أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-01
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-10-06
![]()
التاريخ: 2024-07-01
![]() |
ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين ، أحدهما يفعله عامدا ، والآخر يفعله ساهيا وناسيا ، فكل ما يفعله من ذلك على وجه السهو والنسيان ، لا يتعلّق به كفارة ، ولا فساد الحج ، إلا الصيد خاصة ، فإنّه يلزمه فداؤه ، عامدا كان ، أو ساهيا ، وما عداه إذا فعله عامدا ، لزمته الكفارة ، وإذا فعله ساهيا ، لم يلزمه شيء.
وإن كان أكرهها على ذلك ، لم يكن عليها شيء ، ولا يتعلّق به فساد حجّها.
وتضاعفت الكفارة على الرجل ، يتحملها عنها ، وهي بدنة أخرى ، فأمّا حجّة أخرى فلا يلزمه عنها ، لأنّ حجتها ما فسدت.
وإن كان جماعه فيما دون الفرج ، كان عليه بدنة ، ولم يكن عليه الحج من قابل.
وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر ، كان عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ، سواء كان ذلك قبل التحلل ، أو بعده ، وعلى كل حال ، فإذا قضى الحج في القابل ، فأفسد حجه أيضا ، كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول ، من الكفارة ، والحج من قابل ، وكذلك ما زاد عليه إلى أن تسلم له حجّة غير مفسودة ، لعموم الأخبار (2).
وإذا جامع أمته ، وهي محرمة ، وهو محلّ ، فإن كان إحرامها بإذنه ، كان عليه كفارة ، يتحملها عنها ، وإن كان إحرامها من غير اذنه ، لم يكن عليه شيء ، لأنّ إحرامها لم ينعقد ، وكذا الاعتبار في الزوجة ، في حجّة التطوع ، دون حجة الإسلام ، فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، وإن كان هو أيضا محرما ، تعلّق به فساد حجّه ، والكفارة ، مثل ما قلناه ، في الحرة سواء.
وإذا وطأ بعد وطء لزمته كفارة ، بكل وطء ، سواء كفر عن الأول ، أو لم يكفر لعموم الأخبار.
ومن أفسد الحجّ ، وأراد القضاء ، أحرم من الميقات ، وكذلك من أفسد العمرة ، أحرم فيما بعد من الميقات ، والمفرد إذا حج ، ثم اعتمر بعده ، فأفسد عمرته ، قضاها ، وأحرم من أدنى الحل ، والمتمتع إذا أحرم بالحج ، من مكة ، ثم أفسد حجه ، قضاه ، وأحرم من الموضع الذي أحرم منه بالحجّ ، من مكة ، بعد ما يقدّم العمرة المتمتع بها ، على إحرامه من مكة ، في سنة واحدة.
وهل تكون الحجة الثانية ، هي حجة الإسلام ، أو الأولى الفاسدة؟ قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : الاولى الفاسدة ، هي حجة الإسلام ، والثانية عقوبة (3) وقال في مسائل خلافه: بل الثانية هي حجة الإسلام (4) وهذا هو الصحيح الذي تشهد به أصول المذهب ، لأنّ الفاسد لا يجزي ولا تبرأ الذمة بفعله ، والفاسد غير الصحيح.
فإن قيل: إذا كانت الثانية هي حجة الإسلام ، دون الاولى ، وكان يراعى فيها شرائط الوجوب ، فكان إذا حج في العام القابل ، والشرائط مفقودة ، لا تجزيه حجته ، إذا أيسر بعد ذلك ، وحصلت له شرائط الوجوب ، ولا يعتبر أحد ذلك ، بل حجته في العام القابل تجزيه ، ولو حبا حبوا ، فدلّ هذا الاعتبار ، على أنّ الاولى هي حجة الإسلام ، دون الثانية.
قلنا: من حصلت له شرائط الوجوب ، وفرّط فيها ، يجب عليه الحج ، فإذا حج فقيرا ، أو ماشيا بعد ذلك ، أجزأته حجته ، ولا يعتبر شرائط الوجوب ، بعد ذلك ، فعلى هذا التحرير ، والتقرير ، الاعتراض ساقط ، لأنّه بإفساده للأولى فرّط ، فلا اعتبار في الثانية بشرائط الوجوب.
ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة ، كان عليه جزور ، فإن لم يتمكن كان عليه دم بقرة ، فان لم يتمكن كان عليه دم شاة.
ومتى طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا ، ثم واقع أهله ، قبل أن يتمه ، كان عليه بدنة ، واعادة الطواف.
