0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

ذاتية عضو الضبط القضائي

المؤلف:  سجاد غانم عبد الحسين

المصدر:  الانتقال والمعاينة لعضو الضبط القضائي وحجيته في الاثبات

الجزء والصفحة:  ص 102-108

2026-08-18

22

+

-

20

يتمتع الضبط القضائي بذاتية خاصة تتسم بخصائص تميزه عن غيره من صور الضبط، وكثيرا ما يقع الخلط بين الضبط القضائي والضبط الإداري، الأمر الذي يقتضي ضرورة بيان أبرز نقاط الاختلاف بينهما، رفعا للبس وإزالة للإشكال.
اولاً: خصائص عضو الضبط القضائي
1- الطابع القضائي لوظيفة الضبط القضائي
إن الطابع القضائي لوظيفة الضبط القضائي يستمد أساسه من إسهامها المباشر في تفعيل سلطة الدولة في العقاب، ومن دورها المؤثر في المراحل الأولية التي تمر بها الإجراءات الجزائية وصولاً إلى توقيع الجزاء، ذلك أن سلطة الدولة في العقاب تنطوي بطبيعتها على مساس خطير بحرية الفرد، الأمر الذي يقتضي إخضاعها لإشراف القضاء بوصفه سلطة مستقلة ومحايدة تختص بإقرار هذه السلطة وتحديد نطاقها، باعتباره الحارس الطبيعي للحقوق والحريات العامة (1).
2- التصدي للواقعة الجرمية:
يعرف الضبط القضائي بأنه التصدي لواقعة تتوافر فيها أوصاف الجريمة، وتمتاز عن سلطة التحقيق من حيث إن دورها يسبق مباشرة أعمال التحقيق ويمهد لها. إذ يقتصر عملها على إثبات ما هو ظاهر من معالم الواقعة الإجرامية المضبوطة، وجمع ما يتاح من عناصر ودلالات كاشفة عنها، دون التعمق في فحص هذه العناصر أو الغوص في أعماقها ؛ لأن ذلك يدخل في صميم اختصاص سلطة التحقيق. وعليه، فإن دور الضبطية القضائية ينحصر في مرحلة الاستدلال، ويُطلق على ما تحرره في هذا الشأن محضر جمع الاستدلالات" أو محضر الإجراءات .. وان الهدف من إجراءات الضبط القضائي هو قمع الجريمة فإنَّ تلك الإجراءات تقتضي وقوع الجريمة أولاً فبذلك تكون الإجراءات لاحقة على وقوع الجريمة (2).
3- المساهمة في التحقيق الابتدائي:
وقد يسبق التحقيق الابتدائي إجراء الاستدلال، ورغم أن جمع الاستدلالات لا يُعد مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، إلا أنه يُشكّل إجراء جوهريًا في التمهيد لها وعنصرا أساسياً في توجيه قضاء الحكم؛ إذ يجوز للقاضي أن يُكوّن قناعته من محاضر الاستدلال متى عُرضت للمناقشة. وفي هذا الإطار، فإن أعمال الاستدلال قد تُولّد دليلاً يُستند إليه في الوصول إلى الحقيقة وإعمال حكم القانون، بل إن إجراءات الضبط القضائي كثيرًا ما تسفر عن أدلة مادية يكون لها أثر مباشر في تكوين اقتناع القاضي، ولا سيما في إجراءات المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء (3).
4- المساهمة في التقدير القضائي :
إن الأدلة التي يتم استحصالها، سواء كانت للأثبات أم للنفي والمتحصلة عن أعمال أعضاء الضبط القضائي، تُعدّ جميعها عناصر تدخل في نطاق التقدير القضائي فأعمال الضبط القضائي، سواء كانت ممهدة للخصومة كما في إجراءات الاستدلال، أم جزءًا منها كما في إجراءات التحقيق التي يباشرونها بصفة أصلية أو استثنائية، تُعرض في جميع الأحوال على المحكمة لتقول كلمتها الفصل فيها. ومن ثم، فإن هذه الأعمال بمجملها تكتسب طبيعة قضائية، باعتبار أن الجهة المخاطبة بها هي قضاة الحكم (4).
