المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اثر الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري في نقل عبء الاثبات  
  
44   02:13 صباحاً   التاريخ: 2025-04-29
المؤلف : زينب سعيد جاسم
الكتاب أو المصدر : مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري
الجزء والصفحة : ص107-112
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن عبء الاثبات وتحميله لأي من طرفي الدعوى الإدارية أشغل مساحة واسعة من البحث والتقصي لمعرفة أي من طرفي هذه الدعوى هو الأكثر تحملاً لهذا العبء، إذ إن القاضي تبعاً لقناعته قد يحمل أي طرف مسؤولية هذا الأمر.
ويعني عبء الاثبات ما يتحمله من يدعي بحق من مسؤولية إقامة الدليل على حقيقة ما يدعيه أمام القضاء، سواء أكان القضاء الإداري أو المدني أو الجنائي (1).
إن الأساس الفلسفي لعبء الاثبات مرده إلى أن كل خصومة قضائية عادةً ما تقوم على عدم الاتفاق بين أطراف الدعوى فيما يخص الوقائع وكيفية تطبيق القانون عليها، إذ يروم كل طرف أن يكسب الحق له، ومن أجل أن يتم تحقيق الاستقرار في الاوضاع القانونية ويكون هنالك سير منتظم للعدالة وضمان استقرار المعاملات، يتم تحديد المكلف بعبء الاثبات وهو الطرف المدعي أمراً خلاف الوضع الثابت أصلاً أو فعلاً أو فرضاً ، والذي يقع عليه واجب اثبات ما يدعي (2)
والسؤال الذي يراود الذهن ويطرح تساؤل لواقع ملموس وفقاً لأي قناعة ممكن للقاضي الإداري أن يكلف أياً من الطرفين المتنازعين بصحة ما يدعي ؟ بمعنى هل إن القاعدة المطبقة في القانون العادي فيما يتعلق بقاعدة البينة على من ادعى هي ذاتها المطبقة أمام القضاء الإداري، أم أن لقناعة القاضي الإداري للحكم وفقاً لهذه القاعدة رأياً اخر بحيث يلقي عبء الاثبات على أحد الأطراف دون الآخر، أم أن كل طرف يتحمل عبء اثبات ما يدعيه ؟
للإجابة على هذا التساؤل نقول إن قاعدة البينة على من ادعى التي تعمل في مجال القضاء العادي لا تحتاج إلى تدخل من قبل القاضي من أجل أن يحدد من هو المكلف بأثبات ما يدعي؛ لأن هنالك طرفين متساويين في المراكز ، لكن هذا الأمر لا ينسجم مع طبيعة الدعوى الإدارية (3)، إذ كما تم بيانة من قبل أن هذه الدعوى ذات طبيعة خاصة وأطرافها غير متكافئين من ناحية حيازة الأوراق الإدارية والقاضي الإداري له دور كبير وايجابي فيها.
أما موقف التشريعات في دول المقارنة فقد تكون متقاربة، فالمشرع الفرنسي أشار بدوره في قانون المرافعات في المادة (9) منه على أن( يتحمل كل طرف عبء اثبات الحقائق اللازمة لنجاح مطالبة وفقاً للقانون)، هنا يتضح أن المشرع الفرنسي قد أجاز لكل ذي حق يشعر أن حقة قد غبن في اللجوء
للقضاء من أجل أن يقدم الدلائل الكافية لأثبات حقه، إذ في هذه المادة إشارة صريحة لهذا الأمر. والواضح أن عدم تضمين النصوص القانونية الفرنسية أحكام صريحة تبين تنظيم عبء الاثبات أمام القضاء الإداري يرجع إلى أن الكثير من القواعد المتعلقة بهذا الأمر قد تضمنها القانون بصورة صريحة وواضحة إلا ما استثنى بخصوص المرافعات في القضايا الضريبية، إذ أشار القانون بصورة واضحة الى تنظيم عبء الاثبات في القضايا الضريبية (4)، فقد بين المشرع الفرنسي هذا الامر في قانون الاجراءات الإدارية في المادة (1-R772 ) على أن (يتم تقديم الدعاوى في مسائل الضرائب المباشرة والرسم على الأرباح أو المبيعات أو الرسوم المشابهة التي يعهد بتحديد وعائها أو استحصالها إلى المديرية العامة للضرائب . وان الطلبات المتعلقة بالرسوم التي تخضع المنازعة فيها لولاية القضاء الإداري وغير تلك المذكورة في الفقرة الفرعية (1) ، فأنها ما لم تكن هناك أحكام خاصة تقضي بعكس ذلك، يتم تقديمها والتحقيق فيها في إطار الاجراءات المنصوص عليها في هذه المدونة)، وضع المشرع الفرنسي في هذا النص قاعدة عامة وهي إذا كان هنالك قانون خاص يعالج مسألة معينة فأن ما يجري من قضايا تكون منضوية تحت هذا القانون، أما في حال عدم وجود نص خاص فهنا يرجع إلى الأصل العام الذي يحكم المنازعات الإدارية وهو مدونة القضاء الاداري الفرنسي بجزأيها التشريعي والتنظيمي.
