أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2016
![]()
التاريخ: 15-6-2016
![]()
التاريخ: 23-12-2019
![]()
التاريخ: 4-4-2017
![]() |
ان عيب مخالفة القانون يمكن ان يكون في عدة صور اهمها المخالفة المباشرة للقانون والخطأ في تفسير القاعدة القانونية والخطأ تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع والتي سوف نتناولها بشي من الايجاز.
اولاً: المخالفة المباشرة للقانون
تحدث المخالفة المباشرة للقانون عندما تتجاهل الادارة القاعدة القانونية تجاهلاً كلياً او جزئياً، وذلك باتيانها عملاً يحرمه القانون او الامتناع عن القيام بعمل يوجبه عليها القانون. مثال ذلك قيام الادارة بتسليم احد اللاجئين السياسيين مخالفة بذلك النص الدستوري الذي يحضر تسليمهم، او ان ترفض الادارة منح ترخيص لشخص استوفى كافة الشروط القانونية، او ترفض الادارة تعيين الاول في مسابقة اجرتها، مخالفة بذلك نص القانون الذي يلزمها بمراعاة ذلك الترتيب (1). وغالباً ما يكون النزاع حول وجود قاعدة قانونية معينة، كمنازعة الافراد للادارة في وجود عرف قانوني معين، او الغاء جزئي او كلي لقاعدة قانونية، ذلك لان القرار الاداري تحكم مشروعيته القواعد النافذة وقت صدوره مع مراعات التدرج في تلك القواعد وذلك بخضوع القاعدة الادنى للقاعدة الاعلى على ان تكون تلك القواعد نافذة بحق الافراد (2). وتنحصر مهمة القاضي الاداري في تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، ونظراً للتطور السريع للتشريع في الوقت الحاضر فان معظم تطبيقات المخالفة المباشرة للقانون يمكن في معرفة القانون النافذ والملغى من الاحكام القديمة لصدور تشريع جديد (3). وقد الغى مجلس الانضباط العام عندنا العديد من القرارات التي اصدرتها الادارة كونها استندت في قراراتها الى قاعدة قانونية ملغية فقد ذهب المجلس في احد قراراته الى ان (ومن حيث المشروعية فقد وجد المجلس ان مشروعية تطبيق الفقرة 3 من البند اولاً من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 45 لسنة 1991 ان هذا التطبيق يشوبه البطلان لان قرار الفصل صادر بتاريخ 7/6/1994 في ظل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 الذي تتضمن المادة 25 منه على الغاء قانون انضباط موظفي الدولة رقم 169 لسنة 1936 المعدل ولايعمل باي نص يتعارض واحكامه ويترتب على ازالة التعارض العمل بقانون الانضباط ولايعمل بالفقرة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 45 لسنة 1991 لان الواقعة يسري عليها نفاذ قانون الانضباط الذي جرى العمل به في 2/9/1991 وبالتالي لايعمل بقرار 45 لسنة 1991 كأداة قانونية بفصل الموظفين..)(4). كما يندرج تحت صورة المخالفة المباشرة للقانون امتناع الادارة عن تنفيذ قانون معين دون سبب منطقي(5)، حيث ان الادارة وان كانت تملك بعض السلطة التقديرية في اختيار الوقت الملائم لتطبيق القانون الا انها لاتملك ان تؤجل تطبيق القانون الى ما لا نهاية لان ذلك يشكل مخالفة مباشرة للقانون(6).