وإن كان قد سعى من سعيه شيئا ، ثمّ جامع كان عليه الكفارة ، ويبني على ما سعى ، ومن سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وظن أنّه كان سعى سبعة ، فقصّر ، وجامع ، وجب عليه دم بدنة ، وروي بقرة (5) ويسعى شوطا آخر ، وانّما وجبت عليه الكفارة ، لأجل أنّه خرج من السعي ، غير قاطع ، ولا متيقن إتمامه ، بل خرج عن ظن منه ، وهاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن ، بل مع القطع واليقين ، وهذا ليس هو بحكم الناسي ، وهذا يكون في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فلو كان في سعي الحجّ ، كان يجب عليه الكفارة ، ولو سلم له سعيه ، وخرج منه على يقين ، لأنّه قاطع على وجوب طواف النساء عليه ، وليس كذلك العمرة المتمتع بها ، لو سلم له سعيه ، وقصّر لم يجب عليه الكفارة ، لأنّه قد أحلّ بعد تقصيره من جميع ما أحرم منه ، لأنّ طواف النساء غير واجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فليتأمّل ما قلناه ، فلا يصح القول بهذه المسألة ، فإنّها ما ذكرها الشيخ المفيد في مقنعته (6) ، إلا بما حرّرناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنّه تممه ، ثمّ جامع ، لم يلزمه الكفارة ، وكان عليه تمام السعي (7) فجعله في حكم الناسي ، ولا يصح هذا أيضا ، إلا في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج ، على ما حرّرناه.
ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه ، قبل طواف النساء ، كان عليه بدنة ، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف ، بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفارة ، على ما روي في بعض الأخبار (8) وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (9) ، وإن كان قد طاف أقل من النصف ، كان عليه الكفارة ، واعادة الطواف.
ومن نظر إلى غير أهله ، فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة.
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن عليه شيء ، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى ، فإنّه يلزمه الكفارة ، وهي بدنة.
فإن مسّها بشهوة ، كان عليه دم بدنة ، إذا أنزل ، وإن لم ينزل ، فدم شاة ، وإن مسّها من غير شهوة ، لم يكن عليه شيء ، أمنى أو لم يمن.
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة ، كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور.
ومن لاعب امرأته ، فأمنى من غير جماع ، كان عليه بدنة.
ومن تسمّع لكلام امرأة ، أو استمع على من يجامع ، من غير رؤية لهما ، فأمنى ، لم يكن عليه شيء.
ولا بأس أن يقبّل الرجل امّه وهو محرم.
والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ، ودخل بها الزوج ، كان على العاقد بدنة ، وعلى الزوج الداخل بها ، الواطئ لها ، ما على المحرم ، إذا وطأ امرأته من الأحكام.
ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره ، على امرأة ، فإن فعل ذلك ، كان النكاح باطلا ، ولا يجوز له أن يشهد على عقد نكاح ، فإن أقام الشهادة بذلك ، لم تسمع شهادته.
ومن أفتى غيره بتقليم ظفر ، فقلّمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة.
ومن حلق رأسه لأذى ، كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مدّ من طعام ، أي ذلك فعل ، فقد أجزأه.
ومن ظلل على نفسه ، كان عليه دم ، إذا فعل ذلك وهو سائر على ما قدّمناه.
ومن نحى عن جسمه قمّلة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان عليه كف من طعام ، ولا بأس أن يحوّلها ، من مكان من جسده إلى مكان آخر ، ولا بأس أن ينزع الرجل القراد والحلمة عن بدنه ، وعن بعيره.
وإذا مس المحرم لحيته ، أو رأسه ، فوقع منهما شيء من شعره ، كان عليه أن يطعم كفا من طعام ، فإن سقط شيء من شعر رأسه ولحيته ، بمسه لهما في حال الطهارة ، لم يكن عليه شيء.
والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه جميعا ، كان عليه دم شاة.
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ، لأجل الإحرام ، وكونه محرما ، أو أكل طعاما كذلك ، مثل الثوب ، كان عليه دم شاة.
وفي الشجرة الكبيرة دم بقرة ، وفي الصغيرة دم شاة ، على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مسائل خلافه (12) ، والأخبار (13) عن الأئمة الأطهار ، (ع) واردة بالمنع من قلع شجر الحرم ، وقطعه ، ولم يتعرّض فيها للكفارة ، لا في الشجرة الكبيرة ، ولا في الصغيرة.
وكل شيء ينبت في الحرم من الأشجار ، والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النخل ، وشجر الفواكه ، والإذخر.
ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار.
ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها ، إذا كانت ملكه ، فإن كان نابتا قبل بنائه لها ، لم يجز له قلعه.
ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى ، ولا يجوز أن يقلع الحشيش ، ويعلفه إبله.
وحدّ الحرم الذي لا يجوز قلع الشجر منه بريد في بريد.
ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، كان عليه الفداء ، وإن كان الطير في الحل.
وإذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة ، فإن لبس ثيابا جماعة ، في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد ، فإن لبسها في مواضع متفرقة ، كان عليه لكل ثوب منها فداء.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجمل والعقود : وهو مكروه (14) ، وقال في مسائل خلافه (15) وفي نهايته (16) بتحريم استعماله ، وبوجوب الكفارة على مستعملة ، وهو الصحيح.
