أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-16
![]()
التاريخ: 14-4-2016
![]()
التاريخ: 21-4-2016
![]()
التاريخ: 2025-03-12
![]() |
من الأمارة التي كان يحكم بها الإمام (عليه السلام) القرعة وذلك في ما إذا أشكل الأمر وتعارضت البيّنات التي يعتمد عليها في القضاء وغيره فالقاعدة التي يحسم بها النزاع هي القرعة فهي لكلّ أمر مشكل كما في الحديث وكان من مواردها أنّ رجلين اختصما في دابة إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده وأقام كلّ واحد منهما البيّنة على دعواه فأقرع الإمام بينهما سهمين وعلّم كلّ واحد منهما بعلامة ثمّ قال : اللهمّ ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدّابّة هو أولى بها فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه ؛ وخرج اسم أحدهما فقضى له بها , ونظير هذه المسألة حدثت فحكم الإمام بالقرعة وعلّق الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ذلك بقوله الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع أحدهما يد متصرّفة أو لم تكن فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الآخر فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا وهو الذي تضمّنه خبر أبي بصير .
وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم وإن تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقّ حقّه .
وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة فإن كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده واعطي اليد الخارجة وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه وإمّا نتاج الدابة إن كانت دابته أو غير ذلك وكانت البيّنة الاخرى مثلها كانت البيّنة التي مع اليد المتصرّفة أولى .
فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أنّ من حلف كان الحقّ له وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك ؛ لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة ... إلخ .
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|