أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-6-2019
![]()
التاريخ: 23-3-2016
![]()
التاريخ: 22-3-2016
![]()
التاريخ: 29-3-2016
![]() |
وتتحقق هذه الحالة فيما اذا كان نوع القصد المتوافر لدى احد المساهمين فاعلا كان ام شريكا يختلف عن القصد المتوافر لدى الاخر او الاخرين فهل يعاقب المساهمون جميعا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة تبعا لقصد الفاعل فيها ام تبعا لقصد كل منهم؟ اجابت على ذلك المادة (54) من قانون العقوبات بقولها / (اذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلا او شريكا ....... عن قصد غيره من المساهمين ........ عوقب كل منهم بحسب قصده). ان المبدأ المقرر في هذا النص يستند الى القاعدة التي تقول بان كل مساهم في جريمة لا يعاقب الا بمقتضى قصده عن الجريمة. وكما هو واضح ان هذه القاعدة لا تخص الفاعلين الاصليين فقط بل تشمل الشركاء أيضاً مما يترتب عليه انه اذا نوى الفاعل في الجريمة قتل المجني عليه مع سبق الاصرار بينما لم يكن للشريك، المساعد مثلا، تصميم سابق ووقعت الجريمة بهذا الشكل يسال كل منهم عن قصده فيسأل الفاعل عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وعقوبتها الإعدام بينما يسأل الشريك عن جريمة قتل عمد وعقوبتها السجن المؤبد او المؤقت. وبالعكس قد ينوي الشريك ازهاق روح المجني عليه بينما الفاعل لا يريد سوى الضرب، كما لو كان الشريك يعلم بوجود مرض لدى المجني عليه وان آية ضربة تؤدي بحياته فيحرض الفاعل الذي يجهل ذلك على ضربه فيفعل ذلك مما يؤدي الى وفاة المجني عليه في هذه الحالة يسال الفاعل عن جريمة الضرب المفضية الى الموت بنما يسال الشريك عن الاشتراك في جريمة قتل عمد. وان ضرب اثنان امرأة حبلى وكان احدهما يقصد الايذاء والاخر الاجهاض وأدى الضرب الى الاجهاض يسال من كان يريد الايذاء عن جريمة الايذاء العمد حسب جسامة الايذاء ويسال الاخر عن جريمة الاجهاض.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|