فأمّا غير الطيب ، مثل دهن السمسم ، والسمن ، والزيت ، فلا يجوز الادهان به ، فإن فعل ذلك ، لا تجب عليه كفارة ، ويجب عليه التوبة والاستغفار ، فأمّا أكله ، فلا بأس به بغير خلاف.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في مبسوطة ، في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة الطيب على ضربين أحدهما يجب فيه الكفارة ، والآخر على ثلاثة أضرب (17) ثمّ أورد في جمله ما لا يتعلّق به كفارة ، الشيخ ، والقيصوم ، والإذخر ، وحبق الماء.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: حبق الماء ، بالحاء غير المعجمة ، المفتوحة ، والباء المنقطة من تحتها ، نقطة واحدة ، المفتوحة ، والقاف ، وهو الحندقوق ، ويسمّى الغاغ ، بالغينين المعجمتين ، وقال الجوهري ، في كتاب الصحاح : الحبق ، بالتحريك : الفوذنج ، بالفاء المضمومة ، والواو المسكنة ، والذال المعجمة المفتوحة ، والنون المسكنة والجيم ، وما قلناه أوضح وأبين ، وقال ابن الجزلة المتطبب ، في كتاب منهاج البيان : هو بالفارسيّة فوذنج ، وقيل هو ورق الخلاف ، وهو ثلاثة أنواع جبلي ، وبستاني ، ونهري ، وهو نبات طيب الرائحة ، حديد الطعم ، ورقه مثل ورق الخلاف.
فإن قتل حمار وحش ، أو بقرة وحش ، كان عليه دم بقرة ، فان لم يقدر ، قوّمها وفض ثمنها ، على البر ، وأطعم كل مسكين نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا ، لم يكن عليه أكثر من ذلك ، وله أخذ الزيادة ، كما قدّمناه في النعامة ، فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر على ذلك صام تسعة أيام.
ومن أصاب ظبيا ، أو ثعلبا ، أو أرنبا ، كان عليه دم شاة ، فإن لم يقدر على ذلك ، قوم الجزاء الذي هو الشاة ، وفض ثمنها على البر ، وأطعم كل مسكين منه نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين ، فليس عليه غير ذلك ، وإن نقص عنه ، لم يلزمه أيضا أكثر منه ، فإن لم يقدر عليه ، صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثلاثة أيام.
واختلف أصحابنا في هذه الكفارة ، أعني كفارة الصيد على قولين ، فبعض منهم يذهب إلى أنّها على التخيير ، وبعض منهم يذهب إلى أنّها على الترتيب ، والذي يقوى في نفسي ، وافتي به ، القول فيها بالتخيير ، وإلى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف (18) والجمل والعقود (19) وإلى الترتيب ذهب في نهايته (20) وهو مذهب السيّد المرتضى ، في الانتصار (21) والذي يدل على صحّة ما اخترناه قوله تعالى: (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) إلى قوله ( َوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) (22) وأو للتخيير بلا خلاف ، بين أهل اللسان ، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز ، يحتاج إلى دليل قاطع للأعذار ، وأيضا الأصل براءة الذّمة ، والترتيب حكم زائد ، يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي ، فمن شغلها بشيء ، وادعى الترتيب ، يحتاج إلى دلالة الإجماع فغير حاصل ، على أحد القولين ، بل ظاهر التنزيل يعضد ما قلناه ، ودليل على ما اخترناه ، فلا يعدل عنه ، إلا بدليل مثله.
ومن أصاب قطاة ، وما أشبهها ، كان عليه حمل قد فطم ، ورعي من الشجر ، وحدّه ما أتى عليه أربعة أشهر ، فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن حملا.
ومن أصاب يربوعا ، أو قنفذا ، أو ضبّا ، أو ما أشبه ذلك ، كان عليه جدي.
ومن أصاب عصفورا ، أو صعوة ، أو قنبرة ، وما أشبهها ، كان عليه مد من طعام ، وذهب علي بن بابويه في رسالته ، إلى أنّ في الطائر ، جميعه دم شاة ، ما عدا النعامة ، فإنّ فيها جزورا (23) ، وقال أيضا في رسالته : وإن أكلت جرادة ، فعليك دم شاة ، وذهب إلى أنّ إرسال ذكور الإبل ، أو ذكور الغنم ، لا يكون إلا إذا كان البيض فيه فراخ يتحرك ، فأمّا إذا لم يتحرك الفرخ ، وكان البيض لا فراخ فيه ، فإنّه يوجب قيمة البيضة ، فحسب (24) والصحيح في ذلك كلّه ، ما عليه المنظور إليه من أصحابنا ، وقد ذكرناه ، فإن إجماعهم منعقد عليه.
ومن قتل زنبورا خطأ ، لم يكن عليه شيء ، فإن قتله عمدا ، كان عليه كف من طعام.
ومن أصاب حمامة وهو محرم في الحل ، كان عليه دم ، فإن أصابها وهو محل في الحرم ، كان عليه درهم ، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم ، والقيمة الشرعية التي هي الدرهم.
وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل ، كان عليه حمل ، وإن قتله في الحرم وهو محل ، كان عليه نصف درهم ، وإن قتله وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء والقيمة ، وإن أصاب بيض الحمام ، وهو محرم في الحل ، كان عليه درهم لكل بيضة ، فإن أصابه وهو محل في الحرم ، كان عليه ربع درهم ، وإن أصابه وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء والقيمة معا ، ولا يختلف الحكم في هذا ، سواء كان الحمام أهليا ، أو من حمام الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم.
والطير الأهلي ، يتصدق بقيمته الشرعية على المساكين ، بعد أن يغرم لصاحبه قيمته العرفية السوقية.
وبيض الحمام خاصّة ، لا يجب على من أصابه إرسال فحولة الغنم ، ولا الإبل في إناثها بعدد البيض ، بل يجب عليه ما ذكرناه فحسب ، لأنّ البيض على ثلاثة أضرب ضرب لا يجب الإرسال فيه ، وهو بيض الحمام ، ويدخل في الحمام ، كل مطوق يعب في شربه ، والضربان الآخران يجب فيهما الإرسال ، وهو بيض النعام ، الذي لم يتحرك فيه الفرخ ، وكذلك بيض القطا ، والقبج ، وغير ذلك ، وسنبين حكمه عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.
وكل من كان معه شيء من الصيد ، وأدخله الحرم ، وجب عليه تخليته ، فإن كان معه طير ، وكان مقصوص الجناح ، فليتركه معه ، يقيم به حتى ينبت ريشه ، ثم يخلّيه.
وقد روي أنّه لا يجوز صيد حمام الحرم ، وإن كان في الحل (25) والأصل الإباحة ، لأنّه ما حرم اصطياده ، إلا لكونه في البقعة المخصوصة التي هي الحرم ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة (26) ومسائل خلافه في كتاب الأطعمة ، والصيد والذبائح (27) وإلى الرواية الأولى يذهب في نهايته (28)، وقد قلنا ما عندنا في ذلك.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة يتصدق بها ، باليد التي نتف بها.
ولا يجوز أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم ، فمن أخرج شيئا منه ، كان عليه ردّه ، فإن مات ، كان عليه قيمته.
ويكره شراء القماري وما أشبهها ، وإخراجها من مكة ، على ما روي في الاخبار (29). والأولى عندي اجتناب إخراجها من الحرم ، لأنّ جميع الصيد لا يجوز إخراجه من الحرم ، إلا ما أجمعنا عليه.
ومن أدخل طيرا الحرم ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه ، فإن أخرجه كان عليه دم شاة.
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم ، وفراخ ، وبيض ، فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، ولكل بيضة درهما.
وجملة الأمر وعقد الباب ، أنّ من قتل حمامة ، وفرخها ، وكسر بيضتها ، في الحل ، فانّ عليه في الحمامة شاة ، وفي الفرخ حملا ، وفي البيضة درهما ، فإن فعل ذلك في الحرم ، وهو محرم أيضا فعليه في الحمامة شاة ودرهم ، وفي الفرخ حمل ونصف درهم ، وفي البيضة درهم وربع درهم ، فإن فعل ذلك محل في الحرم ، كان عليه في الحمامة درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضتها درهم وربع درهم ، فهذا تحرير الفتيا.
ومن نفر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت ، فإن لم ترجع كان عليه لكل طير شاة.
ومن دل على صيد ، فقتل كان عليه فداؤه ، فحسب ، سواء كان محرما في الحرم ، أو في الحل ، وهو محرم ، أو كان محلا في الحرم.
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه ، وجب على كل واحد منهم الفداء ، ومتى اشتروا لحم صيد ، وأكلوه ، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء ، وإذا رمى اثنان صيدا ، فأصاب أحدهما ، وأخطأ الآخر ، كان على كل واحد منهما الفداء ، على ما روي في بعض الأخبار (30) والذي يقتضيه أصول المذهب ، انّ الذي لم يصب ، ولم يقتل ، لا كفارة عليه ، إلا أن يكون دل القاتل ، ثم رمى معه ، فأخطأ فتكون الكفارة للدلالة ، لا لرميه ، فأما إذا لم يدل ، فلا كفارة عليه بحال.
وإذا قتل اثنان صيدا ، أحدهما محل ، والآخر محرم في الحرم ، كان على المحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحل فداء واحد ، والمحرم عليه فداءان.
ومن ذبح صيدا في الحرم ، وهو محل ، كان عليه دم ، لا غير.
وإذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها طائر ، ولم يكن قصدهم وقوع الطائر فيها ، ولا الاصطياد بها ، كان عليهم كلّهم فداء واحد ، وإن كان قصدهم ذلك ، كان على كل واحد منهم الفداء.
وفي فراخ النعام ، مثل ما في النعام ، على ما روي (31) ، وروي مثل سنه (32) ، وهو الذي يقتضيه الأصول ، والأظهر ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، فإنّ ظاهر التنزيل دليل عليه.
