أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017
![]()
التاريخ: 24-12-2019
![]()
التاريخ: 2024-12-30
![]()
التاريخ: 2024-06-30
![]() |
قال الإمام الصادق (عليه السّلام )من طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض- أي الواجب- يعيد، حتى يستتمه.
وسئل عن رجل طاف، وهو متطوع ثمانية أشواط، وهو ناس؟ قال: فليتم طوافين، ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد، حتى يتم سبعة أشواط.
وفي رواية أخرى أنه سئل عن رجل نسي، فطاف ثمانية أشواط؟ قال: ان ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه، و ان لم يذكر حتى بلغه، فليتم أربعة عشر شوطا، و ليصل أربع ركعات.
الفقهاء:
قالوا: إذا زاد في الطواف عن عمد عاملا كان أو جاهلا- الجاهل عامد قطعا- ينظر: فإن كان الطواف واجبا فقد عصى و أثم، وبطل طوافه، و عليه الإعادة، و ان كان الطواف مستحبا لم يبطل، ولكن تكون الزيادة مكروهة، قال صاحب الحدائق: «المعروف من مذهب الأصحاب أنه تحرم الزيادة على السبعة في الواجب، و تكره في المندوب».
وإذا زاد في الطواف عن سهو لا عن عمد فإن تذكر قبل نهاية الشوط الزائد قطعه، و انصرف، و إلّا أكمل الطواف الثاني سبعا، و نوى به الاستحباب، و صلى ركعتين للطواف الأول، ثم سعى بين الصفا و المرة، و بعد انتهاء السعي صلى ركعتين للطواف الثاني المستحب. فقد روي أن عليا عليه السّلام طاف طواف الفريضة ثمان، فترك سبعا- أي احتسب السبعة الأول للطواف الواجب- و أضاف إلى الشوط الزائد ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعي رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام، أي صلاهما للطواف الثاني المستحب.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الفقهاء- كما قال صاحب الجواهر- لا يجيزون القران بين طوافين واجبين، بحيث يأتي بهما دون أن يفصل بينهما، أي فاصل، و يجيزون ذلك في الطواف المستحب.
ترك بعض الأشواط:
من نقص من طوافه شوطا، أو أكثر، دون أن يأتي بالمنافي، أو يحصل الفاصل الطويل- بناء على وجوب الموالاة- أتم الطواف سبعا، و امتثل و أطاع، سواء أ كان النقص عن عمد، أو سهو، أو كان الطواف واجبا، أو مستحبا.
وان كان قد أتى بالمنافي، أو الفصل الطويل بطل الطواف ان كان النقصان عن عمد، و دون مسوغ شرعي. و ان كان عن سهو، أو مسوغ شرعي ينظر: فان تذكر قبل أن يأتي بأربعة أشواط استأنف، و أعاد الطواف من جديد، و ان كان قد أكمل الأربعة رجع و أتمها سبعا، و لو تذكر بعد أن عاد إلى أهله استناب من يؤديها عنه.
هذا هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر، و الدليل عليه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط، و هي معتمرة، ثم طمثت؟ قال: «تتم طوافها، فليس عليها غيره، و متعتها تامة و لها أن تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لأنها زادت على النصف». و خصوص المورد، و هو المرأة الحائض لا يضر في عموم التعليل الشامل لما نحن فيه، و نعني بالتعليل قول الإمام (عليه السّلام )«لأنها زادت على النصف».
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|