أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-09
![]()
التاريخ: 2024-09-05
![]()
التاريخ: 18-6-2018
![]()
التاريخ: 7-4-2016
![]() |
لقد نظم الدستور العراقي لسنة 2005 إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية ، وإشراك السلطة العامة في مراحل عقدها ، إذ حدد الدستور الآلية الدستورية المنظمة لعملية عقد الاتفاقيات الدولية ، و أوكل لكل سلطة اختصاصا في مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية (1) .
وبشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية ، لقد أسند الدستور إلى مجلس النواب العراقي مهمة اصدار قانون لتنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية ، إذ نصت المادة (61/ رابعا) من الدستور على أن تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ) .
وعرف مشروع قانون عقد المعاهدات العراقي لسنة 2010 في البند (رابعاً) من المادة الأولى ، التصديق بأنه ( مجموعة من الاجراءات القانونية التي يطلب بموجبها مجلس الوزراء موافقة مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها باسم جمهورية العراق أو حكوماتها أو سبق إقرارها من منظمة دولية أو مؤتمر دولي ) (2) .
وعلى ما تقدم يتضح الآتي :-
1- ان على مجلس النواب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون.
2- ان النسبة المطلوبة لمن هذا القانون هي ثلاث أعضاء مجلس النواب .
وعلى اساس ذلك ، فإنَّ على مجلس النواب العراقي من قانون لتنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية المبرمة من العراق ، تحدد في الآليات التي يجب مراعاتها عند إبرام الاتفاقية المعقودة من جانب العراق كالالتزام بالمواثيق الدولية وأحكام الدستور واحترام السيادة العراقية ، ومراعاة المصلحة العليا للدولة العراقية (3) .
ويذهب جانب من الفقه ، ونحن نؤيده ، إلى أن نص (م/61 رابعا ) من الدستور لم يكن متكاملا من الناحية الموضوعية ، لذا كان الأولى بالمشرع الدستوري ، أن لا يقصر التنظيم القانوني للاتفاقيات الدولية على عملية المصادقة فحسب ، بل كان الأولى به أن يشير النص الدستوري إلى سن قانون متكامل ينظم عملية إبرام الاتفاقيات الدولية بصورة متكاملة (4) ، لذلك نقترح على المشرع العراقي التعجيل في سن قانون عقد المعاهدات لينظم عملية ابرام المعاهدات الدولية بكل جوانبها ، لكون قانون عقد المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 تتعارض أكثر أحكامه مع أحكام الدستور النافذ لسنة 2005.
وجدير بنا أن نشير إلى أنَّ الدستور لم يبين اية اتفاقيات تخضع للمصادقة من عدمها ، وبذلك فإن المشرع الدستوري لم يضع قيوداً على نشاط البرلمان في ممارسته للشؤون الخارجية (5) . لذا كان الأولى بالمشرع ان يعطي نسبة خاصة للتصويت على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع العسكري او السياسي .
وقد نص الدستور، من ضمن الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية ، في المادة (73) (..... ثانيا المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها).
وبموجب النصوص الدستورية المتعلقة بالأحكام الانتقالية ، نص الدستور على أنه (يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور ، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور) (6)، و نص الدستور أيضاً على أن (يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور) (7).
والسؤال الذي يُثار في هذا الصدد ، هل ان المصادقة على الاتفاقيات الدولية تعد الآن من اختصاص مجلس الرئاسة ، أم إنها تمارس فقط من رئيس الجمهورية ؟ للإجابة على هذا التساؤل ، وبالرجوع الى نص (م/ 138/ اولا ) نجدها ، أحلت تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية ولدوره واحدة فقط ، ومن ثم يتم إعادة العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور ، لذا فإن هذا النص قاصر على الدورة الأولى ، أما الدورة الحالية فيكون الاختصاص بالتصديق من اختصاص رئيس الجمهورية وليس مجلس الرئاسة ، وعليه فإن نص المادة (73/ ثانيا) هو المعمول به الآن من الناحية الدستورية لممارسة الاختصاص بالتصديق .
ويتضح من نص المادة (73 / ثانيا ) من الدستور، بإن رئيس الجمهورية يمارس صلاحية التصديق بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقيات الدولية المبرمة ، ويذهب بعض من الفقه ، عند تفسيره لهذا النص إلى أن المصادقة أعطيت لرئاسة الجمهورية، وإنّ موافقة مجلس النواب على الاتفاقيات الدولية تُمثلُ المرحلة الثانية بعد عملية التفاوض والتوقيع عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، إذ يتولى مجلس الوزراء التفاوض ، ثم يتم عرض تلك الاتفاقية التي تم بشأنها التفاوض على مجلس النواب لغرض الموافقة عليها (8) .
في حين يذهب رأي ثانٍ من الباحثين ، إلى أن مجلس النواب يضطلع بدور فعلي في عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية المبرمة ، أما دور رئيس الدولة فهو دور شكلي بروتكولي ، بدليل إن المادة ( 73 / ثانيا) من الدستور ، تقتضي المصادقة على الاتفاقية الدولية من رئيس الجمهورية ، بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها عليه (9).
ولا نتفق مع هذا الرأي لأن مجلس النواب لا يختص بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية بمفرده ، إذ ان العملية مركبة إذ يأتي دور مجلس النواب في الموافقة على الاتفاقيات الدولية عن طريق سنه لقانون تصديق الاتفاقية المبرمة ومن ثم يصادق رئيس الجمهورية على الاتفاقية، اضف الى ذلك ان دور رئيس الجمهورية ليس مجرد دور شكلي او بروتكولي فلدية صلاحيات واسعة بموجب الدستور .
وقد بينت المحكمة الاتحادية العليا في أثناء إجابتها لطلب قدم من مجلس النواب عن إعلام المجلس عن إمكانية قيام مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقيات الدولية ، بالاستناد لأحكام البند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور ، بعد توقيعها من مجلس الوزراء أو من يخوله، بموجب البند (سادسا) من المادة (80) من الدستور، ومن ثم إرسالها إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها على وفق أحكام البند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور قبل قيام مجلس النواب بسن القانون المشار إليه بالبند (رابعا) من المادة (61) من الدستور، واجابت المحكمة الاتحادية العليا ، إذ جاء في قرارها العدد (42) في 2008 الذي ورد فيه ( إذ ان دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 خول مجلس الوزراء بموجب البند (سادسا) من المادة (80) منه التفاوض بش أن الاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها ، أو من يخوله ، وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور ، خولت رئيس الجمهورية المصادقة على الاتفاقيات الدولية ، بعد موافقة مجلس النواب عليها ، وحيث ان المادة (138) من الدستور ، قد احلت تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية ، اينما ورد في الدستور لدورة واحدة لاحقة لنفاذ الدستور ، وحيث ان القانون النافذ الذي ينظم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية هو قانون (عقد المعاهدات) رقم 111 لسنة 1979 وتعديلاته واجب التطبيق ما دام هذا القانون لم يلغ ولم يعدل وفقا للدستور استنادا لأحكام المادة (130) من الدستور، وحيث ان مجلس النواب لم يسن القانون المشار اليه بالبند (رابعا) من المادة ( 61) من الدستور فان بإمكان مجلس النواب الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقا لإحكام قانون عقد المعاهدات قبل سن القانون المشار اليه في البند (رابعا) من المادة (61) من الدستور) (10) .
ويشير الواقع العلمي في العراق إلى أن دور مجلس النواب دور فعلي في عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية ، إذ لابد من موافقته على الاتفاقية المعقودة، عن طريق اصدار قانون تصديق بشأنها ، وهذا ما يمكن أن نلاحظه في العديد من الاتفاقيات الدولية التي عقدها العراق، كقانون تصديق الاتفاقية المالية المعقودة بين العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في سنة 2007 (11) ، وايضاً قانون تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ (12) ، وكذلك اتفاقية الانسحاب الامريكي وتنظيم انشطتها من العراق ، إذ إنّ بعد إتمام التفاوض والتوقيع بشأنها أرسلت الى مجلس النواب العراقي طبقا للمادة (73/ثانيا ) من الدستور، لغرض الموافقة عليها وصوت عليها مجلس النواب بالموافقة عن طريق قانون التصديق رقم (51 ) لسنة 2008 (13)، وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقيه الاطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة ، إذ تمت الموافقة عليها بموجب قانون التصديق رقم (52) لسنة 2008 الخاص بشأنها (14) .