أما إشارة المشرع المصري بخصوص من يتحمل عبء الاثبات وكأصل عام ولعدم ورود نص يوضح هذا الأمر في قانون مجلس الدولة المصري، ولإحالة قانون مجلس الدولة لكل ما لم يرد به نص إلى قانون الاثبات والقوانين الأخرى، لذا أشار قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 في المادة (1) منه ( على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه)، إذ خطت هذه المادة مبدأ عام مفاده أن المدعي هو من يقع عليه في الأساس حمل اثبات ما يدعيه من حق على الآخر، هذا الآخر الذي يكون مطالب بنفي ما قام به المدعي من ادعاء بالطرق التي نص عليها القانون، وفي ذات الوقت تنسجم هذه المادة مع الطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية، إذ غالباً ما يكون الفرد (المدعي) هو من يكلف بأثبات ما يدعي في مواجهة الإدارة (المدعى علية في أغلب الأحيان) مالكة المستندات اللازمة لأثبات حق المدعي، والتي يرجع اليها القاضي الإداري من اجل تقديم هذه المستندات.
في حين أن موقف المشرع العراقي قد بينته المادة (7/اولاً) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل بقولها البينة على من ادعى واليمين على من انكر في هذه المادة إشارة واضحة لموقف المشرع العراقي في ايقاع عبء الاثبات على من يدعي بحق له على الآخر، إذ قد يكون هذا الآخر فيما بعد مدعي أو مدعي عليه بحسب القناعة التي تتولد لدى القاضي في القاء العبء على أي من الطرفين المتخاصمين، إلا أن هناك استثناءً وارداً على هذه المادة أشار إليه القانون نفسه في المادة (9) منه بقوله للقاضي أن يأمر أياً من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فأن امتنع عن تقديمة جاز اعتباره حجة علية هنا أعطى المشرع للقاضي السلطة التامة لإدارة الدعوى بأن يتم تكليف أي من طرفي الدعوى ليقدم ما بحوزته من دليل يقتنع القاضي بأهمية هذا الدليل، فإذا ما امتنع عن تقديم الدليل اعتبر ذلك تسليماً منه بدعوى الطرف الآخر وحجة عليه.
ومن التطبيقات القضائية لمجلس الدولة الفرنسي بخصوص تكليف أي من الطرفين بعبء اثبات ما يدعي سواء أكان الطاعن أم الإدارة، فقد أشار مجلس الدولة الفرنسي في إحدى أحكامه إلى أن على المدعي أن يثبت وجود المصلحة الشخصية المباشرة، أيضاً يقع عليه أن يثبت في الطلب المستعجل مقدار ما اصابه من الضرر ، كذلك عليه أن يثبت إن هنالك خطأ مادياً يجيز له رفع دعوى التصحيح(5)، أما ما يقع على الإدارة من عبء اثبات باعتبارها في أغلب الأحيان مدعى عليه، فأن مجلس الدولة قد أصدر في إحدى قراراته بأنه عندما يكون هنالك ادعاء معين من قبل الإدارة بالقرار المطعون فيه، فهنا يقع عليها عبء اثبات ما تدعي بالنسبة للوقائع التي تتعلق بإخطار صاحب الشأن بالقرار في تاريخ معين (6) ، ويظهر من القرارات السالفة الذكر لمجلس الدولة الفرنسي إنه أراد من المدعي ان يبين صحة ما يدعيه ويقوم بأثبات ذلك، من جانب الآخر القى على عاتق الإدارة ان تقوم بأثبات قيامها بما يلقى عليها من واجب التبليغ بالنسبة للقرارات الصادرة عنها للشخص المعني.
