أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-19
![]()
التاريخ: 7-9-2017
![]()
التاريخ: 2024-12-04
![]()
التاريخ: 2024-11-17
![]() |
الصبي الذي لم يبلغ ، قد بيّنا أنّه لا حج عليه ، ولا ينعقد إحرامه ، ويجوز عندنا أن يحرم عنه الولي ، والولي الذي يصح إحرامه عنه ، الأب ، والجد ، وإن علا ، فإن كان غيرهما ، فإن كان وصيا ، أوله ، ولاية عليه وليّها ، فهو بمنزلة الأب.
النفقة الزائدة على نفقته في الحضر، يلزم وليه دونه.
وكلّ ما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج ، فعله ، وما لا يمكنه ، فعلى وليّه أن ينوب عنه ، والوقوف بالموقفين ، يحضر على كل حال ، مميّزا كان ، أو غير مميز ، وأمّا الإحرام ، فإن كان مميزا ، أحرم بنفسه ، وإن لم يكن مميزا ، أحرم عنه وليّه ، ورمي الجمار كذلك ، وكذلك الطواف ، ومتى طاف به ، ونوى به الطواف عن نفسه ، أجزأ عنهما ، وحكم السعي مثل ذلك ، وليس كذلك ركعتا الطواف.
وأمّا محظورات الإحرام ، فكلّ ما يحرم على المحرم البالغ ، يحرم على الصبي ، والنكاح إن عقد له ، كان باطلا ، وأمّا الوطي فيما دون الفرج ، واللباس ، والطيب ، واللمس بشهوة ، وحلق الشعر ، وترجيل الشعر ، وتقليم الأظفار ، فالظاهر أنّه لا يتعلق به شيء ، لما روي عنهم عليهم السلام ، من أنّ عمد الصبي وخطأه سواء (1) والخطأ في هذه الأشياء ، لا يتعلّق به كفارة من البالغين.
وقيل: إنّ قتل الصيد ، يتعلّق به الجزاء ، على كل حال ، لأنّ النسيان يتعلّق به من البالغ ، الجزاء.
والصحيح أنّه لا يتعلق بذلك كفّارة ، وحمله على ما قيل قياس ، لأنّ الخطاب متوجه في الأحكام الشرعيات ، والعقليات ، إلى العقلاء البالغين المكلّفين ، والصبي غير مخاطب بشيء من الشرعيات ، ولو لا الإجماع ، والدليل القاهر ، لما أوجبنا على البالغ في النسيان شيئا ، فقام الدليل في البالغ ، ولم يقم في غير البالغ.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطة : قتل الصيد يتعلّق به الجزاء ، على كل حال ، قال : لأنّ النسيان يتعلّق به من البالغ الجزاء.
وأمّا الوطي في الفرج ، فإن كان ناسيا ، لا شيء عليه ، ولا يفسد حجه ، مثل البالغ سواء ، وإن كان عامدا ، فعلى ما قلناه ، من أنّ عمده وخطأه سواء ، لا يتعلّق به أيضا فساد الحج ، ثم قال : ولو قلنا أنّ عمده عمد ، لعموم الأخبار ، فيمن وطأ عامدا في الفرج ، من أنّه يفسد حجه ، فقد فسد حجه ، ويلزمه القضاء ، ثم قال ، والأقوى الأوّل ، لأنّ إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلّفين ، وهذا ليس بمكلّف (2) هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة ، وهو الأصحّ ، بل الحق اليقين ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك.
__________________
(1) الوسائل: كتاب الديات الباب 11 من أبواب العاقلة ، ح 2.
(2) المبسوط: كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم الصبيان في الحج.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|