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة من صغار الإبل ، وروي بكارة من الإبل (33)، قال ابن الأعرابي في نوادره : يقال بكار بلا هاء ، تثبت فيها للإناث ، وبكارة بإثبات الهاء للذكران.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: فلا يظن ظان أن البكارة الأنثى من الإبل ، وانّما البكارة جمع بكر بفتح الباء ، فأوجب الشارع ، في كل بيضة قد تحرك فيها الفرخ ، واحدا من هذا الجمع.
وإن لم يكن قد تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها ، بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، والمعتبر في الإرسال ، وعدد الإبل ، الإناث تكون بعدد البيض ، لا الفحول ، فلو أرسل فحل واحد في عشر إناث ، لم يكن به بأس ، فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه عن كل بيضة شاة ، يذبح الشاة ، أو ما نتج ، إن كان حاجا ، في منى ، وإن كان معتمرا بمكة ، فإن لم يقدر على الشاة ، كان عليه إطعام عشرة مساكين ، عن كل بيضة ، فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه صيام ثلاثة أيام عن كل بيضة أيضا.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، كان على المحلّ لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم عن كل بيضة شاة ، ولا يجب عليه الإرسال هاهنا ، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحلّ ، كان عليه الفداء لا غير ، وإن أصابه في الحرم ، كان عليه جزاءان معا ، لأنّه جمع بين الإحرام والحرم.
وذهب السيد المرتضى إلى أن من صاد متعمدا وهو محرم في الحل ، كان عليه جزاءان ، فإن كان ذلك منه في الحرم ، وهو محرم عامدا إليه ، تضاعف ما كان يجب عليه في الحلّ.
ومن ضرب بطير على الأرض ، وهو محرم في الحرم ، فقتله ، كان عليه دم ، وقيمتان ، قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه ، وكان عليه التعزير.
ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، كان عليه دم وقيمة اللبن معا ، على ما روي في بعض الأخبار (34) وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (35).
وما لا يجب فيه دم ، مثل العصفور وما أشبهه ، إذا أصابه المحرم في الحرم ،
كان عليه قيمتان.
وإذا صاد المحرم في الحرم ، كان عليه جزاءان ، أو القيمة مضاعفة ، إن كان له قيمة منصوصة.
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته: وما يجب فيه التضعيف ، هو ما لم يبلغ بدنة ، فإذا بلغ ذلك ، لم يجب عليه غير ذلك (36) وباقي أصحابنا أطلقوا القول ، وأوجبوا التضعيف ، إذا جمع الصفتين ، الإحرام وكونه في الحرم ، سواء بلغ بدنة ، أو لم يبلغ.
ووافق شيخنا أصحابه في مسائل الخلاف فإنه قال: وصيد الحرم ، إذا تجرد عن الإحرام ، يضمن ، فان كان القاتل محرما ، تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد (37) ، وأطلق القول بذلك ، واستدل بإجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، والذي يقوى عندي مضاعفة الكفارة.
وكلّما تكرر من المحرم الصيد ، كان عليه الكفارة ، سواء كان ذلك منه نسيانا أو عمدا ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إذا كان ذلك منه نسيانا ، فإن فعله متعمدا ، مرّة ، كان عليه الكفارة ، وإن فعله مرتين ، فهو ممّن ينتقم الله منه ، وليس عليه الجزاء (38). وذهب في مسائل الخلاف ، إلى تكرار الكفارة ، بالدفعات الكثيرة ، سواء كان عامدا ، أو ناسيا (39) وهو الأظهر في المذهب ، ويعضده ظاهر التنزيل (40) ، ومن تمسّك من أصحابنا بالآية وقوله تعالى: (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) ليس فيها ما يوجب إسقاط الجزاء ، لأنّه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه ، وإن لزمه الجزاء ، لأنّه لا تنافي بينهما ، وتحمل الآية على عمومها ، لأنّه تعالى قال (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ولم يفرّق بين الأوّل والثاني ، وقوله بعد ذلك ومن عاد فينتقم الله منه ، لا يوجب إسقاط الجزاء ، لأنّه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ، ينتقم الله منه ، وإن لزمه الجزاء ، على ما قدّمناه ، والمخصّص يحتاج إلى دليل ، وما له منصوص ، يجب فيه ما نصّ عليه ، فإن فرضنا ان يحدث ما لا نصّ فيه ، رجعنا فيه إلى قول عدلين ، على ما يقتضيه ظاهر القرآن ، وما له مثل ، تلزم قيمته وقت الإخراج ، دون الإتلاف ، وما لا مثل له ، يلزم قيمته حال الإتلاف ، دون حال الإخراج ، لأن حال الإتلاف ، وجب عليه قيمته ، فالاعتبار بذلك ، دون حال الإخراج ، لأنّ القيمة قد استقرت في ذمّته.
الجوارح من الطير ، كالبازي ، والصقر ، والشاهين ، والعقاب ، ونحو ذلك ، والسباع من البهائم ، كالنمر ، والفهد ، وغير ذلك ، لا جزاء في قتل شيء منه ، لأنّ الأصل ، براءة الذمة ، فمن علّق عليها شيئا ، فعليه الدليل.
ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه ، وهو محرم ، فإن كان حاجّا ، أو معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج ، نحر ، أو ذبح ما وجب عليه ، بمنى ، وإن كان معتمرا ، عمرة مبتولة ، نحر بمكة ، أو ذبح قبالة الكعبة ، فإن أراد أن ينحر ، أو يذبح بمنى ، نحر أي مكان شاء منها ، وكذلك بمكة ، ينحر حيث شاء ، غير أنّ الأفضل ، أن ينحر قبالة الكعبة ، في الموضع المعروف بالحزورة.
ومن قتل صيدا وهو محرم ، في غير الحرم ، كان عليه ، فداء واحد ، فإن أكله ، كان عليه فداء آخر ، على ما روي (41) وقال بعض أصحابنا : عليه قيمة ما أكل ، أو شرب من اللبن.
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه ، وإذا جمع بينهما تضاعف.
وإذا كسر المحرم قرني الغزال ، كان عليه نصف قيمته ، فإن كسر أحدهما ، كان عليه ربع القيمة ، فإن فقأ عينيه ، كان عليه القيمة ، فإن فقأ واحدة منهما ، كان عليه نصف القيمة ، فإن كسر إحدى يديه ، كان عليه نصف قيمته ، فإن كسرهما جميعا كان عليه قيمته ، فإن كسر إحدى رجليه ، كان عليه نصف قيمته ، فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته ، فإن قتله ، لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة.
وإذا أصاب المحرم بيض القطا ، أو القبج ، أو الدراج ، فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيه الفراخ ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، نريد بالمخاض ، ما يصح أن يكون ماخضا ولا يريد به الحامل ، فان لم يكن تحرك فيه شيء ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها ، بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن لم يقدر ، كان حكمه حكم بيض النعام ، عند تعذر الإرسال ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (42) ، وقد وردت بذلك أخبار (43) ، ومعنى قوله : حكمه حكم بيض النعام ، انّ النعام إذا كسر بيضه ، فتعذّر الإرسال ، وجب في كل بيضة شاة ، والقطا إذا كسر بيضه ، وتعذر إرسال الغنم ، وجب في كلّ بيضة شاة ، فهذا وجه المشابهة بينهما ، فصار حكمه حكمه ، عند تعذر الإرسال ، ولا يمتنع ذلك ، إذا قام الدليل عليه.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته (44) ومن وطأ بيض نعام ، وهو محرم ، فكسره ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها ، بعدد ما كسر من البيض ، فما نتج منها ، كان المنتوج ، هديا لبيت الله عزوجل ، فإن لم يقدر على ذلك ، كفر عن كل بيضة ، بإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد الإطعام ، صام عن كل بيضة شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ، صام ثمانية عشر يوما ، عوضا عن إطعام كلّ عشرة مساكين ، بصيام ثلاثة أيام ، فإن وطأ بيض القبح ، أو الدراج ، أرسل من فحولة الغنم على إناثها ، بعدد المكسور من البيض ،
فما نتج ، كان هديا لبيت الله عزوجل ، فإن لم يجد ، ذبح عن كلّ بيضة شاة ، فان لم يجد ، أطعم عن كل بيضة ، عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
وقال : ومن قتل زنبورا ، وهو محرم ، كفر عن ذلك بتمرة ، وكذلك إن قتل جرادة ، فإن قتل جرادا كثيرا ، كفر بمد من تمر ، وإن كان قليلا كفر بكف من تمر ، فشيخنا المفيد ، ما جعل بيض القبج ، والدراج ، والقطا ، إذا فقد الإرسال ، حكمه حكم بيض النعام ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : حكمه ، حكم بيض النعام (45) على ما حكيناه عنه ، وقدّمناه ، وحرّرناه ، وشرحناه ، وذلك إذا فقد الإرسال ، وقد بيّنا ما يلزم.
من كسر بيض الحمام ، وينبغي أن يعتبر حاله ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، لزمه عن كلّ بيضة حمل ، وقال بعض أصحابنا: شاة ، وإن لم يكن قد تحرك ، لم يكن عليه إلّا القيمة ، حسب ما قدّمناه.
ومن رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ، ومشى مستويا ، لم يكن عليه شيء ، فليستغفر الله فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، كان عليه الفداء ، فإن أثّر فيه ، بأن دماه ، وكسر يده ، أو رجله ، ثم رآه بعد ذلك ، وقد صلح ، كان عليه ربع الفداء ، وقال بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد ، والصيد يؤمّ الحرم ، وإن كان محلا ، فإن رماه أو أصابه ، ودخل الحرم ، ثم مات ، كان لحمه حراما ، وعليه الفداء (46) وهذا غير واضح ، والأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، أنّ الصيد الذي هو محرّم ، على المحرم وعلى المحل ، صيد الحرم ، دون سائر الأرض ، وهذا ليس بمحرّم ولا الصيد في الحرم ، فكيف يلزمه فداء ، وهو مخالف لما عليه الإجماع ، وانّما أورد هذا شيخنا إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما وجده في أخبار الآحاد.
