أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
![]()
التاريخ: 4-12-2015
![]()
التاريخ: 17-1-2016
![]()
التاريخ: 17-1-2016
![]() |
لا يشترط اتحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا، فللمفترض أن يصلي خلف المتنفل وبالعكس، ومن يصلي الظهر خلف من يصلي البواقي وبالعكس، سواء اختلف العدد أو اتفق، عند علمائنا - وبه قال عطاء وطاوس والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين، واختاره ابن المنذر والحميدي(1) - لان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله، العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة، هي له تطوع ولهم مكتوبة(2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أجزأت عنه وأجزأت عنهم " في رجل أم قوما فصلى العصر وهي لهم ظهر(3).وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى الرضا عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيرتي فيأمروني بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهى إليه، وأعمل به إن شاء الله، فكتب: " صل بهم "(4).و لأنهما صلاتان متفقتان في الافعال الظاهرة تصحان جماعة وفرادى، فجاز أن يكون الامام في إحداهما، والمأموم في الاخرى، كالمتنفل خلف المفترض. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الاخرى: لا يصلي مفترض خلف متنفل، ولا مفترض في غير فرض الامام، ويصلي المتنفل خلف المفترض - وبه قال الزهري وربيعة - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)(5).وأن صلاة المأمومين لا تتأدى بنية الامام، فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر(6).والمراد بالخبر: الافعال الظاهرة، ويدل عليه قوله: (فإذا كبر فكبروا)(7) إلى آخره. والقياس منقوض بمن يصلي ركعتي الفجر خلف المفترض. والجمعة لا تصح خلف من يصلي الظهر، لان الامام شرط في صحتها، بخلاف سائر الجماعات إن منعنا في الجمعة. على أن الفرق أن الجمعة من حضرها وجبت عليه، فلا تجزئه الظهر مع وجوب الجمعة. وينتقض بمن صلى خلف الامام وقد رفع رأسه من الركعة الاخيرة، فإنه ينوي الظهر ويأتم به، لا الجمعة.
فروع:
أ: هل يصح أن يصلي خلف المتنفل بها، كالمعذور إذا قدم ظهره، أو خلف مفترض بغيرها، مثل أن يصلي صبحا قضاء، أو ركعتين منذورة؟ الاقرب: المنع.
ب: الاقرب عندي: منع اقتداء المفترض بالمتنفل، إلا في صورة النص، وهو: ما إذا قدم فرضه.
ج: هل يصح أن يصلي المتنفل خلف مثله؟ الوجه: المنع، إلا في مواضع الاستثناء، كالعيدين المندوبين والاستسقاء.
د: لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد، تخير مع فراغها بين التسليم وينوي مفارقة الامام، وبين الصبر إلى أن يفرغ الامام فيسلم معه، ولا يجوز له المتابعة في أفعاله، لئلا يزيد في عدد صلاته. ولو انعكس الحال، صلى مع الامام، وتخير عند قعود الامام للتشهد بين المفارقة، فيتم قبل سلامه، وبين الصبر إلى أن يسلم الامام، فيقوم ويأتي بما بقي عليه.
ه: لو قام الامام إلى الخامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.
و: يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما، أو مأموما. وهل يجوز فيهما معا؟ الاقرب: ذلك في صورة واحدة، وهي: ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين، وجاء من صلى فرضه، فدخل معهم متنفلا، أما لو خلت الصلاة عن مفترض، فإشكال.
______________
(1) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 269 - 271، الوجيز 1: 57، فتح العزيز 4: 372، المغني 2: 53، الشرح الكبير 2: 59 - 60، حلية العلماء 2: 176.
(2) صحيح مسلم 1: 339 / 178 و 340 / 180 / 181، سنن أبي داود 1: 163 / 599 و 600 و 210.790.
(3) التهذيب 3: 49 / 172، الاستبصار 1: 439 / 1691.
(4) الكافي 3: 380 / 5، التهذيب 3: 50 / 174.
(5) صحيح مسلم 1: 309 - 310 / 414، سنن البيهقي 3: 79، مسند أحمد 2: 414.
(6) اللباب 1: 82، الهداية للمرغيناني 1: 58، شرح العناية 1: 323، الشرح الصغير 1: 154 و 162، الكافي في فقه أهل المدينة: 47، القوانين الفقهية: 70، المغني 2: 52 - 53، الشرح الكبير 2: 59 - 60، المحرر في الفقه 1: 101، الانصاف 2: 276، المجموع 4: 271، فتح العزيز 4: 365، حلية العلماء 2: 176.
(7) راجع: المصادر في الهامش(5).
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|