وهذا ما سار عليه المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (أ/ 213) ينصه على أن : " تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تَكونَ لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الاخرى المقررة قانونا"، وكذلك ما نصت عليه المادة (220) من القانون ذاته بقولها: " أ - تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الأدلة ما تحويه من اجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية الاخرى من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة وللخصوم ان يناقشوها أو يثبتوا عكس ما ورد فيها . ب - للمحكمة ان تعتبر الوقائع التي يدونها الموظفون في تقاريرهم تنفيذا لواجباتهم الرسمية دليلا مؤيداً لشهادتهم اذا كانوا قد دونوا هذه الوقائع وقت حدوثها أو في وقت قريب منه".
ثانياً : التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي
بالرغم من وجود فارق قانوني واضح بين الضبط القضائي والضبط الإداري، من حيث الخصائص والأهداف التي تميز كلا منهما، إلا أن التطبيق العملي كثيرًا ما يثير الخلط بينهما ويرجع في ذلك الى وحدة الافراد المكلفين بذات الضبط (5). ومن جهةٍ أخرى، تقوم العلاقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي على وحدة الهدف المشترك بينهما، والمتمثل في حماية النظام العام، ولا تقتصر هذه العلاقة على القائمين على كل من الوظيفتين، بل تمتد إلى طبيعة الأعمال ذاتها ؛ إذ إن بعض الإجراءات ذات الطابع الإداري قد تؤدي دورًا وقائيًا ينعكس أثره على المجال الجزائي، كزيادة عدد الدوريات الأمنية في الأحياء ، وهو إجراء إداري من شأنه الحد من معدلات الجريمة والوقاية من وقوعها (6).
ورغم هذه العلاقة الوثيقة، إلا أن الخلط كثيرًا ما يُثار بين الضبط الإداري والضبط القضائي، الأمر الذي دفع الفقه إلى وضع معاير للتمييز بينهما.
1 - المعيار العضوي الشكلي
يقوم هذا المعيار على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يُنظر إلى طبيعة العمل من زاوية الجهة التي أصدرته؛ فيُعدّ العمل إداريًا إذا صدر عن السلطة الإدارية، ويُعدّ قضائيًا إذا صدر عن السلطة القضائية، غير أنّ هذا المعيار يُؤخذ عليه أنه يكتفي بالاعتبار الشكلي دون النفاذ إلى الجوهر، فلا يتناول مضمون العمل أو ماهيته الحقيقية. فضلا عن ذلك، فإنّه لا يصلح لحسم التكييف القانوني في الحالات التي يجتمع فيها القيام بالعمل الإداري والعمل القضائي في شخص و أحد، أي في حالة ازدواج الصفة للقائم بالعمل، كما هو الشأن بالنسبة لغالبية رجال الشرطة الذين يجمعون بين صفة الضبط الإداري وصفة الضبط القضائي (7) .
2- المعيار المادي الموضوعي
وفق هذا المعيار يتم التمييز بين وظائف الدولة بالنظر إلى محتوى العمل ومضمونه (8)، وعلى ذلك فإن النشاط الممارس إذا كان وقائيًا مانعا لوقوع الجريمة ويُباشر قبل حدوثها عُدَّ من قبيل نشاط الضبط الإداري، أما إذا كان النشاط لاحقًا على وقوع الجريمة، أو متصلا بها اتصالا مباشرًا، ويهدف إلى الكشف عن مرتكبها وجمع الاستدلالات المؤدية إلى تقديمه إلى القضاء المختص، فإنه يُعد نشاطاً للضبط القضائي (9) .
3- معيار الجهة التي تمارس وظيفة الضبط
فالجهة التي تتولى وظيفة الضبط الإداري تختلف عن الجهة التي تتولى وظيفة الضبط القضائي؛ إذ تضطلع السلطة التنفيذية بمهمة الضبط الإداري، بينما تُسند مهمة الضبط القضائي إلى السلطة القضائية (10).
4- المعيار الزماني