ومن ربط صيدا بجنب الحرم ، فدخل الحرم ، صار لحمه وثمنه حراما ، ولا يجوز له إخراجه منه ، ولا التعرض به وقد روي أنّ من أصاب صيدا ، وهو محلّ فيما بينه وبين الحرم ، على بريد ، كان عليه الجزاء (47) والأظهر خلاف هذا ، ولا يلتفت إلى هذه الرواية ، لأنّها من أضعف أخبار الآحاد ، وقد قدّمنا ما ينبّه على مثل هذا ، فلا وجه لإعادته.
والمحلّ إذا كان في الحرم ، فرمى صيدا في الحل ، كان عليه الفداء ، ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بتمرة ، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة.
ومن قتل جرادا ، على وجه لا يمكنه التحرّز منه ، بأن يكون في طريقه ، ويكون كثيرا ، لم يكن عليه شيء.
وكل صيد يكون في البحر ، فلا بأس بأكله طريه ومملوحة ، وقال بعض أصحابنا : ومالحه ، وهذا لا يجوز في لغة العرب.
وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرّخ في البحر ، فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرّخ في البر ، لم يجز صيده ولا أكله.
وإذا أمر السيد غلامه الذي ، هو مملوكه ، بالصيد كان على السيد الفداء ، وإن كان الغلام محلا.
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم ، وإن كان محرما ، مثل السباع ، والهوام ، والحيات ، والعقارب ، وقد روي أنّ من قتل أسدا لم يرده ، كان عليه كبش (48) والصحيح أنّه لا شيء عليه.
ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق ، والبراغيث ، وما أشبهها في الحرم ، فإن هذا شيخنا إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما وجده في أخبار الآحاد.
ومن ربط صيدا بجنب الحرم ، فدخل الحرم ، صار لحمه وثمنه حراما ، ولا يجوز له إخراجه منه ، ولا التعرض به وقد روي أنّ من أصاب صيدا ، وهو محلّ فيما بينه وبين الحرم ، على بريد ، كان عليه الجزاء (49) والأظهر خلاف هذا ، ولا يلتفت إلى هذه الرواية ، لأنّها من أضعف أخبار الآحاد ، وقد قدّمنا ما ينبّه على مثل هذا ، فلا وجه لإعادته.
والمحلّ إذا كان في الحرم ، فرمى صيدا في الحل ، كان عليه الفداء ، ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بتمرة ، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة.
ومن قتل جرادا ، على وجه لا يمكنه التحرّز منه ، بأن يكون في طريقه ، ويكون كثيرا ، لم يكن عليه شيء.
وكل صيد يكون في البحر ، فلا بأس بأكله طريه ومملوحة ، وقال بعض أصحابنا : ومالحه ، وهذا لا يجوز في لغة العرب.
وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرّخ في البحر ، فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرّخ في البر ، لم يجز صيده ولا أكله.
وإذا أمر السيد غلامه الذي ، هو مملوكه ، بالصيد كان على السيد الفداء ، وإن كان الغلام محلا.
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم ، وإن كان محرما ، مثل السباع ، والهوام ، والحيات ، والعقارب ، وقد روي أنّ من قتل أسدا لم يرده ، كان عليه كبش (50) والصحيح أنّه لا شيء عليه.
ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق ، والبراغيث ، وما أشبهها في الحرم ، فإن كان محلا لم يكن به بأس.
وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم ، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدجاج الحبشي.
وكل ما يدخله المحرم الحرم ، أسيرا من السباع ، أو اشتراه فيه ، فلا بأس بإخراجه ، مثل السباع ، والفهود ، وما أشبهها.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة ، والصيد ، اختلف أصحابنا في ذلك ، واختلفت الأخبار أيضا ، فبعض قال: يأكل الميتة ، وبعض قال: يأكل الصيد ، ويفديه ، وكل منهما أطلق مقالته ، وبعض قال: لا يخلو الصيد ، إمّا أن يكون حيا ، أو لا ، فإن كان حيا ، فلا يجوز له ذبحه ، بل يأكل الميتة ، لأنّه إذا ذبحه ، صار ميتة بغير خلاف. فأمّا إن كان مذبوحا فلا يخلو ذابحه ، إمّا أن يكون محرما أو محلا ، فإن كان محرما ، فلا فرق بينه وبين الميتة. وإن كان ذابحه محلا ، فإن ذبحه في الحرم ، فهو ميتة أيضا ، وإن ذبحه في الحل ، فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء ، أكل الصيد ، ولم يأكل الميتة ، وإن كان غير قادر على فدائه ، أكل الميتة ، وهذا الذي يقوى في نفسي ، لأنّ الأدلة تعضده ، وأصول المذهب تؤيده ، وهو الذي اختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في استبصاره (51) وذكر في نهايته أنّه يأكل الصيد ، ويفديه ، ولا يأكل الميتة ، فإن لم يتمكن من الفداء ، جاز له أن يأكل الميتة (52).
