أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-12-2015
![]()
التاريخ: 20-12-2015
![]()
التاريخ: 18-12-2015
![]()
التاريخ: 20-12-2015
![]() |
لو حضرت جنازة وقت الفريضة تخير في تقديم أيهما شاء ما لم يخف فوت إحداهما فتتعين لقول الباقر عليه السلام : « عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت الفريضة » (1).
وقال الصادق عليه السلام : « ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت إلاّ أن يكون الميت مبطونا أو نفساء » (2) وإذا تعارض الخبران تخير المجتهد.
ولو قيل : الأولى أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها ـ وبه قال مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة (3) ـ لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة.
وقال أحمد : يبدأ بالمكتوبة إلاّ الفجر والعصر ـ وبه قال ابن سيرين ـ لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه (4).
__________________
(1) التهذيب 3 : 320 ـ 995 ، الاستبصار 1 : 469 ـ 1812.
(2) التهذيب 3 : 320 ـ 994.
(3) المغني 2 : 416.
(4) المغني 2 : 416.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|