يقوم هذا المعيار على أساس أن نشاط الضبط الإداري ذو طبيعة وقائية مانعة، إذ يُباشر قبل وقوع الإخلال بالنظام العام، في حين أن نشاط الضبط القضائي يتسم بطابع جزائي، كونه لاحقا على وقوع الجريمة، ويهدف إلى الكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة (11) . ويرتكز هذا المعيار على لحظة تدخل رجال الضبط؛ فإن كان تدخلهم سابقًا على وقوع الجريمة عُدَّ من أعمال الضبط الإداري، أما إذا كان لاحقًا لوقوعها عُدَّ ضبطًا قضائيا (12).
5- معيار طبيعة العمل
كما يختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي من حيث طبيعة إجراءاته؛ إذ تصدر أعمال الضبط الإداري في صورة قرارات تنظيمية أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضا، في حين تصدر أعمال الضبط القضائي في شكل إجراءات وقرارات قضائية وبالتالي لا تخضع للطعن بالإلغاء أو التعويض أمام محاكم القضاء الإداري (13).
أَمَّا من حيث طبيعة العمل القانونية في ان وظيفة الضبط الإداري وقائية غايتها منع الجريمة قبل وقوعها، أما وظيفة الضبط القضائي فهي ذات وظيفة عقابية غايتها اثبات الجريمة بعد وقوعها (14).
6- معيار الرقابة والاشراف
فإن الأعمال التي يباشرها أعضاء الضبط الإداري تخضع لرقابة وإشراف السلطة الإدارية المختصة، في حين تخضع الأعمال التي يباشرها أعضاء الضبط القضائي لرقابة وإشراف السلطة القضائية (15).
فإن معايير التمييز التي وضعت للتمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي من شأنها أن تضع حدا لحالة الخلط واللبس، ولا سيما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لكل من الوظيفتين وكذلك من حيث نظام الطعن في القرارات الصادرة عنهما؛ إذ تخضع قرارات الضبط الإداري للطعن بالإلغاء والتعويض أمام القضاء الإداري على خلاف أعمال الضبط القضائي التي لا تقبل هذا النوع من الطعن.
ويُعدّ عضو الضبط القضائي وسيلة من وسائل اثبات الدعوى الجزائية، إذ يستهدف كشف الجريمة ومعرفة مرتكبيها وتعقبهم ومباشرة الإجراءات اللازمة لجمع الاستدلالات وضبط الجناة والتوصل إلى حقيقة الواقعة الإجرامية، وهو بذلك وظيفة لاحقة على وقوع الجريمة .
أما فيما يخص الاشراف والرقابة على عضو الضبط القضائي في أي تقصير أو مخالفة قانونية يلتزم عضو الضبط القضائي بأداء مهامه بأمانة وإخلاص، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه الإضرار وما يصدر عن عضو الضبط القضائي خضوعه للمساءلة، إذ يقع تحت إشراف الادعاء العام الذي يملك- عند ثبوت التقصير أو الإخلال بالواجبات الوظيفية - رفع توصية إلى الجهة التي يتبعها يبين فيها أوجه المخالفة، ويطلب اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقه، كما يجوز له المطالبة بإحالته إلى المحاكم المختصة إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعلى الجهة المختصة دراسة هذه التوصية في ضوء ما تضمنته من وقائع ومعطيات (16).
كما يباشر قاضي التحقيق سلطة الرقابة والتوجيه على أعضاء الضبط القضائي، ويتعين عليهم الامثال لتوجيهاته وتنفيذ ما يكلفهم به ضمن حدود اختصاصهم ووفقًا لما تسمح به القوانين النافذة. فإذا أخل عضو الضبط القضائي بواجباته أو خالف أحكام القانون كان لقاضي التحقيق أن يطلب من الجهة التي يتبعها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبته، وبذلك يعرّض نفسه للمساءلة والعقوبة الانضباطية.
____________
1- د. عبد الرزاق سيد متولي احمد مسؤولية الشرطة عن الاضرار الناشئة عن مزاولة وظيفتها دار النهضة العربية، القاهرة، 2021 ص 131
2- د. مدحت محمد بهي الدين باظة سلطات مأموري الضبط القضائي في مجال جمع الأدلة في التشريعين المصري والفرنسي (دراسة مقارنة) دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2017، ص 9 .