ثم بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية المعقودة عن طريق اصدار قانون التصديق ، يرسل ذلك القانون الى مجلس الرئاسة ، إذا كان القانون صادراً في الدورة الأولى ، وهذا ما حصل بالنسبة لقوانين التصديق للاتفاقيات المشار إليهما في أعلاه ، إذ أرسلت الى مجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليها ، ويتعين على مجلس الرئاسة الموافقة على القانون بالإجماع ، واصداره خلال مدة عشرة أيام من تاريخ وصوله إليه ، وفي حالة عدم الموافقة ، يعاد ثانية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها ، ويرسل ثانية إلى مجلس الرئاسة ، وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين ثانية خلال عشرة ايام من تاريخ وصوله اليه ، تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه ، غير قابلة للاعتراض ، وتعد مصادقا عليها (15) .
ويمكن القول : بأن النص المتقدم ، يتعارض مع نص المادة ( 73 / ثالثا) من الدستور، إذ أعطى النص الأخير مدة (15) يوم لرئيس الجمهورية لغرض المصادقة على القوانين ، وعد مرور تلك المدة بمثابة المصادقة على القانون ، في حين ان نص المادة (138/خامسا) حدد مدة مرور (10) ايام للمصادقة على القوانين المرسلة الى مجلس الرئاسة، وبخلاف ذلك يستوجب اعادة القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه ، ولا يمكن إزالة هذا التعارض ، الا إذا عددنا أن نص المادة (138/ خامسا ) من الدستور قاصر أ على العمل به خلال الدورة الأولى ، وتعطيل حكم المادة (73/ثالثا) من الدستور، وأن يكون العمل في الدورة الحالية بحكم المادة (73/ثالثا ) من الدستور، وهذا ما يؤكده نص البند (أولا) من المادة (138) الذي أكد اعادة العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.
من خلال ما تقدم يتضح ، أن عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية في العراق ، اسندت الى رئيس الجمهورية، بوصفه أحد طرفي السلطة التنفيذية على وفق نص المادة (66) من الدستور، وان دور مجلس النواب يتحدد في الموافقة على الاتفاقيات الدولية وفقا لنص البند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور ، وتلك الموافقة تأتي بعد مرحلتي التفاوض والتوقيع لسببين الاول ان التوقيع على وفق منظور القانون الدولي ، لا يُرتب اي أثر قانوني اي ليس له الصفة الالزامية ، إلا في حالة الاتفاقيات التنفيذية ، والسبب الثاني ، إن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 عدّت الموافقة والقبول والتصديق بالمعنى نفسه (16).
ومن الجدير بالذكر ان مشروع قانون عقد المعاهدات العراقي لسنة 2010 ، في المادة (17) منه لم يشر الى مصادقة رئيس الجمهورية على قانون تصديق الاتفاقيات الدولية ، بل أشار فقط الى موافقة مجلس النواب ، بالأغلبية البسيطة على المعاهدات المبرمة ، واشترط بالمقابل الحصول على اغلبية الثلثين على معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية لجمهورية العراق ، ومعاهدات الصلح والسلام ، وكذلك معاهدات التحالف السياسية والامنية والعسكرية ومعاهدات تأسيس المنظمات الاقليمية ، وعلى ذلك فإن المشروع كان موفقاً عندما اشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على بعض المعاهدات المهمة ، وبهذا قد اختلف عن قانون عقد المعاهدات النافذ الذي لم يشترط مثل هذه النسبة (17) ، ولكن ندعو مشرعنا العراقي الى معالجة القصور الوارد في المشروع بالنص على وجوب مصادقة رئيس الجمهورية على قانون التصديق ليكون متوافقاً مع النص الدستوري .
