القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
انواع الحماية الجنائية في القوانين الاجرائية
المؤلف:
عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
المصدر:
الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة:
ص72-74
31-1-2016
12700
ان الحماية الجنائية في قانون الاجراءات تختلف عن الحماية الجنائية في قانون العقوبات حيث تستمد الحماية الجنائية في قانون الاجراءات عناصرها من قواعد قانون الاجراءات وهي القواعد التي تبحث في تنظيم جهات القضاء واختصاصاتها وكشف الجريمة وطرق إثباتها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم ومحاكمتهم وغيرها من القواعد الاجرائية وهي كذلك تقرر حق الدولة في العقاب ووجوب اعمال قواعد القانون الجنائي الاجرائية لاستيفاء هذا الحق (1) . وتعدّ القواعد الاجرائية تابعة للقواعد الجنائية في قانون العقوبات لا تعمل الا لخدمتها فهي الوسيلة التي يتم بها وضع احكام قواعد العقوبات موضع التنفيذ . وتكون انواع الحماية الجنائية في قانون الاجراءات ذات شكلين الاول الحماية الشكلية والثاني الحماية الموضوعية .
اولا : الحمـاية الشكلية
ان قانون الاجراءات يحدد القواعد الشكلية العملية التي تنظم الاجراءات المختلفة التي يجب على القضاء وهيئات التحقيق اتباعها وعدم مخالفتها فيما يخص الاتهام وكشف الجريمة وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم والقبض عليهم والامر بتوقيفهم وغير ذلك من القواعد الشكلية وقد نص قانون الاجراءات على مثل هذه القواعد حماية لمصالح متعددة يراها المشرع جديرة بالحماية بحيث يعد الخروج على القواعد الشكلية انتهاكاً لهذه المصالح لذلك وجب على السلطة القضائية والسلطة الادارية ان يتقيدوا بهذه القواعد حين قيامهم باعمالهم وان لا يخرقوا الشكلية التي فرضها القانون خاصة عند القبض على الافراد واستجوابهم والتحقيق معهم لان أي خرق من قبلهم يعد انتهاكاً لحرية الافراد وتعدياً على حقوقهم واهداراً لكل قيمة قانونية لاجراءاتهم المتخذة بصدد ذلك ، ولذلك يعد قانون الاجراءات من اكثر القوانين تأثراً بالنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحكم نشاط الدولة وعلاقتها بالافراد ، فالنظم الديكتاتورية التي تأخذ بمبدأ تفوق الدولة وتضيق على الافراد بحجة تغليب مصلحة المجتمع ويكون قانون الاجراءات اداة للقمع والقهر واذلال الافراد والبطش والطغيان فيكون اداة للسلطة وليس اداة لتنظيم حرية الافراد ، اما في النظم الديمقراطية التي تحاول دوماً الموازنة بين مصلحة المجتمع وحرية وحقوق الافراد فيه فان قانون الاجراءات يكون الاداة التي تنظم هذه الحقوق والحريات بما يضمن تحقق مصلحة المجتمع وضمان وصيانة حريات الافراد (2) .
ثانيا : الحماية الموضوعية
ان الحماية في قانون الاجراءات انما يقررها القانون حماية لمصلحة معتبرة وتحقيقاً لغاية عامة قد تنطبق على كل او بعض قواعد الاجراءات الجنائية ذلك ان للحماية الاجرائية صورتين هما الحماية الاجرائية الكلية والحماية الاجرائية الجزئية .
أ. الحماية الاجرائية الكلية
وهي تتحدد بصورة مانع من شأنه ان يحول دون انطباق الاجراءات الجنائية كلها ضد شخص معين اذا ارتكب فعلاً يعد جريمة كالحصانات المقررة في قانون الاجراءات والتي يقررها كذلك القانون الدولي لرؤساء الدول الاجنبية وافراد اسرهم ورجال السلك الدبلوماسي
وغيرهم . ويكون موضوع الحماية الاجرائية الكلية هو الاجراءات الجزائية كافة سواء ما تعلق منها بالتحقيق ام الاتهام ام المحاكمة (3) .
ب. الحماية الاجرائية الجزئية
وهي تتحدد في صورة مانع من شأنه ان يحول دون انطباق بعض الاجراءات الجنائية ضد شخص معين اذا ارتكب فعلاً يعدّ جريمة ويكون موضوعها منصباً على مرحلة او اكثر من مراحل التحقيق والمحاكمة وليس كلها والحماية الاجرائية الجزئية لها شكلان :
الاول يتحدد باستبدال القاعدة الاجرائية بغيرها كعدم خضوع رئيس الجمهورية والوزارء ونوابهم لقواعد الاجراءات الجنائية العادية في الاتهام والمحاكمة بخصوص ما يقع منهم من جرائم اثناء تأديه اعمالهم وخضوعهم بدلاً من ذلك الى اجراءات خاصة يقررها لهم الدستور والقانون حماية لهم من التهم الباطلة وتقديراً لمكانتهم في المجتمع واستقراراً لحسن سير الادارة . والشكل الثاني تعليق انطباق الاجراءات الجنائية على شرط او قيد بحيث يتوقف على تخلفه عدم انطباق الإجراءات الجنائية العادية وذلك حماية لمصلحة يقدرها المشرع كالقيود الواردة على تحريك الشكوى الجزائية من قبل المجنى عليه فقط والتنازل عنها في بعض الجرائم حماية لمصلحة معينة يقدرها المشرع (4) .
________________
[1]- انظر : محمد زكي ابو عامر، الحماية الاجرائية للموظف العام ،المصدر السابق ، ص ص9-10 .
2- انظر : احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات ، ط7 ، القاهرة 1980 ، ص ص21-35 . وكريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص ص472-476 . ومحمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص ص7-8 .
3- انظر : محمد زكي ابو عامر ، الحماية الاجرائية للموظف العام ، المصدر السابق ، ص10و12 .
4- انظر : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص ص10-15 .
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