قال محمّد بن إدريس: والأقوى عندي ، أنّه يأكل الميتة على كل حال ، لأنّه مضطر إليها ، ولا عليه في أكلها كفارة ، ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام على كل حال ، لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة.
وإذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم ، أو ذبحه محل في الحرم ، لم يجز أكله ، وكان حكمه حكم الميتة سواء.
وكل ما أتلفه المحرم ، من عين حرم عليه إتلافها ، فعليه مع تكرار الإتلاف ، تكرار الفدية ، سواء كان ذلك في مجلس واحد ، أو في مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ، أو أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدى العين الأولى ، أو لم يفدها ، عامدا كان ، أو ناسيا ، وهذا حكم الجماع بعينه ، إلا في النسيان ، وأمّا ما لا نفس له كالشعر ، والظفر ، فحكم مجتمعة ، بخلاف حكم متفرقة ، في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ، ومتفرقة ، فأمّا إذا اختلف النوع ، كالطيب واللبس ، فالكفارة واجبة عن كل نوع منه ، وإن كان المجلس واحدا. وهذه جملة كافية في هذا الباب ، مثال الأول : الصيد ، فعلى أيّ وجه فعله ، دفعة أو دفعتين ، أو دفعة بعد دفعة ، في وقت أو وقتين ، فعن كل صيد جزاء ، بلا خلاف ، وكذلك حكم الجماع ، إلا في النسيان ، ومثال الثاني: حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، فإن حلق دفعة واحدة ، فعليه فدية واحدة ، وإن فعل ذلك في أوقات ، حلق بعضه بالغداة ، وبعضه الظهر ، وبعضه العصر ، فعليه لكلّ فعل كفارة ، وكذلك حكم اللباس والطيب.
______________
(1) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 5 و 6.
(2) الوسائل: كتاب الحج الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(4) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 205.
(5) الوسائل: كتاب الحج الباب 14 من أبواب السعي.
(6) المقنعة: كتاب الحج ، باب الكفارات ص 433.
(7) النهاية: كتاب الحج ، ما يجب على المحرم من الكفارة.
(8) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(9) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(10) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(11) الإستبصار: كتاب الحج ، الباب 119 ، ح 3.
(12) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 281.
(13) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 86 من أبواب تروك الإحرام.
(14) الجمل والعقود: كتاب الحج ، فصل في كيفية الإحرام وشرائطه ، ولا يخفى ما هو المذكور في المتن مخالف لما نقله عنه ، ( 28 ويجتنب الأدهان الطيبة).
(15) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 90.
(16) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، وما لا يجب.
(17) المبسوط: ج 1 ، كتاب الحج ، ص 352.
(18) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 260.
(19) لم يوجد في الكتاب الذي بأيدينا مبحث الكفارات.
(20) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارات.
(21) الانتصار: كتاب الحج ، مسألة 17.
(22) المائدة: 95.
(23) رسالة علي بن بابويه: كتاب الحج ، كفارات الإحرام ، ص 88 الطبع الحديث.
(24) رسالة علي بن بابويه: كتاب الحج ، كفارات الإحرام ، ص 88 الطبع الحديث.
(25) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 44 من أبواب كفارات الصيد.
(26) المبسوط: كتاب الحج ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله .. (وفي المصدر: ولا يجوز صيد حمام الحرم وان كان في الحل).
(27) الخلاف: كتاب الصيد والذبائح ، مسألة 29.
(28) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(29) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 14 ، من أبواب كفارات الصيد ، ح 3.
(30) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 20 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 و 2.
(31) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 و 4.
(32) لم نجد الرواية في كتب الأحاديث لكن الشيخ رحمه الله قال به في الخلاف في مسألة 262 من كتاب الحج ، والسيد المرتضى رحمه الله في كتابه جمل العلم والعمل وقال في الجواهر في كتاب الحج في باب الكفارات : لم نقف على هذا الحديث.
(33) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 24 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 و 4.
(34) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 54 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1.
(35) النهاية: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(36) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(37) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 278.
(38) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(39) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 259.
(40) المائدة: 95.
(41) الوسائل: كتاب الحج الباب 55 من أبواب كفارات الصيد ، ح 2.
(42) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(43) الوسائل: كتاب الحج الباب 23 من أبواب كفارات الصيد.
(44) المقنعة : كتاب الحج ، باب الكفارات ص 436 ، ولا يخفى عدم مطابقة المصدر مع ما نقله عنه.
(45) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(46) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(47) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 32 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 و 2.
(48) مستدرك الوسائل: ج 2 كتاب الحج ، الباب 28 من أبواب الكفارات ، ح 1. والباب 39 كتاب الحج من أبواب كفارات الوسائل ح 1.
(49) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 32 من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 و 2.
(50) مستدرك الوسائل: ج 2 كتاب الحج ، الباب 28 من أبواب الكفارات ، ح 1. والباب 39 كتاب الحج من أبواب كفارات الوسائل ح 1.
(51) الإستبصار: كتاب الحج ، باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد ، باب 135.
(52) النهاية: كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|