أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2020
![]()
التاريخ: 1-9-2019
![]()
التاريخ: 15-6-2016
![]()
التاريخ: 18-3-2022
![]() |
تتألف الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة أقدم نائبيه ويحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة مشتركين في النقاش دون حق التصويت (1). وتتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وأذا تساوت الأصوات يرجح الى الجانب الذي فيه الرئيس. وتعمل الهيئة العامة على توحيد المبادئ والاحكام واستقرارها فيما يختص به المجلس في مجال التقنين وابداء الرأي في الامور القانونية وكذلك المراجعة النهائية لمشروعات القوانين التي تتخذها الهيئات المتخصصة من خلال نظرها فيما يحيل اليها الرئيس من القضايا التي تنجزها هذه الهيئات والذي يهمنا هو أختصاصها في مجال القضاء الإداري اذ نصت المادة السابعة اولاً/هـ من قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 ( تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاص الذي تمارسه محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري) وبذلك فان الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة تقوم بدور محكمة التمييز بالنسبة لقرارات محكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام للطعون الناشئة عن حقوق الخدمة المدنية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل . وكذلك تعمل على رد الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من مجلس الانضباط العام التي تتعلق بالطعن بالعقوبات الانضباطية اذ إنها تعتبر باتة ولا تقبل الطعن تمييزاً ولذلك إذا ما طعن بقرار صادر من مجلس الانضباط العام يتعلق بفرض عقوبة أنضباطية فان الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة سـوف تعمل على رد الدعوى شكلاً(2). ومن قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بهذا الشأن قراره المؤرخ في 10/8/1995 والذي يقضي بان المدعي قد أقام دعواه أمام مجلس الانضباط العام طالباً فيها دعوة المدعي عليه امين بغداد/ إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بالغاء قراره الصادر بعقوبة الانذار بحقه وذلك لعدم وجود أهمال في تأدية واجبه وسبب عدم اكمال تصليح الماكنة وذلك لعدم توفر المواد الاولية والاساسية لتصليحها. وقد لوحظ بان مجلس الانضباط العام اصدر قراره برد الدعوى استناداً للمادة 10/رابعاً من قانون انضبط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991. ولكون عقوبة الانذار هي من العقوبات الباتة التي لاتقبل الطعن تمييزاً أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة فقد تقرر رد دعوى المميز وتصديق قرار مجلس الانضباط العام(3). ومن قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بشأن رد الدعوى لعدم استيفائها الشكلية المطلوبة. قرارها المؤرخ في 30/8/2004 والمتضمن ( بعد التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة أن المميز قد قبلت استقالته بموجب الأمر الإداري المرقم 2128 في 6/5/1991 واقام الدعوى في 17/2/2004 وبذلك فانه اقام الدعوى خارج المدة القانونية والمنصوص عليها في المادة 59/3 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وحيث أن مجلس الانضباط التزم بوجهة النظر القانونية هذهِ، لذا قرر تصديق الحكم ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز. (4). ولما ما تمارسه هيئة مجلس شورى الدولة من صلاحيات مستقلة. فمن الافضل بان تكون محكمة مستقلة اسوة بما هو عليه الحال في مصر اذ انشأ المشرع المحكمة الادارية العليا بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وجعل مهمتها التعقيب النهائي على جميع الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الادارية في الاحوال التي نص عليها(5). وفي فرنسا بعد صدور مرسوم 30 سبتمبر 1953 اصبح أختصاص مجلس الدولة يقوم بدور الرقيب على أحكام المحاكم الادارية بواسطة طرق الطعن المختلفة.
___________________
- المادة الثانية/ الفقرة الثانية من قانون التعديل الثاني لمجلس شوى الدولة رقم 106لسنة 1989.
2- المادة 15/ رابعاً من قانون أنضباط الدولة رقم 14 لسنة 1991.
3- قرار مجلس الانضباط العام رقم 785 في 10/8/1995 غير منشور.
4- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 532/ تمييز في 30/8/ 2004 غير منشور
5- ابراهيم المنجي، الطعن بالنقض الاداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الاولى، 2005، ص27.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تدعو جامعة أربيل التقنية للمشاركة في الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات
|
|
|