أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-11-06
![]()
التاريخ: 16-8-2017
![]() |
... شرائط وجوبها [أي الزكاة] في الذهب والفضة : البلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف فيه بالقبض أو الإذن ، وحؤول الحول عليه ، وهو كامل في الملك ولم يتبدل أعيانه ، ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين ، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.
والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق ، وقد ثبت وجوب الزكاة إذا تكاملت هذه الشروط ، وليس على وجوبها مع اختلاف بعضها دليل.
ويعارض المخالف في الصبي والمجنون بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق. (1) ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات ، لأنا قلنا ذلك بدليل.
واشتراط النصاب والملك له لا خلاف فيه ، وقد خرج العبد باشتراط الملك ، لأن العبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده ، لما يؤدي ذلك إليه من الفساد.
واشتراط الملك للمتصرف فيه بما ذكرناه ، احتراز من مال الدين الذي لا يقدر على ذلك فيه ، ويعارض المخالف في اعتبار كمال الحول في السخال والفصلان والعجاجيل بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. (2)
وشرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات شيئان : الملك لها وبلوغ النصاب ، وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب ، بدليل ما قدمناه.
وأما شرائط صحة أدائها : فالإسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب ، ولا أعلم في ذلك خلافا.
__________________
(1) التاج الجامع للأصول : 3 ـ 35 وسنن الدار قطني : 3 ـ 139 برقم 173 والجامع الصغير : 2 ـ 16 برقم 4462 وسنن البيهقي : 6 ـ 84 و 206 و 8 ـ 41 و 4 ـ 269 و 3 ـ 83 .
(2) سنن أبي داود : 2 ـ 101 وسنن البيهقي : 4 ـ 95 و 103 ، وسنن ابن ماجة : 1 ـ 571 برقم 1792 وعوالي اللئالي: 1 ـ 210 و 2 ـ 231.
|
|
لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما
|
|
|
|
|
كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي
|
|
|
|
|
شعبة مدارس الكفيل: مخيَّم بنات العقيدة يعزِّز القيم الدينية وينمِّي مهارات اتخاذ القرار لدى المتطوِّعات
|
|
|