المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8903 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



المطلق والمقيد  
  
879   02:22 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص246
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 530
التاريخ: 29-6-2019 880
التاريخ: 14-9-2016 521
التاريخ: 13-9-2016 662

أما المطلق: فهو في اللغة بمعنى المرسل وما لا قيد له وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على معنى له نحو شيوع وسريان بالفعل فهو من صفات اللفظ وقد يقع صفة للمعنى أيضا.

وأما المقيد: فهو يقابل المطلق تقابل العدم والملكة فهو اللفظ الذي لا شيوع له بالفعل مع قابليته لذلك بالذات.

ثم إنهم عدوا للمطلق مصاديق:

منها: أسماء الأجناس من الأعيان والأعراض والأفعال، فإذا قال المولى يجب عليك في أول الشهر إعطاء الحنطة للفقير، كان لفظ الشهر والإعطاء والحنطة والفقير كلها مطلقات لوجود الإرسال والشيوع في معانيها.

وإذا قال يجب عليك في أول الشهر الحرام إعطاء الحنطة الحمراء سرا للفقير العادل كانت تلك الألفاظ مقيدات.

ومنها: النكرة وهي عبارة عن اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين المستفاد منه الوحدة، فهي أيضا لفظ دال على الشيوع في مصاديق جنسه، سواء أ كان الشيوع بنظر السامع فقط كما في جاءني رجل وقوله تعالى: «وَ جاءَ رَجُلٌ» أو في نظر القائل‏ والسامع كليهما كما في جئني برجل، فلو قال جاءني رجل عالم أو جئني برجل شاعر كان اللفظان مقيدين.

تنبيهات:

الأول: أن الإطلاق والتقييد أمران إضافيان بمعنى أنه لا بد من مقايسة مجرى الإطلاق والتقييد بالأمور الخارجية

فكل أمر لم يكن له دخل في مورد الإطلاق فالمورد بالقياس عليه مطلق وكل أمر له دخل فيه فالمورد بالنسبة إليه مقيد فإذا قال أعتق رقبة مؤمنة كانت الرقبة بالنسبة إلى الأيمان مقيدة وبالنسبة إلى العدالة مثلا مطلقة.

الثاني: أن كلا من الإطلاق والتقييد يلاحظ تارة في اللفظ الدال على نفس الحكم الشرعي،

وأخرى فيما دل على موضوعه، وثالثة في ما دل على متعلقه، فإذا قال المولى يجب إكرام العالم يقال إن الوجوب والبعث غير مقيد لأن كلمة يجب مطلقة، وإن فعل الإكرام أيضا غير مقيد لإطلاق كلمة الإكرام، وكذا لفظ العالم أيضا مطلق غير مقيد، فالألفاظ مطلقات والمعاني أيضا مطلقات، ولو قال يجب في يوم الخميس إكرام العالم أو يجب إكرامه بالضيافة أو يجب إكرام العالم العادل كان اللفظ الدال على الحكم في المثال الأول وعلى الموضوع في الثاني وعلى المتعلق في الثالث مقيدات كما أن المعاني أيضا مقيدات.

الثالث: الإطلاق قد يلاحظ بالنسبة إلى أفراد المعنى فيسمى إطلاقا أفراديا،

وقد يلاحظ بالنسبة إلى حالاته فيسمى إطلاقا أحواليا، والمراد من الأول شيوع المعنى الكلي في أفراده ومن الثاني شمول المعنى بحسب أحواله.

وبين الإطلاقين عموم من وجه، فقد يتحقق الأحوالي دون الأفرادي كما إذا قال المولى أكرم زيدا، فزيد وإن كان جزئيا لا يتصف بالإطلاق الأفرادي إلا أنه يتصف بالإطلاق الأحوالي، فهو مطلق من هذه الجهة قابل للتقييد بأن يقول أكرمه إذا كان مسافرا أو مريضا.

ونظيره ما إذا ورد أكرم العلماء فإن للعلماء وإن كان عموما أفراديا إلا أن لكل واحد من الأفراد إطلاقا أحواليا.

وقد يتحقق الأفرادي دون الأحوالي كما إذا قال أعتق رقبة ثم قال وجميع حالاتها عندي متساوية، أو إنه لم يكن من جهة الحالات في مقام البيان فالرقبة مطلقة من حيث الأفراد ولا إطلاق لها من حيث الأحوال.

وقد يتحققان معا كما إذا قال إن ظاهرت فأعتق رقبة فللرقبة إطلاقان من حيث الأفراد والأحوال أي أيّة رقبة كانت وفي أيّ حال كانت.

الرابع: قد يكون مجرى الإطلاق والتقييد اللفظ وقد يكون الغرض المستفاد من المولى،

فالأول: هو اللفظ المشكوك في شموله لما له من المعنى كالأمثلة السابقة.

والثاني: هو المعنى المستفاد فإذا استفدنا من ناحية المولى حكما من الأحكام بعثا أو زجرا أو غيرهما بواسطة لفظ أو غير لفظ وشككنا في دخالة شي‏ء في غرضه أو مانعية أمر عن ذلك، وكان في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه ولم يتعرض لشي‏ء ولم ينبه على غير ما علمناه أمكن التمسك حينئذ لعدم دخل شي‏ء في غرضه بأنه لو أراد ذلك لأفاد وأشار إلى ما يبين المراد ويسمى هذا بالإطلاق المقامي في مقابل الإطلاق اللفظي، فإذا قال اغتسل من الجنابة وشككنا في شرطية قصد الأمر في الغسل جاز التمسك لنفي الشرطية بهذا الإطلاق وإن لم يجز التمسك بالإطلاق اللفظي للزوم الدور أو الخلف. وكذا لو كان في مقام بيان شرائط المأمور به مثلا فعدّ شروطا خاصة جاز التمسك بعدم شرطية غيرها بالإطلاق، ويسمى هذا بالإطلاق المقامي.

الخامس: يعرف مما ذكرنا أن ألفاظ المطلق كالمذكورات وغيرها لا دلالة لها وضعا إلا على الماهية المبهمة، فالشيوع والسريان من طواريها وعوارضها الثانوية يكون خارجا عما وضع له وحينئذ فلا بدّ في دلالة اللفظ عليه من قرينة مقالية كقوله: أعتق رقبة، أية رقبة كانت، أو حالية كما إذا علم من حاله أنه يحبّ عتق الرقاب مطلقا، وقد تكون الدلالة بما يسمى مقدمات الحكمة، وهي مركبة من مقدمات ثلاث:

إحداها: إحراز كون المتكلم في مقام بيان المراد لا بيان أمر مجمل وإحالة التوضيح إلى مقام آخر.

ثانيتها: عدم وجود قرينة حالية أو مقالية في مقام التخاطب.

ثالثتها: عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، فإذا قال أعتق رقبة وكان في مقام البيان ولم يقل مؤمنة ولم يعلم من حاله أنه يبغض عتق الكافرة، ولم يرتكز في أذهان السامعين مثلا عدم إمكان عتق الكافرة انعقد الإطلاق للفظ بهذه المقدمات وهي كثيرة التحقق.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.