الدافع الرئيسي للقول بان للحسن العسكري ولد هو التمسك بقانون (الوراثة العمودية) و(عدم جواز انتقال الامامة الى أخوين بعد الحسن والحسين) بالرغم من أن القانون المذكور قولا ضعيفا |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-11-2016
![]()
التاريخ: 15-11-2016
![]()
التاريخ: 15-11-2016
![]()
التاريخ: 19-3-2018
![]() |
[هذا الرد من المؤلف على كتاب احمد الكاتب الذي طبعه في لندن سنة 1997 باسم (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى ... الى ولاية الفقيه) وعلى نشرة (الشورى) اللذان طرح فيهما شبهات حو الشيعة].
نص الشبهة :
قال [احمد الكاتب] :
أن القول بـ (عدم جواز انتقال الامامة الى أخوين بعد الحسن و الحسين و وجوب استمرارها في الاعقاب) قول ضعيف ولم يجمع الشيعة الامامية عليه في ذلك الوقت خلافا لما ادعى الطوسي بعد ذلك بمأتي عام.
الرد على الشبهة :
أقول: بل هو قول جمهور الشيعة الامامية و المشهور بل المتواتر بينهم قبل ولادة المهدي (عليه السلام) كما نقله اسماعيل بن علي النوبختي في كتابه (التنبيه في الامامة) وابن أخته الحسن بن موسى النوبختي في كتابه فرق الشيعة و الاشعري القمي في كتابه المقالات و الفرق على فرض تعدد الكتابين المتداولين.
قول أبي سهل النوبختي :
قال اسماعيل بن علي النوبختي في كتاب التنبيه:
(وعلمنا بالأخبار المتواترة عن الائمة الصادقين) عليهم السلام (ان الامامة لا تكون بعد كونها في الحسن و الحسين (عليه السلام) الا في ولد الامام و لا يكون في اخ و لا قرابة) (1) .
قول الاشعري القمي :
وقال الاشعري القمي في المقالات والفرق :
(ففرقة منها وهي المعروفة بالإمامية قالت لله في ارضه بعد مضي الحسن بن علي حجة على عباده و خليفة في بلاده، قائم بامره من ولد الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا، ... على المنهاج الاول و السنن الماضية من الائمة الجارية، فيمن مضى منهم القائمة فيمن بقي منهم، الى ان تقوم الساعة من وتيرة الاعقاب، و نظام الولادة، و لا ينتقل و لا يزول عن حالها، ولا يكون الامامة و لا يعود في اخوين بعد الحسن و الحسين، و لا يجوز ذلك و لا يكون الا في عقب الحسن بن علي بن محمد الى فناء الخلق و انقطاع امر الله و نهيه و رفعه التكليف عن عباده، متصل ذلك ما اتصلت امور الله، و لو كان في الارض رجلان كان احدهما الحجة، و لو مات احدهما لكان الباقي منهما الحجة، ما اتصل امر الله و دام نهيه في عباده، و ما كان تكليفه قائماً في خلقه، ولا يجوز ان تكون الامامة في عقب من يموت في حياة ابيه، و لا في وصىّ له من اخ و لا غيره، اذا لم تثبت للميت في حياه ابيه في نفسه امامة و لم يلزم العباد به حجة ...
وذلك ان المأثور عن الائمة الصادقين مما لا دفع بين هذه العصابة من الشيعة الامامية، و لا شك فيه عندهم و لا ارتياب، و لم يزل اجماعهم عليه لصحة مخرج الاخبار المروية فيه و قوة اسبابها، و جودة اسانيدها و ثقة ناقليها) (2) .
قول علي بن الحسن النوبختي :
وقال علي بن الحسن النوبختي في فرق الشيعة :
«قالت الفرقة الثانية عشرة و هم (الامامية) ليس القول كما قال هؤلاء كلهم بل لله عز و جل في الارض حجة من ولد الحسن بن علي و امر الله بالغ و هو وصي لأبيه على المنهاج الاول والسنن الماضية و لا تكون الامامة في اخوين بعد الحسن والحسين (عليهما السلام) .
ولا يجوز ذلك ولا تكون الا في عقب الحسن بن علي الى ان ينقضي الخلق متصلا ذلك ما اتصلت امور الله تعالى.
ولو كان في الارض رجلان لكان احدهما الحجة و لو مات احدهما لكان الآخر الحجة ما دام امر الله و نهيه قائمين في خلقه.
ولا يجوز ان تكون الامامة في عقب من لم تثبت له امامة و لم تلزم العباد به حجة ممن مات في حياة ابيه و لا في ولده ...
وهذا الذي ذكرناه هو المأثور عن الصادقين الذي لا تدافع له بين هذه العصابة و لا شك فيه لصحة مخرجه و قوة اسبابه و جودة اسناده (3) .
وفي ضوء ذلك فان الشيخ الطوسي كان قوله مؤكدا لما نقله النوبختي و الاشعري القمي و ليس مؤسسا».
نموذج من الروايات :
أما الاخبار في ذلك فكثيرة نذكر منها ما رواه الكليني في الكافي بأسانيد صحيحة.
عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن و الحسين أبدا، إنما جرت في علي بن الحسين كما قال الله تبارك و تعالى و اولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" فلا تكون بعد علي بن الحسين (عليه السلام) إلا في الاعقاب و أعقاب الاعقاب (4).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن ابي نجران، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لا تجتمع الامامة في أخوين بعد الحسن و الحسين إنما هي في الاعقاب و أعقاب الاعقاب (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل أ تكون الامامة في عم أو خال؟ فقال لا، فقلت ففي أخ؟ قال لا، قلت ففي من؟ قال في ولدي، و هو يومئذ لا ولد له (6).
____________________
( 1) إكمال الدين للصدوق/ 92.
( 2) المقالات و الفرق/ 103.
( 3) فرق الشيعة/ 111، أوردناه إلى جنب كتاب المقالات والفرق على فرض تعددهما.
( 4) الكافي ج 1 ص 285.
( 5) الكافي ج 1 ص 286.
( 6) الكافي ج 1 ص 286.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|