3- ثورية بوصلعة اجراءات البحث والتحري في مرحلة الضبط القضائي، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2015، ص 38 . ود. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات، 1986، ص 50 .
4- د. عبد الرزاق سيد متولي احمد مسؤولية الشرطة عن الاضرار الناشئة عن مزاولة وظيفتها دار النهضة العربية، القاهرة، 2021 ، ص 133. ود. عدي طلفاح محمد خضر الدوري، انابة أعضاء الضبط القضائي في التحقيق الابتدائي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2019 ، ص84 .
5- شامير محمود صبري مشروعية الضبط الإداري الخاص لحماية الامن العام (دراسة مقارنة)، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2018، ص 36 .
فالشرطي الذي يمر لحراسة المنازل والمتاجر ليلا يقوم بعمل من أعمال الضبط الإداري لأنه يحافظ على النظام العام. فإذا وقع حادث سطو في مجال حراسته من حيث المكان والزمن وجب عليه متابعة الجاني والقبض وجمع الأدلة عن الحادث وهي من اعمال الضبط القضائي . د. ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون الإداري في الامارات دراسة مقارنة دار العلم للنشر والتوزيع دبي، الطبعة الأولى، 1990، ص 58 .
6- نعمان عباس حمدان، علاقة الضبط الإداري بالضبط القضائي دراسة مقارنة بين القانون العراقي والمصري، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية مجلد 68 عدد 2 ، 2024 ، ص 499 . ود. عبد الرزاق سيد متولي احمد مسؤولية الشرطة عن الاضرار الناشئة عن مزاولة وظيفتها دار النهضة العربية، القاهرة، 2021 ، ص 48 .
7- مهند قاسم زغير السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2014، ص 58.
8- د. ماهر صالح علاوي الجبوري الوسيط في القانون الإداري، دار الكتاب القانوني ، بيروت، لبنان، 2019، ص 261.
9- د. عبد الرزاق سيد متولي احمد، مصدر سابق، ص53 .
10- سجى محمد عباس الفاضلي دور الضبط الإداري البيئي في حماية المدن (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين 2015، ص 16 .
11- د. محمود نجيب حسني، تنقيح فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2011، ص 418 .
12- د. إبراهيم سامي نصار، اختصاص سلطة الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي في النظام اللاتيني والانجلو امريكي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2021 ص 88 .
13- سجى محمد عباس الفاضلي دور الضبط الإداري البيئي في حماية المدن (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين 2015، ص.17. شامير محمود صبري مشروعية الضبط الإداري الخاص لحماية الامن العام (دراسة مقارنة)، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2018 ص 38 .
14- د محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات، 1986،ص 53.
15- سعد محمد عبد الكريم الابراهيمي، سلطات أعضاء الضبط القضائي في التحري وجمع الأدلة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد 2000 ، ص33
16 - د. عباس الحسني شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، مطبعة ،الارشاد، بغداد ،العراق، بدون سنة نشر، ص 125 ، والأستاذ عبد الأمير العكيلي، ود. سليم حربة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، 2005، دار السنهوري، بغداد ، ص 100 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد