أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 10-8-2016
![]()
التاريخ: 10-8-2016
![]() |
الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام:
السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحّة ، والبطلان.
والعلّة والعلامة مردودتان إلى الأوّل ، والإجزاء وعدمه إلى الأخيرين.
والسبب لغة : ما يتوصّل به إلى أمر ما (1). وعرفا قد عرّف بتعريفات أشهرها : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم ، لذاته (2). فبالتلازم في الوجود يخرج الشرط ، وبالتلازم في العدم يخرج المانع ، واحترز بالقيد الأخير عن مقارنة السبب لعدم الشرط ، أو وجود المانع؛ فإنّه لا يلزم حينئذ من وجوده الوجود ، لكن من حيث الذات مستلزم لذلك ، وعن قيام سبب آخر مقامه ؛ فإنّه لا يلزم حينئذ من عدمه العدم ، إلاّ أنّه من حيث الذات أيضا مستلزم لذلك.
وتعريف السبب بأنّه كلّ وصف ظاهر منضبط يكون معرّفا لإثبات حكم شرعي ، أو مناطا لوجوده (3) ، يخصّ السبب الشرعي دون العقلي والعادي.
هذا ، والسببيّة إمّا وقتيّة ، كزوال الشمس لوجوب الصلاة ؛ فإنّ لله عند الزوال حكمين : وجوب الصلاة ، وسببيّة الوقت له.
أو معنوية ، كالزنى لوجوب الجلد ، والإسكار للتحريم ، وجميع أسباب العقوبات والضمان والملك.
ثمّ الحقّ : ـ على ما هو المشهور ـ أنّ عدم (4) الشرط إذا قارن السبب لا يمنع السببيّة ، بل يمنع تنجيز حكمه ؛ فإنّ المظاهر إذا علّق الظهار على دخول بلد مثلا ، فلا شكّ في أنّه يصدق على الظهار عند عدم الدخول أنّه سبب للحرمة إلاّ أنّه لم يؤثّر بعد ؛ لعدم تحقّق الشرط.
والشيخ على أنّ المقارنة المذكورة تمنع السبب عن السببيّة (5).
وهو تكلّف ؛ فإنّ تحقّق التأثير ليس معتبرا في مفهوم السبب ، بل هو معتبر في مفهوم الموجب. وبهذا يفرّق بينهما.
وفائدة هذا الخلاف أنّ البيع بشرط الخيار يصير سببا لنقل الملك في الحال ، والخيار إنّما أثّر في تأثير (6) حكم السبب ، أعني اللزوم.
وعلى قول الشيخ يلزم أن لا يكون البيع بشرط الخيار سببا للنقل ؛ لأنّ البيع سبب له ، ولكن قارنه عدم الشرط ، فيخرج عن السببيّة.
وقس عليه ما يناسبه.
والشرط ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته ، ولا يشتمل على شيء من المناسبة. فخرج بالأوّل المانع ، وبالثاني السبب ، وبالثالث يدخل الشرط إذا قارن وجوده وجود السبب ، أو المانع ؛ فإنّه يلزم حينئذ الوجود أو العدم لكن لا لذات الشرط ، بل لأجل السبب والمانع ، وبالرابع يخرج جزء العلّة.
والمانع ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والقيد الأخير احتراز عن مقارنة عدمه لوجود السبب ، أو عدم الشرط.
وتعريفه بـ « أنّه كلّ وصف منضبط رافع لحكم شرعي » (7) ، يخصّ المانع الشرعي.
ثمّ المانع إمّا مانع للسبب ، كالأبوة بالنسبة إلى اشتراء الأب ، الذي هو سبب للتملّك ودوامه ، أو مانع للحكم ، كالابوّة أيضا بالنسبة إلى قصاص الأب إذا كان قاتلا لابنه.
وأمّا الصحّة والبطلان ، فإمّا أن يستعملا في المعاملات ، أو في العبادات.
ووقع الوفاق على أنّ الصحّة في المعاملات ترتّب الأثر الشرعي ، ( والبطلان ما قابله. وهذا القسم من الصحّة والبطلان ) (8) هو الذي عدّ من أحكام الوضع ؛ فإنّ ترتّب الملكيّة ، وجواز التصرّف على البيع ، واستيفاء المنافع على الإجارة إنّما هو بوضع الشارع وحكمه ، ففي البيع الصحيح مثلا حكمان من أحكام الوضع : أحدهما : سببيّة البيع للملك. وثانيهما : ترتّب الملك على ( البيع. وهما متغايران ؛ فإنّه يصدق على ) (9) البيع أنّه سبب للنقل والملك وإن لم يترتّبا عليه ، فيظهر منه أنّ الصحّة والبطلان خارجان عن حقيقة البيع.
وأمّا الصحّة في العبادات ، فالمتكلّمون (10) على أنّها موافقة أمر الشارع ، والبطلان ما قابله. والفقهاء (11) على أنّها ما أسقط القضاء ، والبطلان ما قابله.
وفائدة الخلاف في الصلاة بظنّ الطهارة إذا ظهر خلافه ؛ فإنّها توصف بالصحّة على الأوّل دون الثاني.
والظاهر أنّ التعريف الأوّل أقرب إلى الصواب ؛ لأنّ المراد ممّا أسقط القضاء في التعريف الثاني إن كان أنّ له قضاء إلاّ أنّه أسقطه ، فينقض بصلاة العيد إذا كانت صحيحة ؛ فإنّه ليس لها قضاء أصلا ، وبالنذر المطلق والقضاء نفسه ؛ وإن كان المراد منه أنّه لا يوجب القضاء ـ سواء كان له قضاء وأسقطه ، أو لم يكن له في الواقع قضاء ـ فينتقض بصلاة العيد إذا كانت فاسدة ؛ فإنّه ليس لها قضاء (12) ، مع أنّه على التعريف يلزم أن يكون لها قضاء.
