أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-19
![]()
التاريخ: 2024-01-11
![]()
التاريخ: 15-6-2016
![]()
التاريخ: 12-4-2017
![]() |
اذا لم تتوفر امام الادارة شروط اتباع طريق التنفيذ المباشر فهل يعطل القرار ولا ينفذ بسبب امتناع الافراد ؟ وبالنتيجة عدم تنفيذ القانون ؟ فلضمان قيام الافراد بتنفيذ القرارات الادارية ، تلجأ الادارة وبنص القانون على فرض عقوبات على من يخالف حكم القرارات الادارية بجزاءات جنائية باقامة دعاوى جزائية فاذا نص القانون على عقوبة جنائية لمخالفة قرار اداري في هذه الحالة تكون الدعاوى الجنائية هي وسيلة اجبار الافراد على احترام القرارات الادارية (1) . وهي الطريقة المسلم بها في فرنسا ومصر (2). وفي العراق (3) .ففي فرنسا اختلف الفقه والقضاء الفرنسي حول امكانية لجوء الادارة الى اقامة دعوى مدنية على الافراد وبغية اجبارهم على تنفيذ قراراتها الادارية امام القضاء العادي واثمر الخلاف عن عدم تمكن الادارة من اللجوء الى الدعوى المدنية لغرض احترام قراراتها الادارية وان الطريق القضائي الوحيد هو اللجوء الى الدعوى الجزائية ، واذا لم ينص القانون عليها كطريق لتنفيذ القرارات الادارية يبقى امام الادارة طريق التنفيذ المباشر (4) ، ولكن هنالك حالات ترد على سبيل الاستثناء يجوز للادارة فيها اللجوء الى المحاكم العادية بدعوى مدنية ، منها وجود نص يلزم الادارة باقامة الدعوى المدنية او عدم السماح لها بان تلجا الى التنفيذ المباشر او الطلب من القضاء العادي برفع تجاوز الافراد على الاموال العامة (5) . اما في مصر فان الادارة يمكنها اللجوء الى المحاكم المدنية للحصول على احكام بالزام الافراد باحترام قرارها الاداري وتنفيذه وليس هنالك ثمة مانع قانوني(6) . اما في العراق فليس هنالك ما يمنع الادارة من رفع دعوى مدنية لتنفيذ قراراتها الادارية ، اذا رأت ان المصلحة العامة تتحقق في اتباع هذا الطريق ، اما اذا وجدت بان هنالك اهداراً للمصلحة العامة بسبب طول اجراءات التقاضي فبامكانها تنفيذه تنفيذاً مباشراً (7) . ونرى بدورنا ان قيام الادارة باختيار طريق تنفيذ قراراتها وفقاً لمعيار المصلحة العامة يعد اختياراً غير موفق ، فقد يدفع الادارة الى الانحراف من خلال التعسف في استعمال سلطتها متذرعة في ذلك بوجود المصلحة العامة في حين انها تستهدف تحقيق مصالح خاصة . .....
_________________________
1-د. خالد خليل الظاهر ، مرجع سابق ، ص213 .
2-د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص667 .
3-تنظر المادة 240 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والتي نصت على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات ذلك دون الأخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ) . إلا أن المشرع قد يضع عقوبات اشد من العقوبة المقررة في هذه المادة عند ذاك على المحكمة تطبيق العقوبة الأشد .
4-ينظر
- د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع نفسه ، ص667 وما بعدها ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص652 وما بعدها وينظر كذلك
- د. علي محمد بدير وآخرون ، مرجع سابق ، ص461 .
5-د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، مرجع سابق ، هامش ص223 .
6-د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص668 ، والنظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص653 .
7-د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، المرجع نفسه ، ص224 .
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|