أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
![]()
التاريخ: 8-02-2015
![]()
التاريخ: 19-4-2016
![]()
التاريخ: 4-5-2022
![]() |
كان الإمام (عليه السلام) إذا اقيمت دعوى على أحد من النصارى واليهود لا يحلّفهم في الأماكن المقدّسة في الإسلام كالجوامع وإنّما كان يأمر باستحلافهم في بيعهم وكنائسهم وأمّا المجوس فكان يحلّفهم في بيوت النار ويقول : شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين وهو إجراء رائع فإنّهم لا يخضعون للمقدّسات الإسلامية ولا يؤمنون بها وإنّما يقيمون وزنا لمقدّساتهم .
فقد كان الإمام (عليه السلام) يأمر بحبس ثلاثة أصناف وهم :
١ ـ الغاصب .
٢ ـ آكل مال اليتيم ظلما .
٣ ـ المؤتمن على أمانة فينكرها .
وكان يفتّش عن هؤلاء فإن وجد لهم أموالا باعها وأعطاها لهؤلاء كما قضى (عليه السلام) في الدين أنّه يحبس صاحبه فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّي سبيله حتى يستعيد ماله كما قضى (عليه السلام) في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس ثمّ يأمر بتقسيم أمواله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسّمه بينهم .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|