والسؤال الذي يثار في هذا الصدد ، هل يمتلك رئيس الجمهورية حق توقيف قانون تصديق الاتفاقيات الدولية ؟ يذهب بعض الباحثين إلى أنّ دور رئيس الجمهورية في المصادقة على الاتفاقيات الدولية هو دور شكلي بروتوكولي ، لأن المدة التي أعطت لرئيس الجمهورية في المصادقة بموجب البند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور ، هي مدة اسقاط ، اي ان قانون التصديق الذي يسنه مجلس النواب على الاتفاقيات الدولية يُعد مصادقا عليه بعد مضي ( 15 يوما من تاريخ تسلمه من رئيس الجمهورية، ومن ثم لا يمتلك الرئيس حق الاعتراض التوقيفي (18) .
إلا اننا لا نتفق مع هذا الرأي ، لكون الاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية هي مسألة ذات صلة بطبيعة النظام السياسي الذي يتبناه البلد ، ولكون دستور 2005 قد حدد شكل نظام الحكم بأنه نظام برلماني (19) ، لذا فإن المبادئ والقواعد العامة في هذا النظام هي التي تحدد دور رئيس الدولة واختصاصه ، ومن ثم يمكن القول بأن حق الاعتراض التوقيفي حق يجسده طبيعة النظام السياسي الذي تبناه دستور 2005، وعلى اساس ذلك يحق لرئيس الجمهورية ممارسة هذا الحق على قانون تصديق الاتفاقيات الدولية مستلهما ذلك من طبيعة النظام السياسي ، اضف الى ذلك ان رئيس الجمهورية بموجب المادة (67) من الدستور بوصفة الساهر على ضمان الالتزام بالدستور ، يكون له الحق في رفض القوانين او ممارسة حق الاعتراض التوقيفي .
وجدير بنا أن نُذكر في هذا الصدد، ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي قد بين آلية المصادقة على المعاهدات الدولية إذ نصت المادة (88) منه على اختصاص لجنة العلاقات الخارجية بما يأتي .... رابعا دراسة الاتفاقيات والمعاهدات السياسية بالتعاون مع اللجنة القانونية ، كذلك نصت المادة ( 127) من ذات النظام على أن (تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)
والملاحظ أن هناك تناقضاً في نص المادة (88) من النظام الداخلي مع المادة (61/ رابعا ) من الدستور وكذلك المادة (127) من النظام الداخلي ، إذ إن المادة (88) قصرت اختصاص لجنة العلاقات الخارجية على الاتفاقيات السياسية فقط، في حين ذهب الدستور في المادة ( 61 رابعا ) وكذلك المادة ( 127 من النظام الداخلي ، الى عدم تحديد نوعية الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها ، وفي هذه الحالة لا يمكن الاخذ بقاعدة الخاص يقيد العام، بل لابد من إعمال قاعدة التدرج القانوني للقواعد القانونية من خلال تغليب النصوص الدستورية على النظام الداخلي لمجلس النواب ومن ثم ان جميع الاتفاقيات، أيا كان نوعها تخضع لمصادقة مجلس النواب (20) .
ومن الجدير بالإشارة ايضاً ، أن لجنة تعديل الدستور فرقت بين الاتفاقيات السيادية والامنية والاخرى التي لا تحمل هذا الوصف من ناحية النسبة المطلوبة للتصويت، إذ نص التعديل في البند (سابع) من المادة (76) ضمن اختصاصات مجلس النواب على أن (أ) - الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأمنية والسيادية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.ب - الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الاخرى بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس). وحسنا فعل المشرع في هذا التعديل عندما تطلب نسبة خاصة في الاتفاقيات السيادية او الامنية لما لها من تأثير مباشر في مصلحة البلاد والشعب .
____________
1- استاذنا د. رافع خضر صالح شبر واستاذنا .د. علي هادي حميدي الشكراوي، الاستفتاء العام والآلية الدستورية لإبرام الاتفاقيات الدولية ، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2013 ، ص84.