ثانياً: الخطا في تفسير القاعدة القانونية
هذه الصورة تعد ادق واخطر من الحالة السابقة لانها غالباً ما تكون خفية، فالادارة هنا لا تنكر او تتجاهل القاعدة القانونية بل تعترف بها وتحاول تطبيقها، ولكن تعطيها معنىً مختلفاً عن المعنى المقصود منها وهو ما يطلق عليه احياناً بـ (الخطا القانوني)(7). ويحصل ذلك عندما تتمسك الادارة بتفسير معين للقاعدة القانونية وتصر عليه، بينما هناك من يتبنى تفسيراً مغايراً لهذه القاعدة وهو الطاعن بالقرار الاداري، وكلمة الفصل هنا تعود للقاضي الاداري الذي يراقب مشروعية اعمال الادارة عن طريق دعوى الالغاء وبالتالي فان الادارة ملزمة بالتفسير الذي يتبناه القضاء خصوصاً المحاكم العليا، حتى لو كان هذا التفسير لايتفق مع حرفية النص ما دام متفقاً مع روحه(8). وخطأ الادارة في تفسير القاعدة القانونية قد يكون مغتفراً عندما تكون القاعدة القانونية غير واضحة ويكتنفها الغموض او ان الادارة اعطت معنىً خاطئاً للقانون من دون قصد وهذا هو الغالب، كأن ترد العقوبات التاديبية على سبيل الحصر وتذهب الادارة الى تطبيق عقوبة غير واردة في القانون اعتقاداً منها ان العقوبات قد جاءت على سبيل المثال (9).
الا ان الادارة قد تعمد الى اعطاء النص القانوني معنىً بعيداً معتمدة في ذلك على تفسير معقد، ففي هذه الحالة يقترب عيب مخالفة القانون من عيب الانحراف في استعمال السلطة كان تعمد الادارة الى اصدار قرار بأثر رجعي بحجة ان تفسير لقرار سبق وان اصدرته في حين ان القرار السابق واضح وجلي لا يحتاج الى قرار اخر لتفسيره(10). ومن اثر تطبيقات هذه الصورة ان تحاول الادارة اقحام احكام جديدة لم ترد في القانون، فمن المسلم به مثلا ان الادارة اذا كان من حقها ان تصدر انظمة لتنفيذ القانون، الا انه ليس من حقها ان تضمن هذه الانظمة احكاما جديدة، بل ينحصر دورها في وضع الشروط اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في القانون، فكل زيادة او تجاهل يعد غير مشروع(11).
ثالثا:-الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
يقصد بالخطأ في التطبيق ان تباشر الادارة السلطة التي منحها القانون اياها لغير الحالات التي نص عليها القانون او دون ان تتوافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها(12)، وهذا يعني ان تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع تطبيقا سليما مرهون بتحقق حالة واقعية على نحو معين، فأن تخلفت الوقائع التي يستند اليها القرار او عدم استيفائها للشروط التي يتطلبها القانون فان ذلك يؤدي الى بطلان القرار الصادر على اساسها(13). وتعتبر الرقابة على الوجود المادي للوقائع والرقابة على التكييف القانوني لهذه الوقائع مسألة دقيقة حيث يختلط عيب مخالفة القانون مع عيب السبب. ومن المستقر عليه فقها وقضاءً في كل من فرنسا ومصر ان القضاء الاداري يراقب الوجود المادي للوقائع وكذلك التكييف القانوني لهذه الوقائع، الا ان مسألة الرقابة على اهمية الوقائع المبررة للقرار تعتبر مسألة غير محسومة فقد يتردد القاضي الاداري في ممارستها، وذلك بسبب ما تتمتع به الادارة من سلطة تقديرية حيالها.
______________
1- ينظر د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري –قضاء الالغاء، مصدر سابق ص869.
2- ينظر د. سعاد الشرقاوي، مصدر سابق ص93.
3- ينظر د. سليمان الطماوي، المصدر السابق ص830.
4- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 228/1994 في 7/12/1994 غير منشور وبنفس المضمون ينظر القرار 9/1995 في 25/1/1995 والقرار 429/94 في 7/12/1994 غير منشور.
5- ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في 6 يوليو 1934 قضية Vanautvgve دالوز 1994 ص513.
6- د. مصطفى ابو زيد، مصدر سابق ص498.
7- د. سعاد الشرقاوي، المصدر السابق ص94.
8- د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري، قضاء الالغاء، مصدر سابق ص868.
9- المصدر السابق ص868-869.
10- ينظر د. ماهر صالح علاوي الجبوري-مصدر سابق ص202 وما بعدها.
11- د.سلمان الطماوي-المصدر السابق ص789.
2- ينظر د. ماهر صالح علاوي الجبوري-مصدر سابق ص202 وما بعدها.
13- د. عبد الغني بسيوني- مصدر شابق ص628، د.سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الادارية، مصدر سابق ص481-482.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|