القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
العقوبات الجزائية كآلية لحماية حق المساهم في الإعلام
المؤلف:
بن ويراد اسماء
المصدر:
حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة:
ص125-126
30-9-2018
2040
لقد حرص المشرع الجزائري على حماية حق المساهم في الإعلام، وذلك لضمان قرارات مبنية على علم ومعرفة. لذا فإنه لم يكتف بإيقاع الجزاء المدني على المعتدين على هذا الحق وإنما نص على عقوبات جزائية تلحق كل معتد عليه. ويمكن حصر الجرائم التي ترتبط بحق الاطلاع فيما يلي:
أولا: جريمة عدم تقديم الوثائق للمساهم عند طلبها.
تتمثل هذه الجريمة في عدم توجيه نموذج الوكالة والوثائق المحددة قانونا، والمتمثلة في قائمة القائمين بالإدارة، نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال وذكر أسبابها مع مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء، وتقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية، وكذا حساب الاستغلال العام، وحساب النتائج والميزانية إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية (1) . وهذا هو الركن المادي لهذه الجريمة. أما ركنها المعنوي، فإن المشرع لم يشترط عنصر العمد، وتقع حتى في غياب سوء النية من طرف المخالف. ويعاقب القانون على هذه الجريمة بغرامة مالية من 20.000 إلى 200.000 د.ج. تطبق على كل من رئيس شركة المساهمة و القائمين بإدارتها أو مدراءها العامين (2) وكل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مهام الإدارة في مكان نائبيهم القانونيين (3) .
ثانيا: جريمة عدم وضع الوثائق تحت تصرف المساهم
وتنشأ هذه الجريمة عند عدم وضع تحت تصرف المساهم بمركز الشركة أو بمديرية إدارتها الوثائق التي يحق للمساهم الاطلاع عليها وهي: الوثائق السابق ذكرها بالنسبة لحق الاطلاع المؤقت (4) وحق الاطلاع الدائم (5) وهذا هو الركن المادي لهذه الجريمة. أما بالنسبة للركن المعنوي فلم يشترط المشرع العمد، وتقع هذه الجريمة حتى في حالة عدم وجود سوء نية من طرف المعتدي على حق الاعلام. ولقد عاقب عليها المشرع بالغرامة من 20.000 إلى 200.000 د.ج لكل من رئيس شركة المساهمة والقائمين بإدارتها أو مدراءها العامون الذين وقعوا في المخالفات المذكورة أعلاه (6) . إن ما يمكن ملاحظته من خلال استقراء المواد العقابية الواردة في القانون التجاري الجزائري والسالفة الذكر سواء المادة 818 أو المادة 819 يجد المشرع قد اعتمد على جزاءات مالية تتمثل في الغرامة فقط، دون ذكر عقوبة الحبس المقيدة للحرية. وفي هذه الحال تكون العقوبة المالية غير مؤثرة وتفتقد للفعالية لاقتصارها على المال فحسب، خاصة وأن المبلغ المحدد للغرامة يعتبر مبلغا زهيدا مقارنة مع جسامة المخالفة، ولا يكون رادعا للمخالف الشيء الذي يضعف من الحماية الممنوحة لحق الاعلام. لذا يستحسن أن يراجع المشرع النصوص العقابية لتقوية الحماية لحقوق المساهمين. وبالمقارنة مع التشريع الفرنسي (7) نجده قد ذهب إلى أبعد من نظيره الجزائري. حيث ألغى المشرع الفرنسي الأحكام الجزائية المتعلقة بحق الاطلاع واستبدلها بأوامرالتنفيذ باعتبارها تلزم الهيئة الإدارية للقيام بواجبها تحت طائلة الإكراه المدني. ولا يمكن بحال إنكار الدور الفعال لأوامر التنفيذ واللجوء للقضاء الاستعجالي للمطالبة بتبليغ الوثائق تحت طائلة الاكراه المدني. كما لا يمكن التخلي عن معاقبة المخالفين لنصوص القانون والمساس بحقوق اساسية للمساهم منحه إياه القانون. ويجب أن تكون العقوبات رادعة ليعتبر منها القائمون بالإدارة المخالفون ويتجنبها الآخرون. وإذا كانت حماية المساهم في شركة المساهمة لا تستقيم دون محاية حقه في الإعلام فلا يمكن أن تتحقق كذلك إلا بمنح الحماية اللازمة لحقه في حضور الجمعية العامة.
______________
1- المادة 818 ق.ت.ج.
2 - تجدر الإشارة أن هذ الجرائم المتعلقة بالاطلاع ، لا تجد محلها إلا شركة المساهمة ذات مجلس إدارة. فالمشرع يخص بالذكر رئيس مجلس الادارة والمديرين. أما شركة المساهمة الجديدة بنظام مجلس المديرين ومجلس المراقبة فقد أغفلها المشرع. ليا على المشرع الجزائري ان يتدخل لتعديل الاحكام العقابية القانون التجاري وإبعاد العقوبات على مجلس المديرين باعتباره هيئة إدارية لها نفس إلتزام الإعلام.
3- المادة 834 ق.ت.ج.
4- المادة 819 الشطر 1 ، 2، 3 ق.ت.ج
5 - المادة 819 شطر 4 ق. ت.ج.
6- المادة 819 ق.ت.ج.
7- Art- L – 242- 14 C.Com.fr. abrogé par l’art- 122-20 de la loi n°2001-420 du 15 mai préc
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