وقد جاء في حيثيات إحدى القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية العليا المصرية قولها (... ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل إن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على اطلاقة في مجال المنازعات الإدارية والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الى احتفاظ الادارة ... في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الاوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الاثبات على عاتق الجهة المذكورة) (7)، ومما يحسب للمحكمة الإدارية العليا المصرية في هذا القرار إشارتها الواضحة بأن القاضي الإداري له من الحرية ما يمكنه وحسب اقتناعه المبني على أسباب تنسجم مع واقع الحال والطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية بأن يكلف الطرف الحائز على المستندات بتقديمها للقضاء، تلك المستندات التي تشكل الفيصل في حسم الدعوى الإدارية، وهذا الأمر رفع عن كاهل المدعي العبء الأكبر وسهل عليه الحصول على ما يبتغيه.
وفيما يخص مجلس الدولة العراقي باعتباره الجهة ممثلة القضاء الاداري في العراق، فقد جاء في حيثيات أحد القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قولها (... المحكمة الإدارية العليا تجد أن ما ذهبت إليه محكمة قضاء الموظفين غير صحيح ذلك إن مجرد ادعاء المدعي لا يكفي ليكون سبباً لإصدار الحكم ... ) (8) ، فالواضح أن المحكمة الادارية العليا وإن كانت تقر من حيث الأصل أن أساس عبء الاثبات يقع على كاهل المدعي إلا أنه ليس كل ما يقدمه المدعي ممكن أن يأخذ كأمر أساسي يُحسم على أساسة الدعوى.
أما اتجاه وموقف الفقه الإداري من مسألة من يتحمل أو من يقع عليه عبء الاثبات، فهنا سلك الفقه اتجاهين مختلفين، كل اتجاه له من المبررات ما يُدعم به وجهة نظره، الاتجاه الأول تبنى مبدأ ان عبء الاثبات من حيث الأصل العام يقع على عاتق المدعي مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يكون للقاضي الإداري من دور ايجابي متميز في الدعوى، وهذا الرأي مؤيد من قبل أغلب الفقه الفرنسي والمصري وسندهم في ذلك إن القضاء الإداري الفرنسي ذهب إلى أن عبء الاثبات في أغلب المنازعات يقع على عاتق المدعي خاصة في مجال شروط قبول الدعوى، حيث إن قيامه بإيجاد الدليل الكافي قانوناً واقتناع القاضي به يعد من الادلة الواضحة على قيام المدعي بعبء الاثبات الواقع عليه (9).
أما الاتجاه الآخر الذي حمل مبدأ أن يوزع عبء الاثبات بين طرفي الدعوى دون أن يضعوا قاعدة عامة تقضي بإلقاء عبء الاثبات على عاتق المدعي، إذ أن الأمر في نظرهم لا يعتبر فقط مسألة القاء العبء على عاتق أحد الطرفين بل يتعلق بأن يتم التوزيع لهذا العبء بينهما حيث يتحمل كل منهما نصيباً من هذا العبء يحدد مقداره واهميته بتوجيه من القاضي الإداري دون أن يتحمل أي طرف عبء الاثبات بالكامل في الدعوى الإدارية وسندهم في ذلك تفسيرهم لمسلك القضاء الاداري(10)، وفي إشارة لأحد الفقهاء قوله أن توزيع هذا العبء يتم على أساس إن هنالك فرقاً بين العبء القانوني، والعبء الفعلي للأثبات، إذ يقصد بالعبء القانوني هو ما يقع على عاتق الطرف الملتزم بأثبات صحة ما يدعي من وقائع وهو هنا المدعي، أما العبء الفعلي فيقصد به ما يتحمله الطرف أياً كان موقعه الذي يواجه صعوبة كبيرة في تكوين القناعة لدى القاضي الإداري، وقد يحصل أن يقع الخلط بين العبء القانوني والفعلي، وأحياناً قد يحصل وأن ينفصل كلاً منهما عن الآخر، إذ يتحمل المدعي العبء القانوني في حين يتحمل المدعى عليه العبء الفعلي(11).
وبالرغم من أن الرأي الأول مؤيد من قبل أغلب الفقهاء، إذ قالوا أن الأساس في عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي وهو صاحب الحق والمطالب به مع السلوك المميز للقاضي الإداري بما منح من إمكانية أن يقوم بتخفيف هذا العبء الملتقى على من يتحمل اثبات ما يدعي وهو هنا الفرد العادي، إلا أن الباحثة لا تذهب مع توجه أصحاب هذا الرأي؛ لأن الإدارة تحوز الاوراق والمستندات ومن ثم يقع عليها دائماً تقديم ما تحت يدها من مستندات.