2- لقد بين قانون عقد المعاهدات رقم ( (111) لسنة 1979 في الفقرة (2) من المادة (3) التصديق بأنه الاجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقته النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية ، أو عن حكوماتها ، أو سبق إقرارها من منظمة دولية أو مؤتمر دولي).
3- استاذنا د. رافع خضر صالح شبر واستاذنا .د. علي هادي حميدي الشكراوي، الاستفتاء العام والآلية الدستورية لإبرام الاتفاقيات الدولية ، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2013، ص84-85
4- رافع خضر صالح شبر واستاذنا .د. علي هادي حميدي الشكراوي، الاستفتاء العام والآلية الدستورية لإبرام الاتفاقيات الدولية ، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2013، ص 85.
5- مارينا سبرونفا، التحولات الدستورية في العراق، ترجمة د. فالح الحمراني ، ط 1 ، مكتبة عدنان ، بغداد ، 2012، ص97.
6- البند (أولا) من المادة (138) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
7- البند (سادسا) من المادة (138) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
8- استاذنا د. رافع خضر صالح شبر واستاذنا .د. علي هادي حميدي الشكراوي، الاستفتاء العام والآلية الدستورية لإبرام الاتفاقيات الدولية ، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2013 ، ص 86.
9- د . علي يوسف الشكري، (الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ) ، دراسات حول الدستور العراقي، ط 1 مؤسسة افاق للدراسات والابحاث العراقية، من دون مكان نشر ، 2008 ، ص 36.
10- قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد (42) ، اتحادية / 2008 في 2008/11/24 ، منشور على الموقع الالكتروني للسلطة القضائية في العراق الاتي: www.iraqja.iq .
11- تنظر المادة (1) من قانون التصديق على الاتفاقية رقم (51) لسنة 2007 منشور في الوقائع العراقية العدد (4049) في 2007/9/27.
12- تنظر المادة (1) من قانون التصديق على الاتفاقية رقم (17) لسنة 2007 منشور في الوقائع العراقية العدد (4040) في 2007/5/9.
13- نصت المادة الأولى من قانون التصديق على الاتفاقية المعقودة بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها رقم (51) لسنة 2008 المنشور في الوقائع العراقية العدد (4102) في 2008/12/24) تصادق جمهورية العراق على اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت) .
14- نصت المادة الأولى من قانون تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة رقم (52) لسنة 2008 المنشور في الوقائع العراقية العدد (4102) في 2008/12/24 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية .
15- البند (خامسا) من المادة (138) من دستور العراق لسنة 2005 .
16- تنظر المادة (14) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
17- نص قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 في المادة (19) على ان يخضع الالتزام ابتداءً للجمهورية العراقية المعاهدات التي تتناول احكامها احدى المسائل المذكورة في فقرات هذه المادة لشروط التصديق وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون :
1 - معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية.
2- معاهدات الصلح والسلام.
3 - المعاهدات التي تتعلق بأنشاء المنظمات الدولية .).
18- د. علي يوسف الشكري، (الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ) ، دراسات حول الدستور العراقي، ط 1 مؤسسة افاق للدراسات والابحاث العراقية، من دون مكان نشر ، 2008 ، ص.36 ود. عدنان زنكنة ، المركز القانوني لرئيس الدولة الفيدرالية ( العراق أنموذجا ) ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2011، ص 305.
19- على الرغم من ان المشرع الدستوري من تبنيه الصريح للنظام البرلماني في المادة الأولى منه ، الا ان الاختصاصات التي منحت لمجلس النواب تتعارض مع خصائص هذا النظام ، اذ اتجه الدستور الى تقوية مجلس النواب على حساب السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ومجلس الوزراء ) ولم يأخذ بمبدأ التوازن الذي يقوم عليه النظام البرلماني. ينظر، د. حميد حنون :خالد مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، ط 1 مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2012، ص 339 .
20- د علي يوسف الشكري، (الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ) ، دراسات حول الدستور العراقي، ط 1 مؤسسة افاق للدراسات والابحاث العراقية، من دون مكان نشر ، 2008 ، ص 36 - 37. وقيس شهاب حمد ، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الكوفة ، 2010، ص 137.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|