القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الإحاطة بالتهمة
المؤلف:
موفق علي عبيد
المصدر:
سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة:
ص40-41
29-1-2016
3591
يقصد بالتهمة اسناد جريمة او جرائم الى متهم بورقة تحررها المحكمة تعين فيها الجريمة او الجرائم المنسوبة الى المتهم ومادتها القانونية (1).ولا يكون لحق الدفاع فعالية وتأثير الا اذا احيط المتهم علماً بالتهمة المنسوبة اليه والادلة المقدمة ضده . لكي يتسنى له اعداد دفاعه على هديها وحتى لا يؤخذ على غره بتهمة لم تتح له الفرصة الكاملة لدحضها وعلم المتهم بالتهم المسندة اليه يرتبط بصحة الاجراءات ونفاذها ومن ثم سلامة المحاكمة (2). هذا وقد نصت الاتفاقية الاوربية في المادة (6/3) على حق المتهم في ان ( يخطر في اقصر وقت ممكن ، وباللغة التي يفهمها ، وبطريقة مفصلة ، بطبيعة وسبب الاتهام الموجه اليه ). وقد نصت المادة (55/2/أ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة ابلاغ المتهم بما يأتي (….. ان يجري ابلاغه ، قبل الشروع في استجوابه بان هناك اسباباً تدعو للاعتقاد بانه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ). اما قانون الاجراءات الجنائية المصري فقد تطلب اخطار المتهم بالأفعال المنسوبة اليه ، وذلك في المادة (123) منه والتي تنص على انه ( عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق ان يثبت شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت اقواله في المحضر ) وكذلك الحال في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد تطلب احاطة المتهم علماً بالجريمة المنسوبة اليه . وذلك في المادة (123) التي نصت على انه ( على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصيته واحاطته علماً بالجريمة المنسوبة اليه ……). اما في حالة المحاكمة فان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قد نص على ذلك في المادة (143) الفقرة (أ) وهي تبين تبليغ المتهم والخصوم الاخرين من قبل المحكمة بورقة تكليف بالحضور قبل موعد المحاكمة بيوم واحد في المخالفات وثلاثة ايام في الجنح وثمانية ايام في الجنايات على الاقل وتبين الفقرة (ب) من المادة ما يجب ان تتضمنه ورقة التكليف بالحضور . ومن ذلك نوع الجريمة التي ستجري محاكمة المتهم عنها والمادة القانونية المنطبقة عليها . وهذه المادة تقابل في قانون الاجراءات الجنائية المصري المادة (233) والمادة ( 374) بالنسبة لتحديد موعد التبليغ قبل المحاكمة في الجنايات . والغرض من اعطاء هذا الميعاد هو تمكين المتهم من تحضير دفاعه .
__________________
[1]- د.سامي النصراوي ، اصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1976، ص85.
2- د.حاتم بكار ، المرجع السابق، ص243.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