واورد على التعريف الأوّل بأنّ الختان ـ مثلا ـ يوصف بكونه موافقا للشريعة مع عدم اتّصافه بالصحّة (13).
وفيه منع عدم الاتّصاف.
والحقّ : أنّ الصحّة والبطلان في العبادات بالمعنيين ليسا من أحكام الوضع ؛ لأنّ كون الفعل موافقا لأمر الشارع ، أو غير موافق له ، أو تمام ما أمر به الشارع حتّى يكون مسقطا للقضاء ، أو غيره ممّا يدركه العقل ، ولا يحتاج إلى وضع الشارع ، فلا يكون من أحكام الوضع ، بل هو عقليّ محض.
نعم ، إن فسّر الصحّة في العبادات أيضا بترتّب الأثر الشرعي ، والبطلان بما قابله ـ كما احتمله بعض المحقّقين (14) ـ أمكن القول بكونهما من أحكام الوضع.
ثمّ الحقّ ـ كما ذهب إليه أصحابنا (15) وأكثر العامّة (16) ـ أنّ الفاسد يرادف الباطل ، وخالف
الحنفيّة وقالوا : الباطل هو غير المشروع من أصله ، كبيع الملاقيح. والفاسد هو غير المشروع في وصفه دون أصله ، كالربا ، ولذلك قالوا : لو أسقط الزيادة صحّ البيع ، ولا يحتاج إلى تجديد عقد (17).
فـــــــــائدة :
السبب قد يتقدّم المسبّب تقدّما ذاتيّا ، ويقارنه زمانا ، كالزنى والشرب وأمثالهما.
وقد يتأخّر عن المسبّب زمانا ، كيوم الجمعة بالنسبة إلى غسله في يوم الخميس ، والفجر بالنسبة إلى أذانه ليلا ، ويوم الفطر بالنسبة إلى فطرته في شهر رمضان على قول (18) ، والإحرام بالنسبة إلى غسله قبل الميقات إذا ظنّ فقد الماء.
قيل : وبعض الأسباب ما فيه شكّ في المقارنة ووقوع المسبّب عقيبه ، كصيغ العقود والإيقاعات (19) ؛ فإنّه يمكن أن يقال بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة ، أو بوقوعه عقيبه بغير فصل (20).
ويظهر الفائدة في مواضع :
منها : لو زوّج الكافر ابنه الصغير امرأة بالغة ، ثمّ أسلم الأب والمرأة معا ، فعلى مقارنة الحكم للجزء الأخير فالنكاح يكون باقيا ؛ لتقارن إسلام الزوجين ، ومقارنة المسبّب ـ أعني إسلام الصغير ـ للجزء الأخير من السبب ، أعني إسلام أبيه. وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ ؛ لتقارن إسلام الأب والزوجة ، ووقوع إسلام الصغير عقيب إسلام الأب ، فيتحقّق إسلام الزوجة قبل إسلام الصغير (21).
أقول : المراد بوقوع المسبّب عقيب السبب إن كان التأخّر الذاتيّ ، فيرجع إلى الأوّل ،
أعني المقارنة. وإن كان المراد منه التأخّر الزماني ، فغير مسلّم ؛ لترتّب الحكم على العقود ، والإيقاعات ، والالتزامات بدون فصل زماني ، فالحقّ أنّ هذا البعض (22) الذي ظنّ (23) من المشكوك فيه ، يرجع إلى القسم الأوّل الذي ذكرناه.
_____________
(1) المصباح المنير : 262 ، « س ب ب ».
(2) قاله الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 38 ، القاعدة 3.
(3) راجع القواعد والفوائد 1 : 39 ، القاعدة 9.
(4) كذا في النسختين. ولكنّ الصحيح أن يقال : « الشرط إذا دخل على السبب » كما في قواعد الأحكام 1 : 184.
(5) المبسوط 5 : 154. واستظهره عنه الشهيد في القواعد والفوائد 1 : 184 ، القاعدة 51.
(6) كذا في النسختين ، ولعلّ الأصوب : « تأخير ».
(7) القواعد والفوائد 1 : 66 و 67 ، القاعدة 36 و 37.
(8) ما بين القوسين لم يرد في « ب » وفيه زيادة « و » قبل كلمة « هو ».
(9) ما بين القوسين لم يرد في « ب ».
(10 و 11) راجع : المحصول 1 : 112 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 175.
(12) في هامش « أ » : « فيصدق عليه التعريف. خ ل » ولم يرد في « ب » أيضا.
(13) نسبه السيّد ضياء الدين إلى العلاّمة في منية اللبيب : 15.
(14) احتمله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 176.
(15) قاله الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 39 ، القاعدة 4.
(16) حكاه عنهم الشهيد الثاني في المصدر.
(17) راجع : فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1 : 58 و 122 ، والمحصول 1 : 112 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 140 و 176.
(18) قاله الشهيد في القواعد والفوائد 1 : 41 ، القاعدة 13 وفيه : « قول مشهور ».
(19) المصدر.
(20) الأوّل مذهب أبي الحسن الأشعري والثاني مذهب جماعة. انظر الفروق للقرافي 3 : 218 و 224.
(21) راجع القواعد والفوائد 1 : 43 ، القاعدة 13.
(22) أي بعض الأسباب ما فيه شكّ في المقارنة.
(23) يستظهر من القواعد والفوائد 1 : 43 ، القاعدة 13 أنّ الظانّ هو الشهيد الأوّل.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|