أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-15
![]()
التاريخ: 2025-01-20
![]()
التاريخ: 28-1-2023
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]() |
[ التَّيَمُّمِ ] ( وَشَرْطُهُ : عَدَمُ الْمَاءِ ) بِأَنْ لَا يُوجَدُ مَعَ طَلَبِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ ( أَوْ عَدَمُ الْوُصْلَةِ إلَيْهِ ) مَعَ كَوْنِهِ مَوْجُودًا .
إمَّا لِلْعَجْزِ عَنْ الْحَرَكَةِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فِي تَحْصِيلِهِ ، لِكِبَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ ضَعْفِ قُوَّةٍ ، وَلَمْ يَجِدْ مُعَاوِنًا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَقْدُورَةٍ ، أَوْ لِضِيقِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُ مِنْهُ مَعَهُ بَعْدَ الطَّهَارَةِ رَكْعَةً أَوْ لِكَوْنِهِ فِي بِئْرٍ بَعِيدٍ الْقَعْرِ يَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِدُونِ الْآلَةِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَحْصِيلِهَا وَلَوْ بِعِوَضٍ ، أَوْ شَقِّ ثَوْبٍ نَفِيسٍ أَوْ إعَارَةٍ ، أَوْ لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي مَحَلٍّ يَخَافُ مِنْ السَّعْي إلَيْهِ عَلَى نَفْسٍ ، أَوْ طَرَفٍ أَوْ مَالٍ مُحْتَرَمَةٍ أَوْ بِضْعٍ أَوْ عِرْضٍ أَوْ ذَهَابِ عَقْلٍ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الْجُبْنِ ، أَوْ لِوُجُودِهِ بِعِوَضٍ يَعْجَزُ عَنْ بَذْلِهِ لِعَدَمٍ أَوْ حَاجَةٍ وَلَوْ فِي وَقْتٍ مُتَرَقَّبٍ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَالِ الْمَخُوفِ ذَهَابَهُ وَالْوَاجِبُ بَذْلُهُ عِوَضًا - حَيْثُ يَجِبُ حِفْظُ الْأَوَّلِ وَبَذْلُ الثَّانِي - بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَالْفَارِقُ النَّصُّ لَا أَنَّ الْحَاصِلَ بِالْأَوَّلِ الْعِوَضُ عَلَى الْغَاصِبِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَفِي الثَّانِي الثَّوَابُ وَهُوَ دَائِمٌ ، لِتَحَقُّقِ الثَّوَابِ فِيهِمَا مَعَ بَذْلِهِمَا اخْتِيَارًا طَلَبًا لِلْعِبَادَةِ لَوْ أُبِيحَ ذَلِكَ ، بَلْ قَدْ تَجْتَمِعُ فِي الْأَوَّلِ الْعِوَضُ وَالثَّوَابُ بِخِلَافِ الثَّانِي .
( أَوْ الْخَوْفُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ ) حَاصِلٍ يَخَافُ زِيَادَتَهُ ، أَوْ بُطْأَهُ أَوْ عُسْرَ عِلَاجِهِ ، أَوْ مُتَوَقَّعٍ ، أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ يَشُقُّ ، تَحَمُّلُهُ ، أَوْ خَوْفِ عَطَشٍ حَاصِلٍ ، أَوْ مُتَوَقَّعٍ فِي زَمَانٍ لَا يَحْصُلُ فِيهِ الْمَاءُ عَادَةً ، أَوْ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ لِنَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ وَلَوْ حَيَوَانًا .
( وَيَجِبُ طَلَبُهُ ) مَعَ فَقْدِهِ فِي كُلِّ جَانِبٍ ( مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ غَلْوَةِ سَهْمٍ ) - بِفَتْحِ الْغَيْنِ - وَهِيَ مِقْدَارَ رَمْيَةٍ مِنْ الرَّامِي بِالْآلَةِ مُعْتَدِلَيْنِ ( فِي ) الْأَرْضِ ( الْحَزْنَةِ ) - بِسُكُونِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ - خِلَافُ السَّهْلَةِ .
وَهِيَ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى نَحْوِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ ، وَالْعَدُوِّ وَالْهُبُوطِ الْمَانِعِ مِنْ رُؤْيَةِ مَا خَلْفَهُ ( وَ ) غَلْوَةَ ( سَهْمَيْنِ فِي السَّهْلَةِ ) .
وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي الْحُزُونَةِ وَالسُّهُولَةِ تَوَزَّعَ بِحَسَبِهِمَا .
وَإِنَّمَا يَجِبُ الطَّلَبُ كَذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ فِيهَا ، فَلَوْ عَلِمَ عَدَمَهُ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ سَقَطَ الطَّلَبُ مُطْلَقًا ، أَوْ فِيهِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ وُجُودَهُ فِي أَزْيَدَ مِنْ النِّصَابِ وَجَبَ قَصْدُهُ مَعَ الْإِمْكَانِ مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ ، وَتَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ ، بَلْ قَدْ تَجِبُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ .
وَيُشْتَرَطُ عَدَالَةُ النَّائِبِ إنْ كَانَتْ اخْتِيَارِيَّةً ، وَإِلَّا فَمَعَ إمْكَانِهَا وَيُحْتَسَبُ لَهُمَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ ، وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ كَذَلِكَ لَوْ تَعَذَّرَ، مَعَ وُجُوبِهِ ( وَيَجِبُ ) التَّيَمُّمُ ( بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ وَالْحَجَرِ ) لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْضِ إجْمَاعًا ، وَالصَّعِيدُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ وَجْهُهَا ، وَلِأَنَّهُ تُرَابٌ اكْتَسَبَ رُطُوبَةً لَزِجَةً وَعَمِلَتْ فِيهِ الْحَرَارَةُ فَأَفَادَتْهُ اسْتِمْسَاكًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ مِنْ رُخَامٍ ، وَبِرَامٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، خِلَافًا لِلشَّيْخِ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فَقْدَ التُّرَابِ ، أَمَّا الْمَنْعُ مِنْهُ مُطْلَقًا فَلَا قَائِلَ بِهِ .
وَمِنْ جَوَازِهِ بِالْحَجَرِ يُسْتَفَادُ جَوَازُهُ بِالْخَزَفِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى ، لِعَدَمِ خُرُوجِهِ بِالطَّبْخِ عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ اسْمِ التُّرَابِ ، كَمَا لَمْ يَخْرُجْ الْحَجَرُ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى اسْتِمْسَاكًا مِنْهُ ، خِلَافًا لِلْمُحَقِّقِ فِي الْمُعْتَبَرِ مُحْتَجًّا بِخُرُوجِهِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِجَوَازِ السُّجُودِ عَلَيْهِ .
وَمَا يَخْرُجُ عَنْهَا بِالِاسْتِحَالَةِ يَمْنَعُ مِنْ السُّجُودِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ دَائِرَةُ السُّجُودِ أَوْسَعَ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ ( لَا بِالْمَعَادِنِ ) كَالْكُحْلِ ، وَالزِّرْنِيخِ ، وَتُرَابِ الْحَدِيدِ ، وَنَحْوِهِ ( وَ ) لَا ( النُّورَةُ ) وَالْجِصُّ بَعْدَ خُرُوجِهِمَا عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ بِالْإِحْرَاقِ ، أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا .
( وَيُكْرَهُ ) التَّيَمُّمُ ( بِالسَّبْخَةٍ ) بِالتَّحْرِيكِ فَتْحًا وَكَسْرًا ، وَالسُّكُونِ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَالِحَةُ النَّشَّاشَةُ عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ مَا لَمْ يَعْلُهَا مِلْحٌ يَمْنَعُ إصَابَةَ بَعْضِ الْكَفِّ لِلْأَرْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهِ ، ( وَالرَّمْلِ ) لِشَبَهِهِمَا بِأَرْضِ الْمَعْدِنِ ، وَوَجْهُ الْجَوَازِ بَقَاءُ اسْمِ الْأَرْضِ.
( وَيُسْتَحَبُّ مِنْ الْعَوَالِي ) ، وَهِيَ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ لِلنَّصِّ ، وَلِبُعْدِهَا مِنْ النَّجَاسَةِ ، لِأَنَّ الْمَهَابِطَ تُقْصَدُ لِلْحَدَثِ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَائِطُ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْمُنْخَفِضُ ، سُمِّيَ الْحَالُ بِاسْمِهِ لِوُقُوعِهِ فِيهِ كَثِيرًا .
( وَالْوَاجِبُ ) فِي التَّيَمُّمِ ( النِّيَّةُ ) وَهِيَ الْقَصْدُ إلَى فِعْلِهِ ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ، مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ أَفْعَالِهِ ( وَ ) هُوَ ( الضَّرْبُ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ ) مَعًا ، وَهُوَ وَضَعْهُمَا بِمُسَمَّى الِاعْتِمَادِ ، فَلَا يَكْفِي مُسَمَّى الْوَضْعِ عَلَى الظَّاهِرِ ، خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى فَإِنَّهُ جَعَلَ الظَّاهِرَ الِاكْتِفَاءَ بِالْوَضْعِ ، وَمَنْشَأُ الِاخْتِلَافِ تَعْبِيرُ النُّصُوصِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ، وَكَذَا عِبَارَاتُ الْأَصْحَابِ ، فَمَنْ جَوَّزَهُمَا جَعَلَهُ دَالًا عَلَى أَنَّ الْمُؤَدَّى وَاحِدٌ ، وَمَنْ عَيَّنَ الضَّرْبَ حَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ .
وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْيَدَانِ مَعًا مَعَ الِاخْتِيَارِ ، فَلَوْ تَعَذَّرَتْ إحْدَاهُمَا - لِقَطْعٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ رَبْطٍ - اقْتَصَرَ عَلَى الْمَيْسُورِ وَمَسَحَ الْجَبْهَةَ بِهِ وَسَقَطَ مَسْحُ الْيَدِ .
وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا مَسْحُهَا بِالْأَرْضِ كَمَا يَمْسَحُ الْجَبْهَةَ بِهَا لَوْ كَانَتَا مَقْطُوعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتَا نَجِسَتَيْنِ ، بَلْ يَمْسَحُ بِهِمَا كَذَلِكَ مَعَ تَعَذُّرِ التَّطْهِيرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُتَعَدِّيَةً ، أَوْ حَائِلَةً فَيَجِبُ التَّجْفِيفُ وَإِزَالَةُ الْحَائِلِ مَعَ الْإِمْكَانِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ضَرَبَ بِالظَّهْرِ إنْ خَلَا مِنْهُمَا ، وَإِلَّا ضَرَبَ بِالْجَبْهَةِ فِي الْأَوَّلِ ، وَبِالْيَدِ النَّجِسَةِ فِي الثَّانِي ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا جَبِيرَةٌ .
وَالضَّرْبُ ( مَرَّةً لِلْوُضُوءِ ) أَيْ لِتَيَمُّمِهِ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ مِنْهُ ، ( فَيَمْسَحُ بِهِمَا جَبْهَتَهُ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إلَى طَرَفِ الْأَنْفِ الْأَعْلَى ) بَادِئًا بِالْأَعْلَى كَمَا أَشْعَرَ بِهِ " مِنْ " وَ " إلَى " ، وَإِنْ احْتَمَلَ غَيْرَهُ .
وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْجَبْهَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَسْحَ الْحَاجِبَيْنِ ، وَنَفَى عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى الْبَأْسَ ، وَآخَرُونَ مَسْحَ الْجَبِينَيْنِ - وَهُمَا الْمُحِيطَانِ بِالْجَبْهَةِ يَتَّصِلَانِ بِالصُّدْغَيْنِ ، وَفِي الثَّانِي قُوَّةٌ لِوُرُودِهِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْهُ مِنْ بَابِ الْمُقَدَّمَةِ لَا إشْكَالَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .
( ثُمَّ ) يَمْسَحُ ( ظَهْرَ يَدِهِ الْيُمْنَى بِبَطْنِ الْيُسْرَى مِنْ الزَّنْدِ ) بِفَتْحِ الزَّاي ، وَهُوَ مَوْصِلُ طَرَفِ الذِّرَاعِ فِي الْكَتِفِ ( إلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ .
ثُمَّ ) مَسَحَ ظَهَرَ ( الْيُسْرَى ) بِبَطْنِ الْيُمْنَى ( كَذَلِكَ ) مُبْتَدِئًا بِالزَّنْدِ إلَى الْآخَرِ ، كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُ ( وَمَرَّتَيْنِ لِلْغُسْلِ ) إحْدَاهُمَا يَمْسَحُ بِهَا جَبْهَتَهُ وَالْأُخْرَى يَدَيْهِ . ( وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنُبِ ) مِمَّنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مُطْلَقًا ( مَرَّتَيْنِ) إحْدَاهُمَا بَدَلًا مِنْ الْغُسْلِ بِضَرْبَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى بَدَلًا مِنْ الْوُضُوءِ بِضَرْبَةٍ .
وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْوُضُوءِ خَاصَّةً وَجَبَ ، وَتَيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ كَالْعَكْسِ ، مَعَ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُحْدِثٌ غَيْرُ جُنُبٍ ، فَلَا بُدَّ فِي إخْرَاجِهِ مِنْ قَيْدٍ ، وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ اعْتِمَادًا عَلَى ظُهُورِهِ .
( وَيَجِبُ فِي النِّيَّةِ ) قَصْدُ ( الْبَدَلِيَّةِ ) مِنْ الْوُضُوءِ ، أَوْ الْغُسْلِ إنْ كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلًا عَنْ أَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ ، فَلَوْ كَانَ تَيَمُّمُهُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ لِلنَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ ، أَوْ لِخُرُوجِهِ جُنُبًا مِنْ أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ - عَلَى الْقَوْلِ بِاخْتِصَاصِ التَّيَمُّمِ بِذَلِكَ - كَمَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الْمُصَنِّفِ - لَمْ يَكُنْ بَدَلًا مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ احْتِمَالِ بَقَاءِ الْعُمُومِ بِجَعْلِهِ فِيهَا بَدَلًا اخْتِيَارِيًّا .
( وَ ) يَجِبُ فِيهِ نِيَّةُ ( الِاسْتِبَاحَةِ ) لِمَشْرُوطٍ بِالطَّهَارَةِ ( وَالْوَجْهِ ) مِنْ وُجُوبٍ ، أَوْ نَدْبٍ ، وَالْكَلَامُ فِيهِمَا كَالْمَائِيَّةِ ( وَالْقُرْبَةِ ) وَلَا رَيْبَ فِي اعْتِبَارِهَا فِي كُلِّ عِبَادَةٍ مُفْتَقِرَةٍ إلَى نِيَّةٍ لِيَتَحَقَّقَ الْإِخْلَاصُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ ( وَ ) تَجِبُ فِيهِ ( الْمُوَالَاةُ ) بِمَعْنَى الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ أَفْعَالٍ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّقًا عُرْفًا .
وَظَاهِرُ الْأَصْحَابِ الِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِهَا ، وَهَلْ يَبْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بِهَا أَوْ يَأْثَمُ خَاصَّةً ؟ وَجْهَانِ .
وَعَلَى الْقَوْلِ بِمُرَاعَاةِ الضِّيقِ فِيهِ مُطْلَقًا يَظْهَرُ قُوَّةُ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ .
( وَيُسْتَحَبُّ نَفْضُ الْيَدَيْنِ ) بَعْدَ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْخِ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ أَثَرِ الصَّعِيدِ ، أَوْ مَسْحِهِمَا ، أَوْ ضَرْبِ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ( وَلِيَكُنْ) التَّيَمُّمُ ( عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ ) بِحَيْثُ يَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْهُ مِقْدَارُ فِعْلِهِ مَعَ بَاقِي شَرَائِطِ الصَّلَاةِ الْمَفْقُودَةِ وَالصَّلَاةُ تَامَّةُ الْأَفْعَالِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا ، وَلَا يُؤْثِرُ فِيهِ ظُهُورُ الْخِلَافِ ( وُجُوبًا مَعَ الطَّمَعِ فِي الْمَاءِ ) وَرَجَاءِ حُصُولِهِ وَلَوْ بِالِاحْتِمَالِ الْبَعِيدِ ( وَإِلَّا اسْتِحْبَابًا ) عَلَى أَشْهَرِ الْأَقْوَالِ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَالثَّانِي - وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى وَادَّعَى عَلَيْهِ الْمُرْتَضَى وَالشَّيْخُ الْإِجْمَاعَ - مُرَاعَاةً لِلضِّيقِ مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثُ جَوَازُهُ مَعَ السَّعَةِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ قَوْلُ الصَّدُوقِ .
