المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



لا يشترط اتحاد الصلاتين بين الامام والمأموم  
  
1060   09:21 صباحاً   التاريخ: 6-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص272-275
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 لا يشترط اتحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا، فللمفترض أن يصلي خلف المتنفل وبالعكس، ومن يصلي الظهر خلف من يصلي البواقي وبالعكس، سواء اختلف العدد أو اتفق، عند علمائنا - وبه قال عطاء وطاوس والاوزاعي والشافعي  وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين، واختاره ابن المنذر والحميدي(1) - لان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله، العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة، هي له تطوع ولهم مكتوبة(2).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أجزأت عنه وأجزأت عنهم " في رجل أم قوما فصلى العصر وهي لهم ظهر(3).وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى الرضا عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيرتي فيأمروني بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهى إليه، وأعمل به إن شاء الله، فكتب: " صل بهم "(4).و لأنهما صلاتان متفقتان في الافعال الظاهرة تصحان جماعة وفرادى، فجاز أن يكون الامام في إحداهما، والمأموم في الاخرى، كالمتنفل خلف المفترض. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الاخرى: لا يصلي مفترض خلف متنفل، ولا مفترض في غير فرض الامام، ويصلي المتنفل خلف المفترض - وبه قال الزهري وربيعة - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)(5).وأن صلاة المأمومين لا تتأدى بنية الامام، فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر(6).والمراد بالخبر: الافعال الظاهرة، ويدل عليه قوله: (فإذا كبر فكبروا)(7) إلى آخره. والقياس منقوض بمن يصلي ركعتي الفجر خلف المفترض. والجمعة لا تصح خلف من يصلي الظهر، لان الامام شرط في صحتها، بخلاف سائر الجماعات إن منعنا في الجمعة. على أن الفرق أن الجمعة من حضرها وجبت عليه، فلا تجزئه الظهر مع وجوب الجمعة. وينتقض بمن صلى خلف الامام وقد رفع رأسه من الركعة الاخيرة، فإنه ينوي الظهر ويأتم به، لا الجمعة.

فروع:

أ: هل يصح أن يصلي خلف المتنفل بها، كالمعذور إذا قدم ظهره، أو خلف مفترض بغيرها، مثل أن يصلي صبحا قضاء، أو ركعتين منذورة؟ الاقرب: المنع.

ب: الاقرب عندي: منع اقتداء المفترض بالمتنفل، إلا في صورة النص، وهو: ما إذا قدم فرضه.

ج: هل يصح أن يصلي المتنفل خلف مثله؟ الوجه: المنع، إلا في مواضع الاستثناء، كالعيدين المندوبين والاستسقاء.

د: لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد، تخير مع فراغها بين التسليم وينوي مفارقة الامام، وبين الصبر إلى أن يفرغ الامام فيسلم معه، ولا يجوز له المتابعة في أفعاله، لئلا يزيد في عدد صلاته. ولو انعكس الحال، صلى مع الامام، وتخير عند قعود الامام للتشهد بين المفارقة، فيتم قبل سلامه، وبين الصبر إلى أن يسلم الامام، فيقوم ويأتي بما بقي عليه.

ه‍: لو قام الامام إلى الخامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.

و: يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما، أو مأموما. وهل يجوز فيهما معا؟ الاقرب: ذلك في صورة واحدة، وهي: ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين، وجاء من صلى فرضه، فدخل معهم متنفلا، أما لو خلت الصلاة عن مفترض، فإشكال.

______________

(1) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 269 - 271، الوجيز 1: 57، فتح العزيز 4: 372، المغني 2: 53، الشرح الكبير 2: 59 - 60، حلية العلماء 2: 176.

(2) صحيح مسلم 1: 339 / 178 و 340 / 180 / 181، سنن أبي داود 1: 163 / 599 و 600 و 210.790.

(3) التهذيب 3: 49 / 172، الاستبصار 1: 439 / 1691.

(4) الكافي 3: 380 / 5، التهذيب 3: 50 / 174.

(5) صحيح مسلم 1: 309 - 310 / 414، سنن البيهقي 3: 79، مسند أحمد 2: 414.

(6) اللباب 1: 82، الهداية للمرغيناني 1: 58، شرح العناية 1: 323، الشرح الصغير 1: 154 و 162، الكافي في فقه أهل المدينة: 47، القوانين الفقهية: 70، المغني 2: 52 - 53، الشرح الكبير 2: 59 - 60، المحرر في الفقه 1: 101، الانصاف 2: 276، المجموع 4: 271، فتح العزيز 4: 365، حلية العلماء 2: 176.

(7) راجع: المصادر في الهامش(5).

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.