المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8883 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



احكام الاموات  
  
66   06:39 مساءً   التاريخ: 2025-04-14
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 101-106
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / مسائل تتعلق باحكام الاموات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 1050
التاريخ: 7-11-2016 984
التاريخ: 7-11-2016 1018
التاريخ: 7-11-2016 1224

غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية ، إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين بلا خلاف ، وإذا أريد غسله استحب أن يوضع على سرير أو غيره ، مما يرفعه عن الأرض ، وأن يكون ذلك تحت سقف ، وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها ، وأن يحفر لماء الغسل حفيرة تخصه ، وأن يقف الغاسل على جانبه الأيمن ، وأن لا يتخطاه ، وأن يغسل يديه ـ أعني الميت ـ إلا أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب الغسل ، وكذا حكم فرجه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

ويستحب أن يوضئه بعد ذلك على قول الأكثر من أصحابنا ، ولا خلاف بينهم أنه لا يمضمض ولا يستنشق ، ووجب بعد ذلك أن يغسل على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بماء القراح ، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين بدليل الإجماع المشار إليه. ويكره إسخان الماء إلا أن يخاف الغاسل الضرر لشدة البرد ، ولا يجوز قص أظفاره ، ولا إزالة شي‌ء من شعره ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ويغسل القتيل بحق وغير حق ، إلا قتيل المعركة في جهاد لازم فإنه لا يغسل وإن كان جنبا ، ويدفن في ثيابه إلا القلنسوة والفروة والسراويل ، فإن أصاب شيئا من ذلك دم لم ينزع ، وينزع الخف على كل حال ، فإن نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل ، ولا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره ، أو يكون فيه عظم ، ولا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

وإذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء ، فإن لم يوجد من هذه صفته ، غسلته الأجانب في قميصه وهن مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال ، ومن أصحابنا من قال : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال ، دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل (1) ، والأول أحوط.

وأما الكفن فالواجب منه ثلاثة : مئزر وقميص وإزار ، والمستحب أن يزاد على ذلك لفافتان أحدهما الحبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه ، ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس ، وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت ، ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ، ويجزي مثقال واحد ، بدليل الإجماع أيضا.

ويستحب أن يوضع في الكفن جريدتان خضراوان ، من جرائد النخل ، طول كل واحدة منهما كعظم الذراع ، ويستحب أن يكتب عليهما وعلى القميص والإزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب ، ثم يلف عليهما شي‌ء من القطن ، ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك ، إلا أنها بين الذراع والإزار ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

وقد روي من طرق المخالفين في الصحاح أن النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله اجتاز بقبرين فقال : إنهما ليعذبان بكثير إن أحدهما كان نماما والآخر لا يستبرئ من البول ، ثم استدعى بجريدة فشقها نصفين ، وغرس في كل قبر واحدة وقال : إنهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين. (2)

وأما كيفية الصلاة عليه فالواجب منها أن يكبر المصلي خمس تكبيرات يشهد بعد الأولى الشهادتين ويصلي بعد الثانية على محمد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول:

اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم أدخل على أمواتهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضيك إنك على كل شي‌ء قدير.

ويدعو بعد الرابعة للميت إذا كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول:

اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له وارحمه ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

وإن كان الميت امرأة قال : اللهم أمتك بنت عبدك وأمتك ، وكنى عن المؤنث إلى آخر الدعاء.

وإن كان طفلا قال : اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا قبضته طاهرا فاجعله لأبويه فرطا ونورا وارزقنا أجرة ولا تفتنا بعده.

وإن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

وإن كان غريبا لا يعرفه قال : اللهم هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت تعلم سرها وعلانيتها فولها ما تولت واحشرها مع من أحبت.

وإن كان مخالفا للحق دعا عليه بما هو أهله ، ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم ، والدليل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم كبر خمسا (3) ولا يعارض ذلك ما رووه من أنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم كبر أربعا (4) لأنه يحتمل أن يكون كبر أربعا سمعن ولم تسمع الخامسة ، ولأن من روى أنه كبر أربعا لم ينف الزيادة عليها ، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا ، ويعارض المخالف في إسقاط التسليم بإسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود ، وإذا سقط ذلك بلا خلاف فما المنكر من إسقاط التسليم؟

والمستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه ، وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا ، وصدره إن كان امرأة ، ولا ترفع اليدان إلا في التكبيرة الأولى ، وأن يتحفى الإمام ، ولا يبرح بعد فراغه حتى ترفع الجنازة ، وأن يقول من يصليها بعد الخامسة : (عفوك) ثلاث مرات ، وأن يكون على طهارة ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي ، استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام ، وبعده المرأة ، وبعدها الصبي ، بدليل الإجماع أيضا ، ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فصاعدا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الصلاة على الميت حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولا دليل من جهة الشرع على وجوب الصلاة على من نقصت سنه عما ذكرناه.

ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم وليلة مدفونا لمثل ما قدمناه في المسألة الأولى ، ويجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويصلى على قتلي المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلي الكفار بالقصد إليهم ، ويصلى على المصلوب ولا يستقبل المصلي وجهه ، والصلاة على الميت تكره أن تعاد ، بدليل الإجماع المشار إليه.

وأما كيفية دفن الميت وما يتعلق بها : فالواجب منها أن يوضع على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، والمستحب من ذلك تشييع الجنازة بالمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ، وأن يوضع إذا انتهى بها إلى القبر من قبل رجله ، إن كان الميت رجلا ، وأن ينقل إليه في ثلاث مرات ، ولا يفجأ بها ، وأن ينزل من قبل رجلي القبر أيضا إليه يسل سلا ، ويسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه ، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة ، وأنزلت فيه بالعرض.

وأن يكون عمق القبر قدر قامة ، وأن يجعل فيه لحد أو شق ، واللحد أفضل.

وأن تحل حين وضعه فيه عقد أكفانه ، ويوضع خده على التراب ، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم‌ السلام ، ويصنع ذلك به وليه أو من يأمره الولي ، ولا يصنع ذلك بالمرأة إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.

وأن يشرج عليه اللبن (5) أو ما يقوم مقامه ، وأن يرفع القبر من الأرض بعد طمه ، مقدار شبر أو أربع أصابع مفرجات ، وأن يربع ولا يسنم ، وأن يرش عليه الماء ، يبدأ من عند رأسه ، ويدار عليه حتى يرجع إلى الرأس ، وأن يلقن أيضا بعد انصراف الناس عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وفيه الحجة.

___________________

(1) قال الحلي: معنى الجلال: الجليل وهو الجيد فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة. لاحظ السرائر: 1 ـ 160.

(2) جامع الأصول : 11 ـ 448 والفتاوى الكبرى : 5 ـ 447 والتاج الجامع للأصول : 2 ـ 86 وسنن البيهقي : 1 ـ 104 : ولفظ الحديث : (وما يعذبان بكبير) أي في شي‌ء كبير عند الناس ، لسهولة التحفظ من البول والنميمة (لاحظ التاج الجامع).

(3) صحيح مسلم : 3 ـ 56 ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، وسنن البيهقي : 4 ـ 36 ، وجامع الأصول : 7 ـ 143 برقم 4300 .
(4)
صحيح مسلم : 3 ـ 54 ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، وسنن البيهقي : 4 ـ 35 .

(5) اللبن ـ بكسر الباء ـ : ما يعمل من الطين ، شرج اللبن : نضده ، أي ضم بعضه إلى بعض. المصباح المنير.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.