القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حق المواطنة ( الجنسية ) في القانون الأساسي العراقي لعام1925
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص83
25-10-2015
2921
نص القانون الاساسي العراقي في المادة الخامسة على ان (الجنسية واحكامها يحددها القانون) ، لكن بالرغم من ان القانون الاساسي كفل هذا الحق ، ونظم قانون الجنسية رقم (42) الصادر في 9تشرين الاول1924 احكامه ، الا انه تعرض للانتهاك نتيجة صدور العديد من المراسيم التي اسقطت الجنسية العراقية ، وهذا يشكل مخالفة صريحه لاحكام القانون الاساسي الذي اكد على ان احكام الجنسية بما في ذلك طرق اكتسابها وفقدانها تنظم بقانون ، منها مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم (62) لسنة 1933 ، فالمادة الاولى منه اجازت لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي لم ينتم الى اسرة ساكنة عادة في العراق قبل الحرب العامة اذا اتى او حاول ان يأتي عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها ،كذلك مرسوم ذيل قانون الجنسية رقم (17) لسنة 1954 الذي خول مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي المحكوم وفق قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم (51) لسنة1938 والخاص بمحاربة الشيوعية (1).( المادة/1 ) .
_______________________
1-واجه مرسوم ذيل قانون الجنسية رقم (17) لسنة 1954 اثناء عرضه على مجلس النواب اعتراضات من قبل اربعة نواب ممن كانوا منتمين الى الاحزاب السياسية المعارضة وهم كل من ( حسن عبد الرحمن – بغداد وصادق البصام – البصره / كانا من اعضاء حزب الجبهة الشعبية المتحدة ) و ( عبد المحسن الدوري – بغداد و اسماعيل الغانم – بغداد / كانا من اعضاء حزب الاستقلال ) . وقد اجاب نوري السعيد على هذه الاعتراضات بأن (هذا المرسوم هو قسم من مكافحة الشيوعية في العراق ) واعلن بأن مكافحة الشيوعية يجب ان ترتكز على اساسين ، الاول هو ضرورة الترفيه عن الطبقة الفقيرة والعاملة والثاني هو المانع القانوني المتمثل في الجزاء ثم اضاف بأن الحكومات العراقية المتعاقبة وجـدت ( ان الجزاء ليس بمانع او رادع بقدر ما لهذا المرسوم من تأثير .. ) ، وبموجب المرسوم اعلاه اسقطت حكومة نوري السعيد في حزيران 1955 الجنسية العراقية عن اربعة اشخاص كانوا خارج العراق بتهمة قبولهم الخدمة لدى دولة اجنبية وعدم تركهم اياها . كما اسقطت الجنسية عن اثنين اخرين ثم نفي الاثنان الى تركيا . عادل غفوري خليل – احزاب المعارضة العلنيه في العراق (1946 – 1954 ) - الطبعة الاولى – المكتبة العالمية – بغداد – 1984 – ص 272-273 وعبد الرزاق الحسني – تاريخ الوزارات العراقية – الجزء التاسع– وزارة الثقافة والاعلام – دار السؤون الثقافية - الطبعة السابعة – بغداد – 1988 ص 147 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
