

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف السند الالكتروني تشريعياً
المؤلف:
حسن فضالة موسى حسن
المصدر:
التنظيم القانوني للأثبات الالكتروني
الجزء والصفحة:
ص 56-58
2026-03-14
14
لقد عرف قانون ولاية نيويورك في القسم الاول / ف5 السند الالكتروني بانه ذلك السند الذي يتم بوسائل إلكترونية ويكون قابلاً للحفظ والاسترجاع من قبل الأشخاص المخولين ولا يقبل التعديل الا بترك اثر مادي عليه (1).
ويلاحظ على هذا التعريف انه أكد على الشروط الواجب توافرها في السند الالكتروني دون التركيز على ما يتعلق بطريقة تكوين السند وما يحمله من معلومات ، وهو بذلك يتبع نفس المسلك الذي سار عليه المشرع الفرنسي حيث نص في م (1316/3) على مفهوم السند الالكتروني بما يدل على إمكانيـة تحـديـد الشخص الذي صدر عنه المحرر وان يكون قد تم إعداده على نحو يضمن الحفظ بما يسهل الرجوع إليه ولا يمكن العبث بما ورد فيه من بيانات(2).
هذا وقد اتخذ كل من المشرع الأردني والمشرع المصري أسلوبا آخرا في تعريف السند الالكتروني اعتمد فيه على مضمون السند الالكتروني وليس مقوماته .
عرف قانون المعاملات الالكتروني الاردني (3) السجل الالكتروني بانه العقد او رسالة المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونية .
عرف قانون التوقيع الالكتروني المصري (4) السند أو المحرر الالكتروني بانـــه رســــالة بيانات يتضمن معلومات تنشئها او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة الكترونية أو رقميه او ضوئية او بأية وسيله أخرى مشابهه.
يستشف من خلال الاتجاهين التشريعيين السابقين ان المشرع قد اعتمد في التعريف الطريقة التي يتكون منها السند الالكتروني وهوما يميزه في نفس الوقت عن السندات الكتابية، التي لا تكون على شكل ارقام او رموز او اشارات عبر وسائل الكترونية وقد ورد تعريف السند الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية البحريني لسنة 2002 حيث نصت المادة الأولى منه على أن السجل الالكتروني هو: ( السجل الذي يتم انشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بيعه أو حفظه بوسيلة الكترونية). هذا ولقد نص مشروع قانون المعاملات والتوقيع الالكتروني العراقي على تعريف السند الالكتروني في المادة (1/2) منه بأنه: رسالة تتضمن معلومات تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كلياً او جزئياً بوسيلة الكترونية او رقميه او ضوئية او بأية وسيله اخرى مشابهه وما يلاحظ على هذا التعريف انه اعتمد نفس الاتجاه الذي أتبعه كـل مـن المشرع الأردني والمصري والبحريني .
____________
1- ينظر قانون ولاية نيويورك الصادر في ديسمبر 2000.
2- المادة 3/1316 من القانون الفرنسي رقم 230 لسنة 2000 بخصوص المعاملات الالكترونية
3- المادة الثانية / من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001.
4- المادة الأولى / فقره من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)