المعاشرة بالمعروف
المؤلف:
د. السيد مرتضى جمال الدين
المصدر:
فقه المعاملات القرآني
الجزء والصفحة:
ص46-47
2023-11-13
1936
{يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً كَثيرا} [النساء : 19]
قال الشيخ الايرواني: لا يجوز ان يتزوج الرجل المرأة لمالها و يتركها من دون اداء حقوقها الزوجية انتظارا منه لموتها كي يرثها. ولا يجوز ان يسيء في علاقته الزوجية ويمنع حقوقها ويضطرها ان تطلب الطلاق بعد التنازل عن المهر ، الا اذا جاءت بالفاحشة فله الحق بذلك .
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قَوْلُهُ {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ} قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُرِدْهَا وَ كَرِهَهَا أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا إِذَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا، و يعضلها أي يحبسها و يقول لها حتى تؤدي ما أخذت مني فنهى الله عن ذلك إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و هو( الزنا ) أو الريبة فلايجوز العضل حتى تفتدي نفسها بمهرها او اكثر كما في الخلع.
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً} فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ إِذَا مَاتَ حَمِيمُ الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَلْقَى الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَوَرِثَ نِكَاحَهَا بِصَدَاقِ حَمِيمِهِ الَّذِي كَانَ أَصْدَقَهَا فَكَانَ يَرِثُ نِكَاحَهَا كَمَا يَرِثُ مَالَهُ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَبِ أَلْقَى مُحْصَنُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ ثَوْبَهُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ وَهِيَ كَبِيثَةُ بِنْتُ مُعَمَّرِ بْنِ مَعْبَدٍ فَوَرِثَ نِكَاحَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا لَا يَدْخُلُ بِهَا وَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَبِ فَوَرِثَ ابْنُهُ مُحْصَنٌ نِكَاحِي فَلَا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَ لَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَ لَا يُخَلِّي سَبِيلِي فَأَلْحَقَ بِأَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ فَإِنْ يُحْدِثِ اللَّهُ فِي شَأْنِكِ شَيْئاً أَعْلَمْتُك بِهِ، فَنَزَلَ {وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا} فَلَحِقَتْ بِأَهْلِهَا، وَ كَانَتْ نِسَاءٌ فِي الْمَدِينَةِ قَدْ وُرِثَ نِكَاحُهُنَّ كَمَا وُرِثَ نِكَاحُ كَبِيثَةَ غَيْرَ أَنَّهُ وَرِثَهُنَّ عَنِ الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً}.
و قوله {وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} يعني الرجل يكره أهله فإما أن يمسكها فيعطفه الله عليها و إما أن يخلي سبيلها فيتزوجها غيره.
الاكثر قراءة في المعاملات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة