أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
![]()
التاريخ: 5-9-2016
![]()
التاريخ: 17-7-2020
![]()
التاريخ: 6-9-2016
![]() |
اعلم انه قد خرج عن الاصل المذكور امور:
الاول: الظواهر: وكان الاولى تأخير البحث عنها عن سائر المقامات لان حجية الظاهر فرع كونه صادرا الا انا نقتفي اثر الشيخ الاعظم (قدس سره) فنقول:
ان استفادة الحكم الشرعي من الادلة يتوقف على طي مراحل منها اثبات صدوره والمتكفل له كبرويا هو البحث عن حجية الخبر الواحد وصغرويا هو علم الرجال وملاحظة اسانيد الروايات ومنها اثبات اصل الظهور بالتبادر وعدم صحة السلب، وقول اللغوي ومهرة الفن بعد اثبات حجية قولهم.
ومنها اثبات جهة الصدور وان التكلم لأجل افهام ما هو الحكم الواقعي لا لملاك آخر من التقية وغيرها ويقال اصالة التطابق بين الارادتين منها اثبات حجية الظهورات كتابا وسنة وهذا هو الذى انعقد له البحث وما ذكرناه جار في عامة التخاطبات العرفية، فان حجية قول الرجل في أقاريره ووصاياه وإخباراته يتوقف على طي تلك المراحل عامة من غير فرق بين الكتاب والسنة وغيرهما ولا ريب لمن له ادنى المام بالمحاورات العرفية، في ان ظواهر الكلام متبعة في تعيين المراد، وعليه يدور رحى التكلم والخطابات من دون أي غمض منهم اصلا وانهم يفهمون من قول القائل: زيد قائم بالدلالة العقلية على ان فاعله مريد له، وان صدوره لغرض الافادة، وان قائله اراد افادة مضمون الجملة اخباريا أو انشائيا لا لغرض اخرى، وبما ان مفردات كلامه موضوعة يحكمون ان المتكلم اراد المعاني الموضوعة لها، وربما ان له هيئة تركيبية وله ظاهر ومتفاهم عرفي يحملون كلامه على انه مستعمل فيما هو ظاهر فيه، وان الظاهر من تلك الهيئة التركيبية مراد استعمالا ثم يتبعون ذلك ان المراد استعمالا، مراد جدى، وان الارادة الاستعمالية مطابقة بالإرادة الجدية كل ذلك اصول وبناء منهم في محاوراتهم العرفية، ولا يصغون إلى قول من اراد الخروج عن هذه القواعد وهذا واضح.
وانما الكلام في ان حجية الظواهر هل هو لأجل اصالة الحقيقة أو اصالة عدم القرينة أو اصالة الظهور، أو ان لكل مورد من الشك اصل يخص به التحقيق هو الاخير وان بنينا في الدورة السابقة على ان المعتبر عندهم اصل واحد وهو اصالة الظهور ولكن بعد التدبر ظهر لنا ان الحق هو الاخير. وخلاصته ان الكلام الصادر من المتكلم إذا شك في حجيته فانكان منشأ الشك احتمال عدم كونه بصدد التفهيم وان التخاطب لأجل اغراض اخر من الممارسة والتمرين، فقد عرفت ان الاصل العقلائي على خلافه، وان كان مبدء الشك، احتمال استعمال اللفظ في غير ما وضع له غلطا من غير مصحح، فالأصل العقلائي على خلافه وان كان الشك لأجل احتمال استعمال المتكلم كلامه في المعنى المجازي على الوجه الصحيح، فان قلنا ان المجاز استعمال أللفظ في غير ما وضع له ابتداءا كما هو المشهور فاصالة الحقيقة هو المتبع، وان قلنا على ما هو التحقيق بان المجاز استعمال اللفظ في ما وضع له للتجاوز إلى المعنى الجدى كما مر تحقيقه، فالمتبع هو تطابق الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية. وان كان الشك لأجل احتمال ان المتكلم يخرج بعض الموارد الذى ليس مرادا جديا ببيان آخر كالتخصيص والتقييد بالمنفصل، فمرجعه إلى مخالفة الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية على ما هو الحق من ان العام بعد التخصيص حقيقة ايضا، فقد عرفت ان اصالة التطابق بين الارادتين محكمة ايضا واما المنقول بالواسطة فان المبدء للشك لو كان احتمال التعمد بحذف القرينة فعدالة الراوي ووثاقته دافعة لذلك، وان كان لأجل احتمال السهو والنسيان والاشتباه والخطاء فكل ذلك منفية بالأصول العقلائية فما هو الحجة هو الظهور لكن مبنى الحجية الاصول الاخر كما تقدم ذكرها واما اصالة الظهور فليست اصلا معولا بل اضافة الاصل إلى الظهور لا يرجع إلى محصل الا ان يراد بعض ما تقدم.
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|