل على عقد امتياز باستغلال محطة نقل المسافرين لمدة 3 سنوات حيث إن الامتياز هو عقد إداري و الاختصاص فيه للقضاء الاداري .
12- الحسين الشيخ أث ملویا، دروس في المنازعة الادارية وسائل المشروعية، دار هومة ، الطبعة الثانية ، الجزائر 2006، ص48.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|