أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-10-02
![]()
التاريخ: 2025-04-06
![]()
التاريخ: 2025-04-06
![]() |
الشجرة إذا كان أصلها في الحرم ، وفرعها في الحل ، لم يجز قلعها ، وكذلك إذا كان أصلها في الحل ، وفرعها في الحرم ، لا يجوز قلعها على حال.
وفي الشجرة الكبيرة دم بقرة ، وفي الصغيرة دم شاة ، على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مسائل خلافه (1) ، والأخبار (2) عن الأئمة الأطهار ، (ع) واردة بالمنع من قلع شجر الحرم ، وقطعه ، ولم يتعرّض فيها للكفارة ، لا في الشجرة الكبيرة ، ولا في الصغيرة.
وكل شيء ينبت في الحرم من الأشجار ، والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النخل ، وشجر الفواكه ، والإذخر.
ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار.
ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها ، إذا كانت ملكه ، فإن كان نابتا قبل بنائه لها ، لم يجز له قلعه.
ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى ، ولا يجوز أن يقلع الحشيش ، ويعلفه إبله.
وحدّ الحرم الذي لا يجوز قلع الشجر منه بريد في بريد.
_________________
(1) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 281 .
(2) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 86 من أبواب تروك الإحرام.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
مؤسسة الشهداء: وثّقنا أكثر من 250 مقبرةً جماعيةً في عموم العراق بعد سقوط النظام السابق
|
|
|