وَالْأَخْبَارُ بَعْضُهَا دَالٌ عَلَى اعْتِبَارِ الضِّيقِ مُطْلَقًا ، وَبَعْضُهَا غَيْرُ مُنَافٍ لَهُ ، فَلَا وَجْهَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهَا بِالتَّفْصِيلِ هَذَا فِي التَّيَمُّمِ الْمُبْتَدَأِ.
أَمَّا الْمُسْتَدَامُ - كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ لِعِبَادَةٍ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِهَا وَلَوْ بِنَذْرِ رَكْعَتَيْنِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْمَاءُ ، أَوْ عِبَادَةٍ رَاجِحَةٍ بِالطَّهَارَةِ وَلَوْ ذِكْرًا - جَازَ فِعْلُ غَيْرِهَا بِهِ مَعَ السَّعَةِ .
( وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ ) اسْتِعْمَالِ ( الْمَاءِ انْتَقَضَ ) تَيَمُّمُهُ عَنْ الطَّهَارَةِ الَّتِي تَمَكَّنَ مِنْهَا ، فَلَوْ تَمَكَّنَ مَنْ عَلَيْهِ غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنْ الْوُضُوءِ خَاصَّةً ، انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ خَاصَّةً ، وَكَذَا الْغُسْلُ ، وَالْحُكْمُ بِانْتِقَاضِهِ بِمُجَرَّدِ التَّمَكُّنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّاهِرِ .
وَأَمَّا انْتِقَاضُهُ مُطْلَقًا فَمَشْرُوطٌ بِمُضِيِّ زَمَانٍ يَسَعُ فِعْلَ الْمَائِيَّةِ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا ، فَلَوْ طَرَأَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مَانِعٌ قَبْلَهُ كَشَفَ عَنْ عَدَمِ انْتِقَاضِهِ ، سَوَاءٌ شَرَعَ فِيهَا أَمْ لَا .
كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَالْحَجِّ لِلْمُسْتَطِيعِ بِسَيْرِ الْقَافِلَةِ مَعَ اشْتِرَاطِ اسْتِقْرَارِ الْوُجُوبِ بِمُضِيِّ زَمَانٍ يَسَعُ الْفِعْلَ ، لِاسْتِحَالَةِ التَّكْلِيفِ بِعِبَادَةٍ فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا ، مَعَ احْتِمَالِ انْتِقَاضِهِ مُطْلَقًا ، كَمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ .
وَحَيْثُ كَانَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْمَاءِ نَاقِضًا ، فَإِنْ اتَّفَقَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ انْتَقَضَ إجْمَاعًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ صَحَّتْ ، وَانْتَقَضَ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهَا ( وَلَوْ وَجَدَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ) وَلَوْ بَعْدَ التَّكْبِيرِ ( أَتَمَّهَا ) مُطْلَقًا ( عَلَى الْأَصَحِّ ) عَمَلًا بِأَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ وَأَرْجَحِهَا سَنَدًا ، وَاعْتِضَادًا بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ قَطْعِ الْأَعْمَالِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ .
وَحَيْثُ حُكِمَ بِالْإِتْمَامِ فَهُوَ لِلْوُجُوبِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِهَا ، فَيَحْرُمُ قَطْعُهَا وَالْعُدُولُ بِهَا إلَى النَّافِلَةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَسْبَابٍ مُسَوِّغَةٍ وَالْحَمْلُ عَلَى نَاسِي الْأَذَانِ قِيَاسٌ ، وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَلَا إشْكَالَ فِي التَّحْرِيمِ .
وَهَلْ يَنْتَقِضُ التَّيَمُّمُ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ بَعْدَهَا ؟ الْأَقْرَبُ الْعَدَمُ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالتَّمَكُّنِ وَلَمْ يَحْصُلْ ، وَالْمَانِعُ الشَّرْعِيُّ كَالْعَقْلِيِّ .
وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَقْوَالٌ : مِنْهَا الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، وَمِنْهَا الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَقْرَأْ ، وَمِنْهَا التَّفْصِيلُ بِسَعَةِ الْوَقْتِ وَضِيقِهِ ، وَالْأَخِيرَانِ لَا شَاهِدَ لَهُمَا ، وَالْأَوَّلُ مُسْتَنِدٌ إلَى رِوَايَةٍ مُعَارَضَةٍ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا .
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|