أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-09
![]()
التاريخ: 21-6-2016
![]()
التاريخ: 21-6-2016
![]()
التاريخ: 2024-11-10
![]() |
ان ترجيح البينات تستقل به محكمة الموضوع وبموجب سلطتها التقديرية ،لكن الأمر يتطلب منها ايضاح الأسباب التي استندت اليها ،فتارة ترجح بينة المدعي على بينة المدعي عليه ،وتارة اخرى ترجح بينة المدعي عليه ،اذا تراءى لها ان بينة المدعي عليه اكثر انطباقاً على واقع الحال ،حتى ولو تمسك وكيل المدعي بالتقادم المنصوص عليه في المادة (1158) من القانون المدني العراقي ؛ لأن الحيازة العرضية لاتصح سبباً للتملك ، ان دعوى الوقف تعتبر من قبل الملك المطلق ،مثلاً اذا ادعى بكر متولي وقف عمرو بان الدار تحت يد آخر وهي وقف مسجل وادعى ذو اليد أنها ملكه واقام كل منهما البينة على دعواه ولم يبينا تاريخاً ترجح بينة بكر (1).
______________
1- علي حيدر ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،الكتاب الخامس عشر ،ص184
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
تضاريس شبيهة بـ"الجبنة السويسرية".. حفرة غامضة على المريخ
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|