أما أصحاب الرأي الثاني فقد بنوا عقيدتهم على مبدأ أن كل طرف في الدعوى الإدارية يتحمل في الأصل العام ما يقع عليه من امكانية اثبات ما يدعي ونفي ما يخالف وما يعتقد، والباحثة تذهب مع ما قال به أصحاب هذا الرأي لأنه الأقرب إلى الصواب ومتأتي من كون الفرد غير مالك للأوراق التي تثبت حقه، وعليه فتكليف الإدارة بتقديم المستندات هو الأقرب لتحقيق العدل.
والتساؤل الآخر الذي يحتاج إلى إجابة هو ما هي المرحلة التي من الممكن أن يصل فيها اقتناع القاضي الاداري إلى الحد الذي يحمله أن يقوم بخطوة يعمل فيها على امكانية انتقال عبء الاثبات من الفرد إلى الإدارة؟ أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى ممكن أن تكون قناعة القاضي مكتملة والرؤيا واضحة لدية بحيث يقوم بالعمل على تكليف الادارة بعبء الاثبات؟
إجابة على هذا السؤال نقول أن هنالك مرحلتين يمر بها اقتناع القاضي الإداري من أجل أن يُحمل أياً من الطرفين عبء الاثبات، تكون المرحلة الأولى في اثناء رفع الدعوى ابتداء، إذ إن القاضي هنا يعمل على تحميل المدعي كامل عبء اثبات ما يدعي حيث يسمح له أن يقدم كافه الأدلة المتوفرة لديه من أجل أن يثبت صحة ادعائه (12)، في حين تتمثل المرحلة الثانية في اثناء سیر الدعوى، إذ أن كل طرف من اطراف الدعوى سواء أكان المدعي أم المدعى عليه نجده يحث الخطى في ان يقدم للمحكمة الأدلة الكافية التي من شأنها أن تعمل على تعزيز مكانته في الدعوى، فهنا ونتيجة لما للقاضي الإداري من سلطة الهيمنة على الدعوى نجده يقوم بتكليف الإدارة كأحد طرفي الدعوى عبء اثبات عدم صحة ما يدعي الطرف المقابل لها، إذ إن عدم قدرتها على نفي ما يدعي المدعي قد يؤل بالدعوى لمصلحة المدعي (13) ، من كل ذلك يتبين إن لكل مرحلة من مراحل الدعوى ظروفها التي يعمل القاضي الإداري من خلال نظرته المتفحصة وحسب ما تكون لديه من اقناع إلى منح كل طرف بقدر ما يتحمله من عبء الاثبات.
_______________
1- د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير دور القاضي الاداري في الاثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014، ص 28.
2- د. شريف احمد بعلوشة اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري (دراسة تحليلية مقارنة)، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، 2016، ص 492.
3- ماهر عباس ذيبان وسائل الاثبات في الدعوى الادارية (دراسة مقارنة) دار السنهوري، بغداد، 2018، ص 52 53
4- د. جوزف رزق الله النظرية العامة للأثبات أمام القضاء الاداري، ط1، مطبعة صادر، لبنان، 2001، ص 241.
5- ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في 1955/3/25 ، لوبون، والقرار الصادر في 1964/5/27. اشار اليه د. علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية في العراق (دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2000 ، ص113.
6- ينظر : حكم مجلس الدولة الفرنسي في 1952/11/14 ، اشاره اليه .د. علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية في العراق (دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2000 ، ص 114.
7- ينظر : قرار المحكمة الادارية العليا رقم (30/1059) في تاريخ 1986/12/2 ، قرار منشور في بوابة مصر للقانون والقضاء على الموقع http://www.laweg.net تاريخ الزيارة 2021/8/15 ساعة am7:15.
8- ينظر : قرار المحكمة الادارية العليا رقم (545) قضاء موظفين / تمييز في تاريخ 2017/2/9 ، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، 2018، ص 419418.
9- احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976 ص 543.
10- د . عايدة الشامي، خصوصية الاثبات في الخصومة الادارية المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية، 2008، ص 132
11- د. جوزف رزق الله النظرية العامة للأثبات أمام القضاء الاداري، ط1، مطبعة صادر، لبنان، 2001، ص 274.
12- د. حنان محمد القيسي - صفاء حسين الشمري، وسائل الاثبات لدى القاضي الاداري، مكتبة الصباح، بغداد، 2012، ص130.
13- د. حنان محمد القيسي - صفاء حسين الشمري، وسائل الاثبات لدى القاضي الاداري، مكتبة الصباح، بغداد، 2012 ص 134.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .